فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْأَغْلَبَ عَلَيْهِ جَانِبُ الْقِرَاءَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(الثَّالِثَةُ) إِذَا قَرَأَ جَمَاعَةٌ جُمْلَةً هَلْ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ الِاسْتِعَاذَةُ، أَوْ تَكْفِي اسْتِعَاذَةُ بَعْضِهِمْ؟ لَمْ أَجِدْ فِيهَا نَصًّا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَيْنًا عَلَى كُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ بِالْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ، وَالظَّاهِرُ الِاسْتِعَاذَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ اعْتِصَامُ الْقَارِئِ وَالْتِجَاؤُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَا يَكُونُ تَعَوُّذٌ وَاحِدٌ كَافِيًا عَنْ آخَرَ كَمَا اخْتَرْنَاهُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْأَكْلِ، وَذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ سُنَنِ الْكِفَايَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(الرَّابِعَةُ) إِذَا قَطَعَ الْقَارِئُ الْقِرَاءَةَ لِعَارِضٍ مِنْ سُؤَالٍ، أَوْ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ لَمْ يُعِدِ الِاسْتِعَاذَةَ، وَبِخِلَافِ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ أَجْنَبِيًّا، وَلَوْ رَدًّا لِلسَّلَامِ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الِاسْتِعَاذَةَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْقَطْعُ إِعْرَاضًا عَنِ الْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقِيلَ: يَسْتَعِيذُ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا.