١ - قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حيث ورد فى هذه الآية وقف على قوله (الحج) والاستئناف بقوله (والعمرة لله) فهى سنة وكان مالك يقول: العمرة سنة ولا نعلم أحدا أرخص فى تركها «٥».
_________________
(١) القرطبى ٢/ ٢٤٦.
(٢) راجع المراجع السابقة.
(٣) البدائع ٣/ ٣٠٢.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٦، فتح القدير ٣/ ١٤٠، المغنى ٤/ ٣٤٤، تحفة الفقهاء ٢/ ٣٩٢، الهداية ٢/ ٣٠٦، حاشية الدسوقى ١/ ٣٤٧، الموطأ ١/ ٣٤٧.
(٥) القرطبى ٢/ ٢٤٥.
[ ٥٠ ]
٢ - قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: ٩٧] وقال وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فلم يقرن العمرة بالحج فدل على عدم وجوب العمرة.
يقول الكاسانى: ولنا على الشافعى قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ولم يذكر العمرة لأن مطلق اسم الحج لا يقع على العمرة فمن قال: إنها فريضة فقد زاد النص فلا يجوز إلا بدليل «١».