الْأَدِلَّة الْمُتَّفق عَلَيْهَا للْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة أَرْبَعَة الْكتاب وَالسّنة والاجماع
[ ٦٦ ]
وَالْقِيَاس مبَاحث الْكتاب الْكَلَام أَمر وَنهي نَحْو قُم وَلَا تقعد وَخبر نَحْو قَامَ زيد واستفهام نَحْو هَل قَامَ زيد وتمن نَحْو لَيْت الشَّبَاب يعود وَعرض نَحْو أَلا تنزل عندنَا وَقسم نَحْو وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَو حَقِيقَة وَهِي مَا أُبْقِي على مَوْضُوعه فَلم يسْتَعْمل فِي غَيره كالأسد للسبع وَغَيره بِأَن اسْتعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ مجَاز كالأسد للرِّجَال الشجاع
الْأَمر طلب الْفِعْل مِمَّن دونه بِخِلَافِهِ مِمَّن هُوَ مثله أَو فَوْقه فيسمى الأول إلتماسا وَالثَّانِي سؤالا وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار تبعا لإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَجَمَاعَة من أهل الْأُصُول وَلأَهل الْبَيَان قاطبة كَمَا سَيَأْتِي بافعل أَي صيغته الدَّالَّة عَلَيْهِ هَذِه الصِّيغَة وَمَا يشاكلها من صِيغ الْأَمر كاضرب وَأكْرم واستخرج وَهِي للْوُجُوب عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن الْقَرِينَة الصارفة لَهُ إِلَى غَيره نَحْو أقِيمُوا الصَّلَاة لَا لفور أَو تكْرَار بل يحصل الْأَجْزَاء بالتراخي وبمرة إِلَّا لدَلِيل عَلَيْهِمَا كالأمر بالصلوات الْخمس وبصوم رَمَضَان وَهُوَ أَي الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه وَعَكسه أَي النَّهْي عَن الشَّيْء أَمر بضده فَإِذا قَالَ لَهُ اسكن كَانَ ناهيا لَهُ عَن التحرك أَو لَا تتحرك كَانَ آمرا لَهُ بِالسُّكُونِ
وَيُوجب الْأَمر مَعَ إِيجَابه الْمَأْمُور بِهِ مَا لَا يتم الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا بِهِ فَالْأَمْر بِالصَّلَاةِ أَمر بِالْوضُوءِ الَّذِي لَا تصح بِدُونِهِ وَالْأَمر بصعود السَّطْح مثلا أَمر بِنصب السّلم الَّذِي لَا يتصول إِلَيْهِ إِلَّا بِهِ وَيدخل فِيهِ أَي فِي الْأَمر من الله تَعَالَى الْمُؤمن لَا ساه وَصِيّ وَمَجْنُون ومكره لانْتِفَاء التَّكْلِيف عَنْهُم قَالَ ﷺ
رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يبرأ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وصححاه والساهي فِي معنى النَّائِم وروى ابْن ماجة حَدِيث
إِن الله وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ نعم يُؤمر الساهي بعد ذهَاب السَّهْو يجْبر خلله كقضاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَاة وَضَمان مَا أتْلفه من المَال
وَالْكَافِر مُخَاطب بالفروع وَشَرطهَا وَهُوَ الْإِسْلَام الَّذِي لَا تصح الإ بِهِ لافتقارها إِلَى النِّيَّة المتوقفة عَلَيْهِ وَفَائِدَة خطابهم بهَا عقابهم عَلَيْهَا إِذْ لَا يَصح مِنْهُم حَال الْكفْر لما ذكرُوا وَلَا يؤاخذون بهَا بعد الاسلام ترغيبا فِيهِ قَالَ تَعَالَى ﴿مَا سلككم فِي سقر قَالُوا لم نك من الْمُصَلِّين﴾
[ ٦٧ ]
) الْآيَات وَقَالَ تَعَالَى ﴿وويل للْمُشْرِكين الَّذين لَا يُؤْتونَ الزَّكَاة﴾
وَيرد الْأَمر لندب بِنَحْوِ ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا﴾) وَإِبَاحَة نَحْو ﴿وَإِذا حللتم فاصطادوا﴾ وتهديد نَحْو ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم﴾ وتسوية نَحْو ﴿فَاصْبِرُوا أَو لَا تصبروا﴾ وَغَيرهَا كالتكوين نَحْو ﴿كونُوا قردة﴾ والتعجيز نَحْو ﴿فَأتوا بِسُورَة﴾
وَالنَّهْي استدعاء التّرْك أَي طلبه لِأَنَّهُ ضد الْأَمر وَفِيه مَا مر فِي مَبْحَث الْأَمر الْمسَائِل فَلَا يكون طلبه إِلَّا مِمَّن هُوَ دون الناهي وصيغته لَا تفعل وَهِي عِنْد الْإِطْلَاق للتَّحْرِيم وَترد للكراهة وَلَا بُد فِيهِ من الْفَوْر والتكرار وَإِلَّا لم يتَحَقَّق التّرْك إِلَّا إِن دلّ دَلِيل على تَقْيِيده بِزَمَان مَخْصُوص كالنهي عَن الصَّيْد فِي الْإِحْرَام وَتقدم أَنه أَمر بضده وَتحرم مُقَدمَات الْمنْهِي عَنهُ كتحريم اتِّخَاذ أواني الذَّهَب لِأَنَّهُ يجر إِلَى اسْتِعْمَالهَا وَيدخل فِيهِ الْمُؤمن لَا ساه وَصِيّ وَمَجْنُون ومكره ويخاطب بِهِ الْكَافِر وَلَا يحْتَاج إِلَى شَرط الْإِسْلَام لِأَنَّهُ كف لَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ
الْخَبَر مَا يحْتَمل الصدْق وَالْكذب لذاته كزيد قَائِم وَإِن قطع بصدقه أَو كذبه لخارج كَخَبَر الله ﷿ وَرَسُوله ﷺ وكخبر مُسَيْلمَة لَعنه الله تَعَالَى
وَغَيره انشاء وَهُوَ مَا اقْترن لَفظه بِمَعْنَاهُ كبعت واشتريت