١ - تزوير معن بن زائدة خاتم بيت المال بالكوفة (في خلافة عمر).
العقوبة: مائة سوط (٥).
٢ - رجل سرق من بيت المال بالكوفة (في خلافة عمر).
_________________
(١) وكيع: أخبار القضاة ١: ١٠٨ - ١٠٩، والبيهقي: السنن ١٠: ١٣٦، ١٤٤، ١٤٥
(٢) ابن سعد: الطبقات الكبرى ٦: ١٣٢، ووكيع: أخبار القضاة ٢: ١٨٩.
(٣) وكيع: أخبار القضاة ٢: ١٨٩، ١٩٢.
(٤) تمَّ إعداد هذه القائمة بالاعتماد على مصدرين هما:
(٥) صبحي محمصاني: تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء، نشر دار العلم للملايين.
(٦) ناصر بن عقيل الطريفي: القضاء في عهد عمر بن الخطاب "مجلدان" نشر دار المدني، جدة.
(٧) مسلم: الصحيح بشرح النووي ٥: ١٢٦ و١١: ٢٢١ - ٢٢٢ ووأبو داؤد: السنن ٤: حديث رقم ٤٤٩١، والعيني: عمدة القاري ٢٤: ٢٣.
[ ١٦٢ ]
العقوبة: جلده تعزيرًا مع درء الحد لأن له في بيت المال نصيبًا (١).
٣ - سرقة غلمان حاطب- أرقاء- ناقة أكلوها (في خلافة عمر).
العقوبة: درء الحد عنهم للضرورة وتهديد مالكهم بعدم إجاعتهم وتغريمه ضعفي ثمن الناقة (٨٠٠ درهم) (٢).
٤ - مجنونة زنت (في خلافة عمر).
العقوبة: أسقط الحد عنها للجنون (٣).
٥ - ذمي استكره مسلمة على الزنا (في خلافة عمر).
العقوبة: الصلب لأنه خالف شروط العهد (٤).
٦ - إكراه نساء على الزنا (في خلافة عمر).
العقوبة: درء الحد عنهن للإكراه (٥).
٧ - زناة يجهلون التحريم (في خلافة عمر).
_________________
(١) الشافعي: الأم ٧: ٢١٦، ٣٣١، وابن قدامة: المغني ١٠: ٢١٦، ٢٧٦ - ٢٨٧، وابن حزم: المحلى ١١ رقم ٢٢٦٤، والسرخسي: المبسوط ٩: ٥٣ و١٦: ١٥٣.
(٢) مالك: الموطأ بشرح السيوطي ٢: ١٢٤، وابن القيم: أعلام الموقعين ٣: ٧ - ٨، ٢٩ - ٣٣، والشافعي: الأم ٧: ٢١٥، وابن قدامة: المغني ١٠: ٢٧٣ - ٢٨٩، وابن حزم: المحلى١١: ٣٤٣ رقم ٢٢٧٧، والسرخسي: المبسوط ٩: ٥٣ و١٦: ١٥٣.
(٣) ابن حجر: فتح الباري ٩: ٣٤٤ و١٢: ٤٠٧، والعيني: عمدة القاري ٢٠: ٢٥١ - ٢٣: ٢٩٢، وأحمد: المسند ١: ١٥٤ - ١٥٥، الشافعي: الأم ٧: ١٦٨، وابن قدامة: المغني ١٠: ١١٩، ١٦٩.
(٤) ابن قدامة: المغني ١٠: ٦٠٩، ٦٣٤، والسرخسي: المبسوط ٩: ٥٧.
(٥) وكيع: أخبار القضاة ١: ١٠١ - ١٠٢، وابن رشد: بداية المجتهد ٢: ٣٦٥، وابن قدامة: المغني ١٨٥،١٥٩:١٠.
[ ١٦٣ ]
العقوبة: درء الحد عن كل من لا يعلم تحريم الزنا (١).
٨ - امرأة تزوجت في عدتها وهي وزوجها لا يعلمان التحريم (في خلافة عمر).
العقوبة: درء الحد عن المرأة وجلد الزوج تعزيرًا مع التفريق بينهما (٢).
٩ - امرأة تزوجت ولها زوج كتمته (في خلافة عمر).
العقوبة: رجم المرأة، وجلد الزوج مائة سوط، ولم يرجم للجهالة (٣).
١٠ - امرأة أعجمية زنت ولا تعلم بالتحريم.
العقوبة: درء الحد (٤).
١١ - شهادة ثلاثة على المغيرة بالزنا وعدم اكتمال الشهادة لتراجع الشاهد الرابع (في خلافة عمر).
العقوبة: إقامة حد القذف على الشهود الثلاثة (٥) ثمانين جلدة (والقذف يشمل الرمي بالزنا أو نفي النسب افتراءً، ولا يشمل أنواع السب والشتم الأخرى) (٦)
١٢ - امرأة اتهمت زوجها بجاريتها ثم اعترفت بأنها وهبتها له (في خلافة
_________________
(١) الشافعي: الأم ٧: ٣١٥، وابن حزم: المحلى ١١: رقم ٢١٩٤، ٢٢٠٦، والسرخسي: المبسوط ٩: ٥٣، وابن قدامة: المغني ١٠: ١٢٠، ١٥٤ - ١٥٦، ١٨٤، والقرطبي: تفسير ١٢: ١٠٧، وابن حجر: فتح الباري ٤: ٣٨٤، والشوكاني: نيل الأوطار ٧: ٨٨.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) المصادر نفسها.
(٤) المصادر نفسها.
(٥) مسلم: الصحيح (بشرح النووي) ١١: ١٩٥، والشيرازي: المهذب ٢: ٣٤٢، والسرخسي: المبسوط ٩: ٣٨، ٩٣.
(٦) صبحي محمصاني: تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء ٢٣٥.
[ ١٦٤ ]
عمر).
العقوبة: إقامة حد القذف على المرأة ثمانين جلدة (١).
١٣ - زناة من ولائد الإمارة (عبيد)
العقوبة: الجلد خمسون جلدة. (٢)
١٤ - رجل شرب الخمر في رمضان (في خلافة علي).
العقوبة: ثمانون جلدة مع عشرين جلدة تعزيرًا لحرمة رمضان (٣).
١٥ - صحابة منهم (ضرار وأبو جندل) شربوا الخمر متأولين (في خلافة عمر).
العقوبة: ثمانون جلدة (بعد استتابتهم وإقرارهم بحرمة الخمر وإلا قُتلوا- إذا زعموا أنها حلال-) (٤).
١٦ - المرتد (في عهد الخلفاء الأربعة).
العقوبة: يستتاب ثلاث مرات فان لم يتب يُقتل (٥).
١٧ - أم قرفة ارتدت وحرضت أولادها على المسلمين (في خلافة الصديق)
_________________
(١) الشافعي: الأم ٧: ١٦٩، وابن حزم: المحلى ١١: ٢٢٣٩، وابن قدامة المقدسي: المغني ١٠: ٢٠٨ - ٢١٥.
(٢) الموطأ ٢: ٨٢٧.
(٣) القرطبي: تفسير ١٢: ١٦٥، والسرخسي: المبسوط ٢٤: ٣٣.
(٤) القرطبي: تفسير ٦: ٢٩٩، والطبري: تأريخ ٤: ٢٢٢.
(٥) مالك: الموطأ (بشرح السيوطي) ٢: ١١٧، وابن حزم: المحلى ١١: رقم ٢١٧٠، ٢١٩٥، والشيرازي: المهذب ٢: ٢٣٨، والسرخسي: المبسوط ١٠: ٩٩، وابن رشد: بداية المجتهد ٢: ٣٨٠، وابن قدامة: المغني ١٠: ٧٢ - ٨٠، ١٠٠.
[ ١٦٥ ]
العقوبة: عوقبت بالقتل (١).
١٨ - ردة بني حنيفة (في خلافة الصديق).
العقوبة: القتل للرجال واسترقاق النساء (٢) إلا من رجع منهم إلى الإسلام (٣).
١٩ - حارث بن بدر قطع الطريق وحارب ثم تاب (في خلافة على).
العقوبة: قبول توبته وإسقاط الحد عنه لأنه تاب قبل القدرة عليه (٤).
٢٠ - قاطع طريق ألقى القبض عليه (في خلافة علي).
العقوبة:
أ- إذا لم يأخذ مالا ولم يقتل نفسًا حُبس حتى يتوب.
ب- إذا أخذ مالًا ولم يقتل نفسًا قُطعت يداه ورجلاه من خلاف.
جـ- إذا قتل وأخذ المال قُطعت يداه ورجلاه من خلاف ثم صُلب حتى يموت
د- إن تاب قبل أن يؤخذ، ضمن الأموال واقتص منه ولم يحد (٥).