حَدَّثَنَا عَبد اللَّه بْن صالح بْن مُسْلِم العجلي، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن المجالد عن أبيه مجالد بْن سَعِيد عَنِ الشعبي قَالَ: لما افتتح عُمَر العراق والشام وجبى الخراج جمع أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ، فقال إني قَدْ رأيت أن أفرض العطاء لأهله، فقالوا نعم رأيت الرأي يا أمير الْمُؤْمِنِين، قَالَ:
فبمن أبدأ قَالُوا: بنفسك، قَالَ لا ولكني أضع نفسي حيث وضعها اللَّه.
وأبدأ بآل رَسُول اللَّهِ ﷺ ففعل فكتب عائشة أم الْمُؤْمِنِين يرحمها اللَّه في اثني عشر ألفا، وكتب سائر أزواج النَّبِيّ ﷺ في عشرة آلاف، وفرض لعلي بْن أَبِي طالب في خمسة آلاف، وفرض مثل ذلك لمن شهد بدرا من بني هاشم.
وحدثني عَبْد الأعلى بْن حَمَّاد النرسي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن سلمة عَنِ الحجاج ابن أرطاة عن حبيب بْن أَبِي ثابت أن أزواج النبي ﷺ كن يتتابعن إِلَى العطاء، مُحَمَّد بْن سَعْد عَنِ الواقدي عن عائذ بْن يَحْيَى عن أَبِي الحويرث عن جبير بْن الحويرث بْن نقيذ أن عُمَر بْن الخطاب ﵁ استشار المسلمين في تدوين الديوان، فقال له علي بْن أَبِي طالب: تقسم كل سنة
[ ٤٣١ ]
ما اجتمع إليك من مال ولا تمسك منه شيئا، وقال عُثْمَان: أرى مالا كثيرا يسع الناس وأن لم يحصوا حَتَّى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ حسبت أن ينتشر الأمر فقال له الوليد بْن هِشَام بْن المغيرة: قَدْ جئت الشام فرأيت ملوكها قَدْ دونوا ديوانا وجندوا جندا فدون ديوانا وجند جندا، فأخذ بقوله فدعا عقيل ابن أَبِي طالب ومخرمة بْن نوفل وجبير بْن مطعم، وكانوا من لسان قريش فقال: اكتبوا الناس عَلَى منازلهم فبدءوا ببني هاشم، اتبعوهم أَبَا بكر وقومه ثُمَّ عُمَر وقومه عَلَى الخلافة، فلما نظر إليه عُمَر، قَالَ: وددت والله أنه هكذا ولكن ابدؤا بقرابة النَّبِيّ ﷺ الأقرب فالأقرب حَتَّى تضعوا عُمَر حيث وضعه اللَّه تعالى، مُحَمَّد عَنِ الواقدي عن أسامة بْن زيد بْن أسلم عن أبيه عن جده، قَالَ: جاءت بنو عدي إِلَى عُمَر فقالوا: أنت خليفة رَسُول اللَّهِ ﷺ وخليفة أَبِي بكر، وأبو بكر خليفة رَسُول اللَّهِ ﷺ فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم الَّذِينَ كتبوا.
قَالَ: بخ بخ بني عدي أردتم الأكل عَلَى ظهري وأن أهب حسناتي لكم: لا والله حَتَّى تأتيكم الدعوة، وأن يطبق عليكم الدفتر- يعني ولو أن تكتبوا آخر الناس إن لي صاحبين سلكا طريقا فإن خالفتهما خولف أبى، والله ما أدركنا الْفَضْل في الدنيا وما نرجو الثواب عَلَى عملنا إلا بمحمد ﷺ فهو شرفنا وقومه أشرف العرب ثُمَّ الأقرب فالأقرب، والله لئن جاءت الأعاجم بعمل وجئنا بغير عمل لهم أولى بمحمد منا يوم القيامة، فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسبه، مُحَمَّد بْن سعد عن الواقدي عن محمد ابن عَبْد اللَّهِ عَنِ الزهري عن سَعِيد عن قوم آخرين سماهم الواقدي، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قَالُوا: لما أجمع عُمَر عَلَى تدوين الديوان وذلك في المحرم سنة عشرين بدأ ببني هاشم في الدعوة، ثُمَّ الأقرب فالأقرب برسول اللَّه
[ ٤٣٢ ]
ﷺ فكان القوم إذا استووا فى القرابة قدم أهل السابقة، ثُمَّ انتهى إِلَى الأنصار فقالوا بمن نبدأ فقال ابدؤا برهط سَعْد بْن معاذ الأشهلي منَ الأوس ثُمَّ الأقرب فالأقرب لسعد، وفرض عُمَر لأهل الديوان ففضل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض، وكان أَبُو بكر قَدْ سوى بَيْنَ الناس في القسم فقيل لعمر في ذلك، فقال: لا أجعل من قاتل رَسُول اللَّهِ ﷺ كمن قاتل معه، فبدأ بمن شهد بدرا منَ المهاجرين والأنصار وفرض لكل رجل منهم خمسة آلاف درهم في كل سنة حليفهم ومولاهم معهم بالسواء، وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر ومن مهاجرة الحبشة ممن شهد أحدا أربعة آلاف درهم لكل رجل، وفرض لأبناء البدريين ألفين ألفين إلا حسنا وحسينا فإنه ألحقهما بفريضة أبهما لقرابتهما برسول اللَّه ﷺ، ففرض لكل واحد منهما خمسة آلاف، وفرض للعَبَّاس بْن عَبْد المطلب خمسة آلاف لقرابته برسول اللَّه ﷺ، وقال بعضهم:
فرض له سبعة آلاف درهم، وقال سائرهم لم يفضل أحدا عَلَى أهل بدر إلا أزواج النَّبِيّ ﷺ فإنه فرض لهن اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا وألحق بهن جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي بْن أخطب، وفرض لمن هاجر قبل الفتح لكل رجل منهم ثلاثة آلاف درهم وفرض لمسلمة الفتح لكل رجل منهم ألفين وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين كفرائض مسلمة الفتح، وفرض لعمر بْن أَبِي سلمة أربعة آلاف. فقال مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّهِ بْن جحش: لم تفضل عُمَر علينا فقد هاجر آباؤنا وشهدوا بدرا. فقال عُمَر: أفضله لمكانه منَ النَّبِيّ ﷺ فليأت الَّذِي يستغيث بأم مثل أم سلمة أغيثه. وفرض لأسامة ابن زيد أربعة آلاف. فقال عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر: فرضت لي في ثلاثة آلاف وفرضت لأسامة في أربعة آلاف وقد شهدت ما لم يشهد أسامة. فقال عُمَر:
[ ٤٣٣ ]
زدته لأنه كان أحب إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله ﷺ من أبيك، ثُمَّ فرض للناس عَلَى منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم، ثُمَّ جعل من بقى منَ الناس بابا واحدا، فألحق من جاءه منَ المسلمين بالمدينة في خمسة وعشرين دينارا لكل رجل، وفرض لآخرين معهم، وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل ما بَيْنَ ألفين إِلَى ألف إِلَى تسعمائة إِلَى خمسمائة إِلَى ثلاثمائة ولم ينقص أحدا من ثلاثمائة وقال: لئن كثر المال لا فرض لكل رجل أربعة آلاف درهم ألفا لسفره وألفا لسلاحه وألفا يخلفه لأهله وألفا لفرسه ونعله، وفرض لنساء مهاجرات فرض لصفية بنت عَبْد المطلب ستة آلاف درهم ولأسماء بنت عميس ألف درهم ولأم كلثوم بنت عقبة ألف درهم، ولأم عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُود ألف درهم.
وقال الواقدي: فقد روى أنه فرض للنساء المهاجرات ثلاثة آلاف درهم لكل واحدة، قَالَ الواقدي في إسناده: وأمر عُمَر فكتب له عمال أهل العوالي، فكان يجري عليهم القوت، ثُمَّ كان عُثْمَان فوسع عليهم في القوت والكسوة، وكان عُمَر يفرض للمنفوس مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم، فإذا بلغ زاده، وكان إذا أتى باللقيط فرض له مائة، وفرض له رزقا يأخذه وليه كل شهر بقدر ما يصلحه ثُمَّ ينقله من سنة إِلَى سنة، وكان يوصي بهم خيرا ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت المال.
وحدثنا مُحَمَّد بْن سَعْد عَنِ الواقدي، قَالَ حدثني: حزام بْن هِشَام الكعبي عن أبيه، قَالَ: رأيت عُمَر بْن الخطاب يحمل ديوان خزاعة حَتَّى ينزل قديد فتأتيه بقديد فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب فيعطيهن في أيديهن، ثُمَّ يروح فينزل عسفان فيفعل ذلك أيضا حَتَّى تُوُفِّيَ، مُحَمَّد بْن سَعْد عَنِ الواقدي عن أَبِي بكر بْن أَبِي سبرة عن مُحَمَّد بْن زيد، قَالَ: كان ديوان حمير عَلَى عهد عُمَر على
[ ٤٣٤ ]
حده، مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ، قَالَ قَدِمَ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ الْعُذْرِيُّ عَلَى عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَمَّا وَرَاءَهُ، فَقَالَ: تَرَكْتُهُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ لَكَ أَنْ يَزِيدَ فِي عُمْرِكَ مِنْ أَعْمَارِهِمْ مَا وَطِئَ أَحَدٌ الْقَادِسِيَةَ إِلا وَعَطَاؤُهُ أَلْفَانِ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَمَا مِنْ مَوْلُودٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِلا أُلْحِقَ فِي مِائَةٍ وَجَرِيبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ عُمَرُ:
إِنَّمَا هُوَ حَقُّهُمْ وَأَنَا أَسْعَدُ بِأَدَائِهِ إِلَيْهِمْ لَوْ كَانَ مِنْ مَالِ الْخَطَّابِ مَا أَعَطَيْتُهُمُوهُ، وَلَكِنْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ فِيهِ فَضْلا، فَلَوْ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ عَطَاءُ أَحَدِ هَؤُلاءِ ابْتَاعَ مِنْهُ غَنَمًا فَجَعَلَهَا بِسَوَادِهِمْ فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ ثَانِيَةً ابْتَاعَ الرَّأْسَ وَالرَّأْسَيْنِ فَجَعَلَهُ فِيهَا فَإِنْ بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ قَدِ اعْتَقَدُوهُ، فَإِنِّي لا أَدْرِي مَا يَكُونُ بَعْدِي، وَإِنِّي لأُعِمُّ بِنَصِيحَتِي مَنْ طَوَّقَنِي اللَّهُ أَمْرَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ مَاتَ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ لَمْ يَرِحْ رِيحَ الْجَنَّةِ. وحدثني مُحَمَّد بْن سَعْد عَنِ الواقدي عن مُحَمَّد بْن عَمْرو عَنِ الْحَسَن، قَالَ:
كتب عُمَر إِلَى حذيفة أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم، فكتب إليه إنا قَدْ فعلنا وبقي شيء كثير، فكتب إليه: أنه فيئهم الَّذِي أفاءه اللَّه عليهم ليس هُوَ لعمر ولا لآل عُمَر فاقسمه بينهم قال: وحدثنا وهب بن بقية وَمُحَمَّد بْن سَعْد، قالا: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، قَالَ: أنبأنا مُحَمَّد بْن عُمَر عن أَبِي سليمة عن أَبِي هُرَيْرَةَ أنه قدم عَلَى عُمَر منَ البحرين، قَالَ: فلقيته في صلاة العشاء الآخرة فسلمت عَلَيْهِ، فسألني عَنِ الناس، ثُمَّ قَالَ لي: ما جئت به، قلت: جئت بخمسمائة ألف، قَالَ: هل تدري ما تقول قلت:
جئت بخمسمائة ألف، قَالَ: ماذا تقول؟ قلت مائة ألف ومائة ألف، ومائة ألف، فعددت خمسا، فقال: إنك ناعس، فارجع إِلَى أهلك فنم، فإذا أصبحت فأتني، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فغدوت إليه فقال ما جئت به قلت خمسمائة ألف، قَالَ: أطيب؟ قلت: نعم لا أعلم إلا ذاك
[ ٤٣٥ ]
فقال للناس: إنه علينا مال كثير، فإن شئتم أن نعده لكم عددا، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا فقال له رجل. يا أمير الْمُؤْمِنِين إني قَدْ رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا يعطون الناس عَلَيْهِ، قَالَ: فدون الديوان وفرض للمهاجرين الأولين في خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف، ولأزواج النَّبِيّ ﷺ في اثني عشر ألفا.
قَالَ يزيد، قَالَ مُحَمَّد: فحدثني ابن خصيفة عن عَبْد اللَّهِ بْن رافع عن برزة بنت رافع، قالت: لما خرج العطاء أرسل عُمَر إِلَى زينب بنت جحش بالذي لها، فلما أدخل إليها، قالت: غفر اللَّه لعمر، غيري منَ أخواتي كانت أقوى عَلَى قسم هَذَا مني، قَالُوا: هَذَا كله لك، قالت: سبحان اللَّه واستترت منه بثوب، ثُمَّ قالت صبوه واطرحوا عَلَيْهِ ثوبا. ثُمَّ قالت لى: ادخلى يديك واقبضي منه قبضة فاذهبي بها إِلَى بني فلان وبني فلان من ذوي رحمها وأيتام لها.
فقسمته حَتَّى بقيت منه بقية تحت الثوب. قالت برزة بنت رافع: فقلت غفر اللَّه لك يا أم الْمُؤْمِنِين، والله لقد كان لنا في هَذَا المال حق، قالت فلكم ما تحت الثوب فوجدنا تحته خمسمائة وثمانين درهما، ثُمَّ رفعت يدها إِلَى السماء فقالت اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هَذَا، قَالَ فماتت.
حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن صالح عَنِ الليث عن مُحَمَّد بْن عجلان، قَالَ: لما دون عُمَر الدواوين. قَالَ: بمن نبدأ قَالُوا: بنفسك قَالَ:
لا إن رَسُول اللَّهِ ﷺ أما منا فبرهطه نبدأ ثُمَّ بالأقرب فالأقرب.
حَدَّثَنَا عَمْرو الناقد. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الوهاب الثقفي عن جَعْفَر بْن مُحَمَّد عن أبيه أن عُمَر بْن الخطاب ألحق الْحَسَن والْحُسَيْن بأبيهما ففرض لهما خمسة ألاف درهم وحدثنا الْحُسَيْن بْن علي بْن الأسود. قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيع عن سُفْيَان الثوري عن جَعْفَر بْن مُحَمَّد عن أبيه. قَالَ: لما وضع عُمَر الديوان استشار
[ ٤٣٦ ]
الناس بمن يبدأ، فقالوا: ابدأ بنفسك. قَالَ لا ولكني أبدأ بالأقرب فالأقرب من رَسُول اللَّهِ ﷺ. فبدأ بهم.
حدثنا الحسين بن الأسود. قال: حدثنا وكيع عن سُفْيَان عن أَبِي إِسْحَاق عن مصعب بْن أسعد: أن عُمَر فرض لأهل بدر في ستة آلاف ستة آلاف. وفرض لأمهات الْمُؤْمِنِين في عشرة آلاف عشرة آلاف.
وفضل عائشة بألفين لحب رَسُول اللَّهِ ﷺ إياها. وفرض لصفية وجويرية في ستة آلاف ستة آلاف. وفرض لنساء منَ المهاجرات في ألف ألف. منهن أم عَبْد وهي أم عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُود.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْن. قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيع عَنِ إسماعيل بْن أَبِي خالد عن قيس بْن أَبِي حازم. قال: فرض لأهل عمر بدر عربهم ومواليهم في خمسة آلاف خمسة آلاف. وقال لأفضلنهم عَلَى من سواهم.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْن. حَدَّثَنَا وَكِيع عَنِ إسرائيل عن جابر عن عَامِر. قَالَ كان فيهم خمسة منَ العجم. منهم تميم الداري. وبلال. قَالَ وَكِيع. الدار من لحم ولكنى الشعبي قَالَ هَذَا.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْن. قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيع عن سُفْيَان عَنِ الأسود بْن قيس عن شيخ لهم. قَالَ: سمعت عُمَر يقول لئن بقيت إِلَى قابل لألحقن سفلة المهاجرين في ألفين ألفين.
وحدثنا أَبُو عُبَيْد. قَالَ: حدثنا عبد الله بن صالح المصري عن الليث بْن سَعْد عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن خَالِد الفهمي عَنِ ابن شهاب: أن عُمَر حين دون الدواوين فرض لأزواج النَّبِيّ ﷺ اللاتي نكح نكاحا اثني عشر ألف درهم اثني عشر ألف درهم. وفرض لجويرية وصفية بنت حيي بْن أخطب ستة آلاف درهم ستة آلاف درهم. لأنهما كانتا مما أفاء اللَّه عَلَى رسوله.
[ ٤٣٧ ]
وفرض للمهاجرين الَّذِينَ شهدوا بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف، وفرض للأنصار الَّذِينَ شهدوا بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف، وعم بفريضته كل صريح وحليف ومولى شهد بدرا فلم يفضل أحدا عَلَى أحد.
حَدَّثَنَا عَمْرو الناقد وأبو عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن يونس عن أَبِي خيثمة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق عن مصعب بْن سَعْد: أن عُمَر فرض لأهل بدر منَ المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لنساء النَّبِيّ ﷺ عشرة آلاف عشرة آلاف، وفضل عليهن عائشة ففرض لها اثني عشر ألف درهم، وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف ستة آلاف، وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس، وأسماء بنت أَبِي بكر، وأم عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُود ألفا ألفا.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْن بْن الأسود، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيع عن مُحَمَّد بْن قيس الأسدي قال: حدثني والدتي أم الحكم أن عليا ألحقها مائة منَ العطاء. وحدثنا الْحُسَيْن قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيع عن سُفْيَان عَنِ الشيباني عن يسير بْن عَمْرو: أن سعدا فرض لمن قرأ القرآن في ألفين ألفين، قَالَ: فكتب إليه عُمَر لا تعط عَلَى القرآن أحدا.
حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أَبِي حبيب: أن عُمَر جعل عَمْرو بْن العاصي في مائتين لأنه أمير، وعمير بْن وهب الجمحي في مائتين، لصبره عَلَى الضيق، وبسر بْن أَبِي أرطاة في مائتين، لأنه صاحب فتح. وقال رب فتح قَدْ فتحه اللَّه عَلَى يده، فقال أَبُو عُبَيْد: يعني بهذا العدد الدنانير.
وقال أَبُو عُبَيْد: حَدَّثَنَا عَبْد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر كتب إلى عمرو بن العاصي أن افرض لمن بايع تحت الشجرة في مائتين منَ العطاء، قَالَ: يعني مائتي دينار، وأبلغ ذلك لنفسك بإمارتك، وافرض لخارجة بْن حذافة في شرف العطاء لشجاعته.
[ ٤٣٨ ]
وحدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن محمد ابن عَجْلانَ: أَنَّ عُمَرَ فَضَّلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ لِعَبْدِ اللَّهِ حَتَّى كَلَّمَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَتُفَضِّلُ عَلَيَّ مَنْ لَيْسَ بِأَفْضَلِ مِنِّي؟ فَرَضْتَ لَهُ فِي أَلْفَيْنِ وَلِي فِي أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ! فَقَالَ عُمَرُ: فَعَلْتُ ذَلِكَ لأَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُمَرَ، وَأَنَّ أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَلَّمَ أَبَاهُ فِي تَفْضِيلِ أُسَامَةَ عَلَيْهِ فِي الْعَطَاءِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِلَى شَيْءٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ من أبيك، وَأَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الصباح البزار: حَدَّثَنَا هشيم عن مَنْصُور عَنِ الْحَسَن، قَالَ:
أن قوما قدموا عَلَى عامل لعمر بْن الخطاب فأعطى العرب منهم وترك الموالي فكتب إليه عُمَر: أما بعد فبحسب المرء منَ الشر أن يحقر أخاه المسلم والسلام.
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْد حَدَّثَنَا خَالِد بْن عَمْرو عَنِ إسرائيل عن عمار الدهني عن سالم بْن أَبِي الجعد أن عُمَر جعل عطاء عمار بْن ياسر ستة آلاف درهم.
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْد، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِد عَنْ إسرائيل عَنِ إسماعيل بْن سميع عن مُسْلِم البطين: أن عُمَر جعل عطاء سلمان أربعة آلاف درهم. وحدثنا روح بْن عَبْد المؤمن، قَالَ: حدثني يعقوب عن حَمَّاد عن حميد عن أنس، قَالَ: فرض عُمَر للهرمزان في ألفي منَ العطاء.
حدثني العمري، قَالَ حدثني أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ الطائي عَنِ المجالد عَنِ الشعبي، قَالَ: لما هم عُمَر بْن الخطاب فى سنة عشرين بتدين الدواوين، دعا بمخرمة بْن نوفل
[ ٤٣٩ ]
وجبير بْن مطعم، فأمرهما أن يكتبا الناس عَلَى منازلهم فكتبوا بني هاشم، ثُمَّ اتبعوهم، أَبَا بكر وقومه، وعمر وقومه. فلما نظر عمر فى الكتاب، قال: وددت أتى في القرابة برسول اللَّه ﷺ كذا ابدؤا بالأقرب فالأقرب، ثُمَّ ضعوا عُمَر بحيث وضعه اللَّه، فشكر العَبَّاس بْن عَبْد المطلب ﵀ عَلَى ذلك وقال: وصلتك رحم، قَالَ فلما وضع عُمَر الديوان، قَالَ أَبُو سُفْيَان بْن حرب: أديوان مثل ديوان بني الأصفر، أنك إن فرضت للناس اتكلوا عَلَى الديوان وتركوا التجارة، فقال عُمَر: لا بد من هذا فقد كثر فى المسلمين، قال: وفرض عُمَر لدهقان نهر الملك ولابن النخيرخان، ولخالد وجميل ابني بصبهرى دهقان الفلاليج، ولبسطام بْن نرسي دهقان بابل وخطرنية، وللرفيل دهقان العال، والهرمزان، ولجفينة العبادي في ألف ألف، ويقال أنه فضل الهرمزان ففرض له ألفين.
وحدثنا أَبُو عُبَيْد عَنِ إسماعيل بْن عياش عن أرطاة بْن المنذر عن حكيم ابن عمير أن عُمَر بْن الخطاب كتب إِلَى أمراء الأجناد ومن أعتقتم منَ الحمراء فأسلموا فألحقوهم بمواليهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فأجعلهم أسوتهم في العطاء.
حَدَّثَنَا هِشَام بْن عمار عن بقية عن أَبِي بكر بْن عَبْد اللَّهِ بْن أَبِي مريم عن أبيه عن أَبِي عُبَيْدة أن رجالا من أهل البادية سألوه أن يرزقهم، فقال والله لا أرزقكم حَتَّى أرزق أهل الحاضرة. وحدثنا أَبُو عُبَيْدة قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اليمان، قَالَ: حَدَّثَنَا صفوان بْن عَمْرو، قَالَ. كتب عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ إِلَى يزيد بْن حصين: أن مر للجند بالفريضة، وعليك بأهل الحاضرة.
حَدَّثَنَا أبو عبيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر العمري عن نافع عَنِ ابن عُمَر أن عُمَر كان لا يعطي أهل مكة عطاء ولا يضرب عليهم بعثا، ويقول: كذا وكذا.
[ ٤٤٠ ]
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلامٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «مَنْ تَرَكَ كَلأً فَإِلَيْنَا وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ» حدثني هِشَام بْن عمار الدمشقي، قَالَ، حَدَّثَنَا الوليد بْن مُسْلِم عن سليمان بن أبى العاتكة وكلثوم بْن زياد، قَالَ. حدثني سُلَيْمَان بْن حبيب أن عُمَر أرض لعيال المقاتلة وذريتهم العشرات، قَالَ. فأمضى عُثْمَان ومن بعده منَ الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت ممن ليس في العطاء، حَتَّى كان عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ، قَالَ سُلَيْمَان، فسألني عن ذلك، فأخبرته بهذا فأنكر الوراثة، وقال اقطعها وأعم بالفريضة. فقلت. فإنى أتخوف أن يستن بك من بعدك في قطع الوراثة ولا يستن بك في عموم الفريضة، قَالَ: صدقت وتركهم.
حدثني بكر بْن الهيثم: حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة عن أَبِي قبيل، قَالَ: كان عُمَر بْن الخطاب ﵁ يفرض للمولود إذا ولد في عشرة فإذا بلغ أن يفرض له ألحق بالفريضة، فلما كان معاوية فرض ذلك للفطيم، فلما كان عَبْد الملك بْن مروان قطع ذلك كله إلا عمن شاء.
حَدَّثَنَا عَفَّان، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد، قَالَ أنبأنا يَحْيَى بْن المتوكل عن عَبْد اللَّهِ ابن نافع عَنِ ابن عُمَر أن عُمَر كان لا يفرض للمولود حَتَّى يفطم، ثُمَّ نادى مناديه لا تعجلوا أولادكم عَنِ الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وحدثنا عَمْرو الناقد، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن يونس عن زهير بْن معاوية عن أَبِي إِسْحَاق أن جده مر عَلَى عُثْمَان. فقال له: كم معك من عيالك يا شيخ؟ قَالَ، معي كذا، قَالَ قَدْ فرضنا لك وفرضنا لعيالك مائة مائة.
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْد. قَالَ، حَدَّثَنَا مروان بْن شجاع الجزري، قَالَ، اثبتني عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ وأنا فطيم في عشرة دنانير. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد الشامي،
[ ٤٤١ ]
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سُفْيَان الثوري عن أَبِي الجحاف عن رجل من خثعم، قَالَ ولد لي فأتيت به عليا فأثبته في مائة.
حدثني عَمْرو الناقد، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سُفْيَان عن عَبْد اللَّهِ بْن شريك عن بشر بْن غالب، قَالَ سئل الْحُسَيْن بْن علي أو قَالَ الْحَسَن بْن علي شك عَمْرو متى يجب سهم المولود؟ قَالَ إذا استهل.
حدثني عَمْرو الناقد، قَالَ. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة عن عَمْرو بْن دينار عَنِ الْحَسَن بْن مُحَمَّد أن ثلاثة مملوكين لبني عَفَّان شهدوا بدرا، فكان عُمَر يعطي كل إنسان منهم كل سنة ثلاثة آلاف درهم. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْد قَالَ حَدَّثَنَا ابن أَبِي عدي عن سُفْيَان عن زهير بْن ثابت أو ابن أَبِي ذئب عن ذهل بْن أوس:
أن عليا أتي بمنبوذ فأثبته في مائة.
وحدثني عَمْرو والْقَاسِم بْن سلام قالا حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن يونس عن زهير وحدثني عَبْد اللَّهِ صالح المقري عن زهير بْن معاوية قال حدثنا أبى إِسْحَاق عن حارثة بْن المضرب أن عُمَر بْن الخطاب أمر بجريب من طعام فعجن ثُمَّ خبز ثُمَّ برد بزيت، ثُمَّ دعا بثلاثين رجلا فأكلوا منه غداءهم حَتَّى أصدرهم، ثُمَّ فعل بالعشى مثل ذلك، فقال يكفي الرجل جريبان كل شهر، فكان يرزق الناس الرجل والمرأة والمملوك جريبين كل شهر، قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن صالح أن الرجل كان يدعو عَلَى صاحبه فيقول رفع اللَّه جريبيك أي قطعهما عنك بالموت، فبقي ذلك في ألسن الناس إِلَى اليوم.
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْد، قَالَ: حدثني أَبُو اليمان عن صفوان بْن عُمَر عن أَبِي الزاهرية أن أَبَا الدرداء، قَالَ رب سنة راشدة مهدية قَدْ سنها عُمَر في أمة مُحَمَّد ﷺ منها المديان والقسطان. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدة، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن قيس بْن رافع أنه سمع سُفْيَان بْن وهب
[ ٤٤٢ ]
يقول قَالَ عَمْرو أخذ المدى بيد والقسط بيد: إني قَدْ فرضت لكل نفس مسلمة فى كل شهر مديى حنطة وقسطي زيت وقسطي خل، فقال رجل:
والعبد، قَالَ: نعم والعبد.
حدثني هِشَام بْن عمار، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن حَمْزَة، قَالَ: حدثني تميم ابن عطية، قَالَ: حدثني عَبْد اللَّهِ بْن قيس: أن عُمَر بْن الخطاب صعد المنبر، فحمد اللَّه وأثنى عَلَيْهِ، ثُمّ قَالَ: إنا أجرينا عليكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر وفي يديه المدى والقسط، قَالَ: فحركهما، وقال: فمن انتقصهم فعل اللَّه به كذا وكذا ودعا عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أَبِي زائدة عن معقل بْن عُبَيْد اللَّه عن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ أنه كان إذا استوجب الرجل عطاءه ثُمَّ مات أعطاه ورثته.
حَدَّثَنَا عَفَّان وخلف البزار ووهب بْن بقية، قَالُوا: أنبأنا يزيد بْن هارون، قَالَ: أنبأنا إسماعيل بْن أَبِي خالد عن قيس بْن أَبِي حازم، قَالَ:
قَالَ الزبير بْن العوام لعُثْمَان بْن عَفَّان ﵄ بعد موت عبد الله بن معسود: أعطني عطاء عَبْد اللَّهِ فعياله أحق به من بيت المال فأعطاه خمسة عشر ألفا قَالَ يزيد قَالَ إسماعيل: وكان الزبير وصي بن مسعود.
وحدثني بن أَبِي شيبة، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن موسى عن علي بْن صالح بْن حي عن سماك بْن حرب. أن رجلا مات في الحي بعد ثمانية أشهر مضت منَ السنة فأعطاه عُمَر ثلثي عطائه.