فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عَليّ ﵁ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ: " الْمَدِينَة حرم مَا بَين عير إِلَى ثَوْر، فَمن أحدث فِيهَا حَدثا، أَو آوى مُحدثا، فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يقبل الله مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة صرفا وَلَا عدلا " وَأَرَادَ بِالْحَدَثِ: الْبِدْعَة وَذَلِكَ مَا لم تجر بِهِ سنة وَلم يتَقَدَّم بِهِ عمل، وبالمحدث: المبتدع. قَالَ التوربشتي: وروى بَعضهم الْمُحدث بِفَتْح الدَّال وَلَيْسَ بِشَيْء؛ لِأَن الرِّوَايَة الصَّحِيحَة بِكَسْر الدَّال وَفِيه من طريف الْمَعْنى وَهن وَهُوَ أَن اللَّفْظَيْنِ يرجعان حِينَئِذٍ إِلَى شَيْء وَاحِد، فَإِن إِحْدَاث الْبِدْعَة وإيواءها سَوَاء، والإيواء قَلما يسْتَعْمل فِي الإحداث وَإِنَّمَا الْمَشْهُور اسْتِعْمَاله فِي الْأَعْيَان الَّتِي تنضم إِلَى المساوئ. انْتهى. وَعَن عَليّ ﵁ قَالَ: مَا عندنَا شَيْء إِلَّا كتاب الله وَهَذِه الصَّحِيفَة عَن النَّبِي ﷺ: " الْمَدِينَة حرم مَا بَين عَابِر إِلَى كَذَا " رَوَاهُ البُخَارِيّ مطولا وَهَذَا لَفظه، وَرَوَاهُ مُسلم فَقَالَ: " مَا بَين عير إِلَى ثَوْر ". وَهَذَا هُوَ حد الْحرم فِي الطول. وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَنه كَانَ يَقُول: لَو رَأَيْت الظباء ترتع بِالْمَدِينَةِ مَا ذعرتها، قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَا بَين لابتيها حرَام ". مُتَّفق عَلَيْهِ. وَهَذَا حد الْحرم فِي الْعرض. وَعنهُ قَالَ: حرم رَسُول الله ﷺ مَا بَين لابتي الْمَدِينَة. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَلَو وجدت الظباء مَا بَين لابتيها مَا ذعرتها، وَجعل اثنى
[ ٢٣٧ ]
عشر ميلًا حمى رَوَاهُ مُسلم. قَالَ الْمَازِني: نقل بعض أهل الْعلم أَن ذكر ثَوْر هُنَا وهم من الرَّاوِي؛ لِأَن ثورًا بِمَكَّة، وَالصَّحِيح مَا بَين ثَوْر إِلَى أحد. وَقَالَ أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام: إِن عيرًا جبل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ، وَأَن ثورًا لَا يعرف بهَا وَإِنَّمَا يعرف بِمَكَّة. قَالَ: فَإِذا نرى أَن أصل الحَدِيث مَا بَين عير إِلَى أحد. وَكَذَلِكَ قَالَ غَيره. وَقَالَ أَبُو بكر الْحَازِمِي: حرم رَسُول الله ﷺ مَا بَين عير إِلَى أحد قَالَ: هَذِه الرِّوَايَة الصَّحِيحَة وَقيل: إِلَى ثَوْر. فَلَيْسَ لَهُ معنى. انْتهى. قَالُوا أَو يكون رَسُول الله ﷺ سمي أحدا ثورًا تَشْبِيها بثور مَكَّة، لوُقُوعه فِي مُقَابلَة جبل يُسمى عيرًا. وَقيل: أَرَادَ بهما مأزمي الْمَدِينَة؛ لما ورد فِي حَدِيث أبي سعيد: " حرمت مَا بَين مأزميها ". وَقيل: أَرَادَ الحرتين شبه إِحْدَى الحرتين بعير لنتوء وَسطه ونشوزه، وَالْآخر بثور لامتناعه تَشْبِيها بثور الْوَحْش. وَقيل: إِن مَا بَين عير مَكَّة إِلَى ثورها من الْمَدِينَة مثله حرَام. وَإِنَّمَا قيل: هَذِه التأويلات لما لم يعرف بِالْمَدِينَةِ جبل يُسمى ثورًا. قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ: وَقد أَخْبرنِي الثِّقَة الصدوق الْحَافِظ الْعَالم المجاور بحرم رَسُول الله ﷺ أَبُو مُحَمَّد عبد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَن حذاء أحد عَن يسَاره جانحًا إِلَى وَرَائه جبل صَغِير يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَأخْبر أَنه تكَرر سُؤَاله عَنهُ لطوائف من الْعَرَب العارفين بِتِلْكَ الأَرْض وَمَا فِيهَا من الْجبَال فَكل أخبر أَن ذَلِك الْجَبَل اسْمه ثَوْر، فَعلمنَا بذلك أَن مَا تضمنه الْخَبَر صَحِيح، وَعدم علم أكَابِر الْعلمَاء بِهِ لعدم شهرته وَعدم سُؤَالهمْ وبحثهم عَنهُ. انْتهى. وَقَالَ جمال الدّين المطري وَغَيره: قد ثَبت بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَة عَن أَهلهَا القدماء الساكنين بالعمرية والغابة أَنهم يعْرفُونَ عَن آبَائِهِم وأجدادهم أَن وَرَاء أحد جبلا يُقَال لَهُ: ثَوْر مَعْرُوف. قَالَ: وشاهدنا الْجَبَل وَلم يخْتَلف فِي ذَلِك أحد، وَعَسَى أَن يكون أشكل على من تقدم لقلَّة سكناهم بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَهُوَ خلف جبل أحد من شماليه تَحْتَهُ وَهُوَ جبل صَغِير مدور وهما حد الْحرم كَمَا نقل، قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا الِاسْم لم يبلغ أَبَا عبيد وَلَا الْمَازِني.
[ ٢٣٨ ]
انْتهى. وَأما عير فَهُوَ الْجَبَل الْكَبِير الَّذِي من جِهَة قبْلَة الْمَدِينَة. وَاخْتلف فِي صيد حرم الْمَدِينَة وشجره ومذهبنا أَنه لَا يحرم، وَتقدم آخر الْبَاب التَّاسِع الْجَواب عَن حَدِيث سعد بن أبي وَقاص وَعَن قَوْله ﷺ: " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة ". وَعَن حَدِيث سعد بن أبي وَقاص أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " إِنِّي أحرم مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها ". الحَدِيث. قَالَ التوربشتي فِي " شرح المصابيح ": وَكَانَ سعد وَزيد بن ثَابت يريان فِي ذَلِك الْجَزَاء. وَأجَاب عَن ذَلِك بِأَنَّهُ نسخ فَلم يشعرا بِهِ. قَالَ: وَإِنَّمَا ذهب للنسخ من ذهب للأحاديث الَّتِي تدل على خلاف ذَلِك، وَلِهَذَا لم يَأْخُذ بحديثهما أحد من فُقَهَاء الْأَمْصَار، وَسُئِلَ مَالك عَن النَّهْي فِي قطع سدر الْمَدِينَة فَقَالَ: إِنَّمَا نهى عَنهُ لِئَلَّا يتوحش وليتقي بِهِ شَجَرهَا فيستأنس بذلك من هَاجر إِلَيْهَا ويستظل بهَا. انْتهى. وَأجَاب أَيْضا عَن حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " اللَّهُمَّ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة فَجَعلهَا حرما ". الحَدِيث. وَفِيه " لَا ينفر صيدها ". وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث جَابر: " لَا يصاد صيدها ". قَالَ: والسبيل فِي ذَلِك أَن يحمل النَّهْي على مَا قَالَه مَالك وَغَيره من الْعلمَاء أَنه أحب أَن تكون الْمَدِينَة مأهولة مستأنسة، فَإِن صيدها وَإِن رأى تَحْرِيمه نفر يسير من الصَّحَابَة فَإِن الْجُمْهُور مِنْهُم لم ينكروا اصطياد الطُّيُور بِالْمَدِينَةِ، وَلم يبلغنَا فِيهِ عَن النَّبِي ﷺ نهى من طَرِيق يعْتَمد عَلَيْهِ، وَلَو كَانَ حَرَامًا لم يسكت عَنهُ فِي مَوضِع الْحَاجة، ثمَّ لم يبلغنَا عَن أحد من الصَّحَابَة أَنه رأى الْجَزَاء فِي صيد الْمَدِينَة، وَلم يذهب أَيْضا إِلَى ذَلِك أحد من فُقَهَاء الْأَمْصَار الَّذين يَدُور عَلَيْهِم علم الْفتيا فِي بِلَاد الْإِسْلَام انْتهى.
[ ٢٣٩ ]
وَأجَاب التوربشتي أَيْضا عَن حَدِيث سعد ﵁ أَنه وجد عبدا يقطع شَجرا أَو يخبطه فسلبه ثِيَابه. قَالَ: وَالْوَجْه فِي ذَلِك النّسخ فِي ذَلِك على مَا ذكرنَا وَقد كَانَت الْعُقُوبَات فِي أول الْإِسْلَام جَارِيَة فِي الْأَمْوَال. انْتهى.
[ ٢٤٠ ]