١ - قال ﷺ: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذف «٣».
قال الجصاص: ولم يستثن وجوب التوبة منه «٤».
٢ - قال رسول الله ﷺ: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام «٥».
قال الجصاص: فالحديث ظاهر فى إبطال جميع المحدودين إلا أن الأدلة قد قامت على جواز قبول شهادة المحدود فى غير القذف إذا تاب مما حد فيه ولم تقم الدلالة على المحدود فى القذف فهو على عموم لفظة تاب أو لم يتب «٦».