تعارف العلماء على ضابط لقبول القراءة الواحدة وعولوا عليه هو ما اجتمعت فيه ثلاث خلال:
١ - أن تتواتر إلى النبي ﷺ.
٢ - موافقتها أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا.
٣ - أن توافق العربية ولو بوجه.
والتواتر: هو الشرط الأول المعتمد، والركن الأقوم وهو مذهب الأصوليين والفقهاء (^١) فمتى خالف هذا الشرط القارئ أصبحت القراءة شاذة، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى موضحا ذلك كله:
فكل ما وافق وجه نحو … وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادا هو القرآن … فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت … شذوذه لو أنه في السبعة (^٢)
*** [انتهى كلام المحقق]
_________________
(١) «غيث النفع» (١٧)، «الإيضاح» (٤٩).
(٢) متن «طيبة النشر» (ط الحلبي).
[ ٤٢ ]