قال الحنفية والثورى والحسن بن صالح: لا تقبل شهادته إذا تاب وتقبل شهادة المحدود من غير القذف إذا تاب «١».
وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول منها:
قال الحنفية والثورى والحسن بن صالح: لا تقبل شهادته إذا تاب وتقبل شهادة المحدود من غير القذف إذا تاب «١».
وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول منها: