١ - قال الصبى بن معبد: أتيت عمر ﵁ فقلت إنى كنت نصرانيا فأسلمت وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علىّ وإنى أهللت بهما جميعا فقال له عمر هديت لسنة نبيك «١». قال ابن المنذر: ولم ينكر عليه قوله (وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على).
٢ - كان يقول ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع «٢».
٣ - قال ابن عباس: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا «٣».
٤ - عن أبى رزين أنه سأل النبى ﷺ فقال: إن أبى شيخ أدرك الإسلام ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن فقال ﷺ حج عن أبيك واعتمر. فأمر بهما والأمر للوجوب «٤».
والحديث جوده الشافعى وأحمد، قال الإمام أحمد: لا أعلم فى إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح «٥». وهناك أحاديث وآثار كثيرة صحيحة لم اذكرها واكتفيت بذكر أصحها «٦».