إذا ورد عليه تاجر من تجّار المماليك فليحذّر التّجار من بيع ما يصلح
_________________
(١) في الأصل: «تعايها».
(٢) في الأصل: «فرضلها».
(٣) ما بين القوسين كتب فوق السطر.
(٤) عن الهامش.
[ ١٣٤ ]
للخاصّ الشريف لأحد من الأمراء كائنا من كان، وليبذل في / ٩٩ ب / التحذير من ذلك غاية الجهد والإمكان. وإذا صلح منهم شيء من الجنس الجيّد فليتقدّم بالمعاقدة عليه وإنضاض ثمن من غير مطل فإنّ ذلك أجلب للتجّار، وأدعى ببلوغ الأوطار. وليكتب للتاجر توقيع بالمسامحة ممّا يتبضّع به من ثمن بيعه لسفرة واحدة، ويشرف من الخزانة بما جرت به عادة أمثاله ليكون ذلك أدعى لرجوعه، وإذا ورد عليه تاجر بمرسومنا بثمن ما اشتريناه منه هنالك، فليسلك معه في الوفا أحسن المسالك. ولا يؤخّر عنه حقّه ساعة واحدة، بل يوصل إليه مهيّنا ميسّرا فما خابت ذمّة ناقده.
وثمّ أمور غير ما ذكرناه، وفصول غير ما أردناه، يتفرّع عنها، ويتولّد منها. وكم أنتج القليل من كثير، واليسير من جمّ غفير.
وإذا أنعم الولد النظر فيما نصصناه، وتدبّرنا ما أصّلناه، نشأ له عن ذلك أحوال فأحوال، وتفصيل وإجمال. ونحن واثقون منه بأنه سيكون عنده ما توسّمناه، وأنه غنيّ عن ما رسّمناه حين رسمناه. / ١٠٠ أ / وإنّما الله ﷾، يقول، وهو أصدق القائلين: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (^١).