وهو العقوبة التي يُقدرها القاضي على كل جريمة أو معصية لا حدَّ ولا عقوبة
_________________
(١) مسلم: الصحيح (بشرح النووي) ١٢: ٢٠٩، والشافعي: الأم ٦: ١٠٦، وابن قدامة: المغني ١٠: ٧٤، ٧٨، ١٠١، وابن حجر: فتح الباري ١٢: ٢٣٦، والعيني: عمدة القاري ٢٤: ٨٠، والسرخسي: المبسوط ١٠: ١٠٩ - ١١١.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) الشافعي: الأم ٦: ١٦٣، وابن حزم: المحلى ١١: ٢٢٧ رقم ٢١٩٦، ٢١٩٩، والسرخسي: المبسوط ٥: ٤٩ و١٠: ٩٩ - ١٠٠.
(٤) الطبري: تفسير ٦: ١٤٣، وابن حزم: المحلى ١١ رقم ٢٢٥٢.
(٥) المصدران السابقان، وهو رأي الجمهور.
[ ١٦٦ ]
شرعية لها (١).
١ - قاتل لص هو صابيء بن حارث التميمي (في خلافة عثمان).
العقوبة: الحبس حتى الموت (٢).
٢ - الساحر (في خلافة عمر وعثمان وعلي).
العقوبة: القتل إذا لم يتب (٣).
٣ - شتم الرسول ﷺ (في عهد الخلافة الراشدة).
العقوبة: القتل (٤).
٤ - هجاء الحطيئة للناس (في خلافة عمر).
العقوبة: السجن (٥).
٥ - تخنث نصر بن الحجاج وتشبيبه بالنساء (في خلافة عمر).
العقوبة: حلق شعره ثم نفيه من المدينة (٦).
٦ - اتخاذ رويشد الثقفي حانوتًا لبيع الخمر (في خلافة عمر).
العقوبة: إحراق الحانوت (٧).
_________________
(١) صبحي محمصاني: تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء٢٥٦.
(٢) ابن حزم: المحلى ١١ رقم ٢٢٥٨، وابن فرحون: تبصرة الحكام ٢: ٢٢٦.
(٣) أبو داود: السنن ٣ رقم ٣٠٤٣، وأبو عبيدة الأموال رقم ٧٧، وابن حزم: المحلى ٩ رقم ١٧٩٥ و١١ رقم ٢٣٠٤، وابن قدامة: المغني ١٠: ١١٤ - ١١٦.
(٤) الطبري: تأريخ ٥: ١٣٦، وابن كثير: التفسير ١: ٤٨٦، وابن فرحون: تبصرة الحكام ٢: ٢٠٦ - ٢٢٦.
(٥) المصادر السابقة.
(٦) ابن حزم: المحلى ١١ رقم ٢٢١٠، وابن القيم: إعلام الموقعين ٤: ٣٠٩.
(٧) أبو عبيد: الأموال رقم ٢٦٥ - ٢٦٨، وابن حزم: المحلى ٩ رقم ١٥١٢، وابن القيم: إعلام
[ ١٦٧ ]
٧ - قرية تبيع الخمر (في خلافة علي).
العقوبة: إحراق القرية (١).