اختلف في قوله تعالى: ﴿لا جرم﴾، فقال الزجاج: إنها نفي لما ظنوه أنه ينفعهم، فكان المعنى لا ينفعهم جرم أنهم في الآخرة، أي كسب ذلك الفعل لهم الخسران.
وأن عنده في موضع بصب، فعلى قوله هذا يوقف على (لا) ويبتدأ بجرم.
وجرم عند الخليل وسيبويه بمعنى حق دون لا.
ولأبي محمد مكي مصنف في الرد على من جوز الوقف على (لا) دون (جرم) وألزمه بأشياء من اعتقدها فهو كافر.
واختلفوا أيضًا في قوله: ﴿لا أقسم بيوم القيامة﴾، و﴿لا أقسم بهذا البلد﴾ ونحوه، فقال البصريون والكسائي معناه أقسم بكذا.
وقال الزجاج: لا خلاف في أن معناه أقسم، وإنما الخلاف في (لا) فهي عند البصريين والكسائي وعامة المفسرين زائدة، وقال الفراء: هي رد لكلام تقدم من المشركين، كأنهم جحدوا البعث فقيل لهم ليس الأمر كذلك،
[ ١٩٥ ]
ثم أقسم ليبعثن، فعلى هذا يحسن الوقف على (لا) .
وأما قوله تعالى: ﴿أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا﴾ الوقف هنا كاف، لأنه كلام مفيد والذي بعده متعلق به من جهة المعنى.
وكان أبو القاسم الشاطبي يختار الوقف عليه، كذا حكاه السخاوي.
قال العماني: وزعم بعضهم أن الوقف عند قوله: (فاسقًا)، قال: والمعنى لا يستوي المؤمن والفاسق، قال: وليس هذا الوقف عندي بشيء، ثم قال: والمعنى الذي ذكره هذا الزاعم هو الذي يوجب الوقف على قوله: (لا يستوون)، انتهى.
قلت: وهذا الذي قاله العماني ليس بشيء، والصواب هو الذي ذكرته أولًا.
وأي فرق بين هذا وبين الذي في براءة ﴿وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله﴾، وقد أجاز العماني الوقف على (في سبيل الله)، فإذا جاز الابتداء هنا بقوله: (لا يستوون عند الله) جاز هناك، إذ لا فرق بينهما.
وأظنه نسي ما قاله في التوبة.
وأما قوله تعالى في القصص: ﴿قرة عين لي ولك﴾ قال السخاوي: وقف تام في قول جماعة، منهم الدينوري ومحمد بن عيسى ونافع القارئ وابن قتيبة نهي.
وزعم قوم أن الوقف على (لا) أي هو قرة عين
[ ١٩٦ ]
لي، ولك لا، أي دونك، قال: وهذا فاسد، أن الفعل الذي هو (تقتلوه) مجزوم، فأين هو جازمه إذا كانت (لا) للنفي لا للنهي؟ قلت: وما قاله السخاوي ظاهر.
وإني رأيت بعض الشيوخ يقف عليه.