وَكَذَا يَجِبُ ذِكْرُ الْمُتَجَاهِرِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَنَحْوِهِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى؛ لِمَا يُرْوَى حَسْبَمَا بَيَّنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ: "أَتَرِعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ! اذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ" (^٢) وَ"لا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ" (^٣) مَعَ شَوَاهِدِهِمَا.
وَلَكِنْ مَحَلُّهُ مَا إِذَا ظُنَّ انْكِفَافُهُ، أَوِ انْكِفَافُ مَنْ هُوَ نَظِيرُهُ، أَوْ نَحْوُهُ.
وَقَدِ اسْتَفْتَى بَعْضُ الأَئِمَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا ﵏ فِيمَنْ عَابَ الْمُحَدِّثَ بِذَلِكَ؛ فَقَالَ شَيْخُنَا وَمُرْشِدُنَا:
"المُحَدِّثُ أَصْلُ وَضْعِ فَنِّهِ (بَيَانُ) (^٤) الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، فَمَنْ عَابَهُ بِذِكْرِهِ لِعَيْبِ الْمُجَاهِرِ بِالفِسْقِ (^٥) أَوْ المُتَّصِفِ (^٦) بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ، فَهُوَ جَاهِلٌ، أَوْ مُلَبِّسٌ، أَوْ مُشَارِكٌ لِلْمُجَاهِرِ فِي صِفَتِهِ، فَيُخْشَى أَنْ يَسْرِيَ إِلَيْهِ الوَصْفُ" (^٧).
_________________
(١) في هامش ب.
(٢) إسناده تالف. أخرجه ابن عدي في "كامله" ٢/ ١٧٣، وابن حبان في "المجروحين" ١/ ٢٢٠، والطبراني في "الكبير" ١٩/ ٤١٨، من طريق الجارود بن يزيد بإسناده مرفوعًا به. والجارود: هو العامري؛ قال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم: كذاب. انظر: الذهبي، الميزان، ٢/ ١٠٨. وقال الألباني: "موضوع". انظر: الضعيفة، رقم: ٥٨٣.
(٣) ورد مرفوعًا بلفظ: "ليس لفاسق غيبة" قال أبو حفص الموصلي: "فقد ورد من طرق وهو باطل". انظر الحويني، جُنة المرتاب، ص ٤٩٧. وقال الألباني: "باطل". انظر: الضعيفة، رقم: ٥٨٤.
(٤) ساقط من باقي النسخ.
(٥) في أ: بالفسق يعني.
(٦) في ق. ز: لمتصف.
(٧) انظر: السخاوي، فتح المغيث، ٤/ ٤٤٦.
[ ١٩٥ ]
قُلْتُ: وَهَذَا مُشَاهَدٌ، فَغَالِبُ مَنْ يُنْكِرُ هَذَا وَشِبْهَهُ يَكُونُ مُتَلَوِّثًا بِالْقَاذُورَاتِ، أَوْ مُشْتَمِلًا عَلَى الضَّغِينَةِ وَالْحَسَدِ وَشِبْهِهِمَا مِنْ الْبَلِيَّاتِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ غَافِلًا عَمَّا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَقَالَاتِ، أَوْ عَنْ إِدْرَاجِهِ فِي النَّصَائِحِ الْعَامَّاتِ.
وَقَدْ رَدَّ شَيْخُنَا ﵀ عَلَى مَنْ نَسَبَهُ إِلَى الْغِيبَةِ، حَيْثُ قَالَ فِي الصَّدْرِ ابْنِ الْأَدَمِيِّ (^١) أَحَدِ خَوَاصِّهِ وَأَصْحَابِهِ مَا نَصُّهُ:
"وَكَانَ مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِهِ، مُتَجَاهِرًا بِمَا لَا يَلِيقُ بِالْفُقَهَاءِ، وَقَدْ أُصِيبَ مِرَارًا، وَامْتُحِنَ، وَلَمَّا مَدَّ اللهُ تَعَالَى لَهُ العَطَاءَ وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ النَّعْمَاءَ، لَمْ يُقَابِلْهَا بِالشُّكْرِ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ ذِكْرُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مِنَ الغِيبَة! بَلْ قَالَ مَرَّةً: (إِنَّ الزَّاعِمَ أَنَّ هَذَا غِيبَةٌ) (^٢) إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلْيُعَلَّمْ، فَإِنْ أَصرَّ فَلْيُؤَدَّبْ بِمَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الزَّجْرِ، حَتَّى يَرْجِعَ عَنِ الطَّعْنِ فِي الْبَرِيءِ، وَالذَّبِّ عَنِ الْمُجْتَرِئِ، وَيُثَابُ وَلِيُّ الْأَمْرِ -أَيَّدَهُ اللهُ تَعَالَى- عَلَى ذَلِكَ" انْتَهَى.
وَهُوَ كَلَامٌ مُعْتَمَدٌ.
وَتَبِعَهُ فِي فَتْوَاهِ القَايَاتِيُّ، وَأَنَّهُ مِنَ النَّصِيحَةِ الَّتِي يُثَابُ مُرْتَكِبُهَا، وَيَكُونُ آتِيًا بِفَرْضِ كِفَايَةٍ، وَقَدْ قَامَ بِوَاجِبٍ أُسْقِطَ بِهِ الْحَرَجُ عَنْ غَيْرِهِ، قَالَ:
"وَمِنْ هُنَا قِيلَ: إِنَّ الْقِيَامَ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ يَفْضُلُ القِيَامَ بِفَرْضِ الْعَيْنِ".
وَقَالَ ابْنُ الدَّيْرِيِّ الْحَنَفِيُّ:
"مِنْهُمْ لَا يُنْكِرُ عَلَى مَنْ سلَكَ فِي ذَلِكَ مَسْلَكَ أَهْلِ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ، وَتَجَنَّبَ
_________________
(١) هو: علي بن محمد بن محمد الدمشقي، أديب، فقيه (ت ٨١٦ هـ). انظر: ابن حجر، إنباء الغمر، ٣/ ٢٧؛ السخاوي، الضوء، ٦/ ٨.
(٢) في ق، ز: إن هذا الزاعم أنه غيبة.
[ ١٩٦ ]
الْمُجَازَفَةَ وَاحْتَاطَ لِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ أَصْلَ ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي لَا يَسَعُ الْإِخْلَالُ بِهَا، وَالْقَوَاعِدِ الَّتِي يَتَعَيَّنُ حِفْظُهَا وَرِعَايَتُهَا، فَإِنَّ خَطَرَ الدِّينِ أَعْظَمُ مِنْ خَطَرِ الدُّنْيَا، وَقَدْ شُرِطَ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ رِعَايَةُ الْعَدَالَةِ وَثُبُوتُ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَحْرَى أَنْ يَتَعَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ صَوْنًا لَهَا مِنَ (^١) التَّغْيِيرِ وَالتَّحْرِيفِ، خُصُوصًا مِمَّنْ غَلَبَ عَلَيْهِ هَوَاهُ فَأَضَلَّهُ عَنْ هُدَاهُ، كَالْمُبْتَدِعَةِ وَالدُّعَاةِ إِلَى الضَّلَالِ. فَيَجِبُ الاحْتِيَاطُ بِكَشْفِ أَحْوَالِ نَقَلَةِ الأَخْبَارِ، وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ يُوثَقُ بِقَوْلِهِ وَيُرْكَنُ إِلَى رِوَايَتِهِ، وَبَيْنَ مَنْ يَجِبُ الإِعْلَامُ بِحَالِهِ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَى مَنِ اعْتَمَدَ فِي قَوْلِهِ عَلَى أَقْوَالِ الْمَعْرُوفِينَ بِذَلِكَ الْمُجَانِبِينَ لِلْأَهْوَاءِ، بَلْ يَكُونُ فَاعِلُ ذَلِكَ مَحْمُودًا مُثَابًا إِذَا صَدَقَتْ نِيَّتُهُ، وَاسْتَقَامَتْ طَرِيقَتَهُ" (^٢).
وَقَالَ الْعَيْنِيُّ، أَحَدُ الرُّؤُوسِ مِنَ الْمُؤَرِّخِينَ، بِوُجُوبِ التَّعْزِيزِ (^٣) عَلَى الْمُنْكَرِ، قَالَ:
"وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْمُؤَرِّخِينَ الْمُتَأَخِّرِينِ الَّذِينَ كَتَبُوا التَّارِيخَ -مِثْلُ الْخَطِيبِ، وَابْنِ الْجَوْزِي وَسِبْطِهِ، وَابْنِ عَسَاكِرَ، وَأَمْثَالِهِمْ -فَإِنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا بِهَذَا إِلَّا وُقُوفَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ؛ لِيُمَيِّزُوا الْمُعَدَّلَ مِنَ الْمَجْرُوحِ. وَأَمَّا الَّذِي يَكْتُبُ التَّارِيخَ فِي زَمَانِنَا هَذَا، فَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ عَنْ مُشَاهَدَةٍ وَعِيَانٍ أَوْ بِإِخْبَارِ ثِقَاتٍ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَوَائِدَ كَثِيرَةً لَا تَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ، وَتَحْتَاجُ إِلَى مُجَلَّدَاتٍ" (^٤).
وَقَالَ الْعِزُّ الْكِنَانِيُّ الْحَنْبَلِيُّ، الْفَرِيدُ فِي زَمَانِهِ:
_________________
(١) في ق، ز: عن.
(٢) لم أجد النص.
(٣) في ق، ز: التعذير، وهو تحريف.
(٤) لم أجد النص.
[ ١٩٧ ]
" (^١) لَا شَكَّ فِي جَلَالَةِ عِلْمِ التَّارِيخِ، وَعِظَمِ مَوْقِعِهِ مِنَ الدِّينِ، وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الاعْتِقَادِيَّةَ وَالمَسَائِلَ الْفِقْهِيَّةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ كَلَامِ الْهَادِي مِنَ الضَّلَالَةِ، وَالْمُبَصِّرِ مِنَ الْعَمَى وَالجَهَالَةِ، وَالنَّقَلَةُ لِذَلِكَ هُمُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَوَجَبَ الْبَحْثُ عَنْهُمْ وَالْفَحْصُ عَنْ أَحْوَالِهِمْ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. وَالْعِلْمُ الْمُتَكَفِّلُ بِذَلِكَ هُوَ عِلْمُ التَّارِيخِ، وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي فَرْضِ الكِفَايَةِ؛ هَلْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ الْعَيْنِ لِسُقُوطِ التَّكْلِيفِ بِفِعْلِهِ عَنِ الْفَاعِلِ وَغَيْرِهِ، بِخِلَافِ الْعَيْنِ؟ ".
ثُمَّ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْ فَوَائِدِهِ، وَمَنْ صَنَّفَ فِيهِ مِنْ نُجُومِ الْهُدَى وَمَصَابِيحِ الظُّلَمِ، مِمَّنْ لا مَطْعَنَ فِيهِمْ وَلا قَدْحٌ، وَسَرَدَ جَمَاعَةً، خَتَمَهُمْ بِالذَّهَبِيِّ وَشَيْخِنَا ابْنِ حَجَرٍ وَالْعَيْنِيِّ (^٢).
ثُمَّ رَدَّ عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّهُ غِيبَةٌ وَقَالَ: "وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ فَمَا كُلُّ غِيبَةٍ حَرَامٌ".
ثُمَّ سَرَدَ الْأَمَاكِنَ الَّتِي جَوَّزَتْ فِيهِ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي"رِيَاضِهِ" (^٣) وَابْنِ مُفْلِحٍ (^٤) وَغَيْرِهِمَا، مِمَّا أَصْلُهُ لِحُجَّةِ الْإسْلَامِ الْغَزَالِيِّ (^٥) وَقَوْلِ الْعِزِّ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي "الْقَوَاعِدُ" (^٦):
_________________
(١) انظر: ابن فهد، الدر الكمين، ١/ ١ - ٢.
(٢) إلى هنا ينتهي من: الدر الكمين.
(٣) سبق توثيقه.
(٤) انظر: الآداب الشرعية، ٢/ ١٠١.
(٥) انظر: الإحياء، كتاب آفات اللسان، ص ١٠٤١.
(٦) انظر: قواعد الأحكام، ١/ ٩٧.
[ ١٩٨ ]
"القَدْحُ فِي الرُّوَاةِ (^١) وَاجِبٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ [دَفْعِ] (^٢) إِثْبَاتِ الشَّرْعِ [بِقَوْلِ مَنْ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ الشَّرْعِ بِهِ] (^٣) وَلِمَا عَلَى النَّاسِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَحْكَامِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ خَبَرٍ (^٤) يُجَوِّزُ الشَّرْعُ الاعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَالرُّجُوعَ إِلَيْهِ. وَجَرْحُ الشُّهُودِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحُكَّامِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ؛ وَلِحِفْظِ الْحُقُوقِ مِنَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَبْضَاعِ وَالْأَنْسَابِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ أَعَمُّ وَأَعْظَمُ (^٥).
وَالدِّلَالَةُ عَلَى النَّصِيحَةِ قَولهُ تَعَالَى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الكهف: ٢٩].
وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -﵂- (^٦) قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا جَهْمٍ (^٧) وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي! فَقَالَ: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٨).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (^٩) "فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ".
_________________
(١) في أ: الرواية، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ، ومن: قواعد الأحكام.
(٢) زيادة من: قواعد الأحكام.
(٣) زيادة من: قواعد الأحكام.
(٤) في ق، ز: خير، وهو تصحيف.
(٥) في ب: وأطم.
(٦) في باقي النسخ: عنهما، وهو تحريف؛ لأن والدها لَمْ يُذْكَر إسلامه.
(٧) صحابي مختلف في اسمه، أسلم يوم الفتح، وتوفي في آخر خلافة معاوية. انظر: ابن حجر، الإصابة، ٧/ ٦٠؛ الذهبي، سير، ٢/ ٥٥٦.
(٨) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٤٨٠) عن فاطمة بنت قيس به مرفوعًا. وقال الألباني متعقبًا أحد العلماء: "عزا المصنِّف الحديث للمتفق عليه، وإنما هو من أفراد مسلم، نعم روى البخاري منه من طرق أخرى … أحرفًا يسيرة جدًّا". انظر: الألباني، الإرواء، ٦/ ٢١٠.
(٩) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٤٨٠/ ٤٧).
[ ١٩٩ ]
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: فَهَذَا حُجَّةٌ لِقَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي: "أَتَرِعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ! اذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ لِيَحْذَرَهُ النَّاسِ" (^١) فَإِنَّ النُّصْحَ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ مِنَ النُّصْحِ فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- نَصَحَ الْمَرْأَةَ فِي دُنْيَاهَا، فَالنَّصِيحَةُ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ.
ثُمَّ ذَكَرَ أَمَاكِنَ كثِيرَةً تَجُوزُ الْغِيبَةُ عِنْدَهَا، وَخَتَمَ مَا نَقَلَهُ عَنِ النَّوَوِيِّ بِقَوْلِهِ:
"فَيُحْمَلُ حَالُ هَذَا الْمُؤَرِّخِ عَلَى مَحْمَلٍ مِنَ الْمَحَامِلِ الْحَسَنَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ غَيْرُهُ فَيَجِبَ، وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِ مُتَعَيِّنٌ، وَهُوَ أَخْبَرُ بِنِيَّتِهِ (^٢) إِذْ لَا سَبِيلَ لَنَا إِلَى الإِطِّلَاعِ عَلَيْهَا إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ؛ إِذْ أَدْنَى حَالَاتِهِ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَبًّا وَلَا وَاجِبًا، وَهُوَ مُثَابٌ مَأْجُورٌ إِذَا كَانَ قَصْدُهُ النَّصِيحَةَ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. بَلْ [لَا] (^٣) يُلَائِمُ المُنَفِّرَ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ وَالْعَائِبَ لَهُ، وَكَيْفَ يَلِيقُ عَيْبُ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ! كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ، أَمْ كَيْفَ تُعَابُ أَئِمَّةُ الْهُدَى الْمُتَّفَقُ عَلَى عَدَالَتِهِمْ وَالإِقْتِدَاءِ بِهِمْ! " انْتَهَى.
* * *
_________________
(١) ورد بهذا اللفظ مرفوعًا كما سبق تخريجه. أما عن الحسن بهذا اللفظ فلم أجده؛ لكن أخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (٢٢٥) وفي "الغيبة والنميمة" (٨٨)، والبيهقي في "الشعب" (٩٢٢٧) عن الحسن موقوفًا بلفظ: "ليس لأهل البدع غيبة". قال السخاوي: "وأخرج في "الشعب" بسند جيد عن الحسن … ". انظر: السخاوي، المقاصد الحسنة، رقم: ٩٢١. وانظر: الدينوري، المجالسة، ٤/ ١٩٦.
(٢) في ق، ز: أخير بينة، وهو تصحيف.
(٣) ساقط من أ، ق، ز، والمثبت من ب.
[ ٢٠٠ ]