(١) ما الاستعاذة لغة؟
(٢) وما حكمها؟
(٣) وما الصيغة المختارة؟ ولم؟
(٤) اذكر حالتى الجهر والإسرار؟
_________________
(١) الأمر بالاستعاذة للندب عند الجمهور، خلافا للثورى الذى يعتبره للوجوب، ولكن الجمهور يقولون: لقد صرفه عن الوجوب ما ورد أنه ﷺ لم يعلمها الأعرابى. وما روى عنه أنه ﷺ كان يتركها أحيانا. كفاية المريد ص ٢٩.
[ ٤٣ ]