وَمَانعه أَي الْإِرْث رق فَلَا يَرث الرَّقِيق وَإِلَّا لانتقل مِيرَاثه لسَيِّده لعدم ملكه وَهُوَ أَجْنَبِي من الْمَيِّت وَلَا يُورث إِذْ لَا ملك لَهُ وَقتل فَلَا يَرث الْقَاتِل لحَدِيث التِّرْمِذِيّ
لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء وَسَوَاء الْعمد وَغَيره والمضمون وَغَيره كالحد وَالْقصاص لعُمُوم الحَدِيث فَلَو اتّفق موت الْقَاتِل قبل الْمَقْتُول بِأَن طَال مَرضه بِالْجرْحِ وَمَات بعده السَّرَايَة وَرثهُ وَاخْتِلَاف دين فَلَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا يَرث الْكَافِر الْمُسلم كَمَا فِي حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ أما الْكفَّار فيرث بَعضهم بَعْضًا وَإِن اخْتلف مللهم كاليهودي من النَّصْرَانِي وَعَكسه إِذْ الْكفْر كُله مِلَّة وَاحِدَة نعم لَا توارث بَين حَرْبِيّ وذمي لانْقِطَاع الْمُوَالَاة بَينهمَا وَالْمَوْت معية بِأَن مَاتَا مَعًا بغرق أَو هدم أَو حريق فَلَا يَرث أَحدهمَا من الآخر وَجعل السَّبق بِأَن علم سبق وَلم يعلم السَّابِق أَو جهل أصلا
[ ٧٦ ]