وأما حكم العمل به فهو: الوجوب العيني على كل مكلف يحفظ أو يقرأ القرآن أو بعضه، وإذا فيأثم تاركه لقوله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [المزمل: ٤]. وقوله ﷺ: «اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم».
وأما حكم تعليمه فهو: فرض كفاية بالنسبة إلى عامة المسلمين، وفرض عين بالنسبة إلى رجال الدين من العلماء والقراء، ومهما يكن من شيء فإنه يأثم تاركه منهم ويتعرض لعقاب الله، ويرى بعض العلماء ضرورة تطبيق هذا العلم في قراءة الحديث، والحق أن ذلك يستحسن.