١ - هو أن قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: ١٩٦] وسن رسول الله ﷺ فى قران العمرة مع الحج هديا، ولو كان أصل العمرة تطوعا أشبه ألا يكون لأحد أن يقرن العمرة مع الحج، لأن أحدا لا يدخل فى نافلة فرضا حتى يخرج من أحدهما قبل الدخول فى الآخر، وقد يدخل فى أربع ركعات وأكثر نافلة قبل
_________________
(١) د: ٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٥) كتاب المناسك، باب (فى الأقران) فذكره بسنده فى حديث أطول من هذا، وذكره ابن حجر فى الفتح ٣/ ٦٨٩، والقرطبى ٢/ ٢٤٥.
(٢) القرطبى ٢/ ٢٤٥.
(٣) المرجع السابق.
(٤) د: ٢/ ٤٠٢ (٥) كتاب المناسك، باب (الرجل يحج مع غيره) فذكره بسنده عن أبى رزين. ت: ٣/ ٣٦٠ - ٣٦١ (٧) كتاب الحج (٨٥) باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبير.
(٥) سبل السلام ٢/ ٢٥٩، مختصر سند أبى داود للمنذرى ٢/ ٣٣٣، سنن الترمذى ٣/ ٢٦١.
(٦) راجع للاستزادة كتاب الحج والعمرة للمؤلف ص ٥ وما بعدها، أحكام الحج والعمرة: د. رفعت فوزى ص؟
[ ٤٩ ]
أن يفصل بينهما بسلام، وليس ذلك فى مكتوبة فأشبه ألا يلزمه بالتمتع أو القران هدى إذا كان أصل العمرة تطوعا بكل حال، لأن حكم ما لا يكون تطوعا بحال غير حكم ما يكون فرضا فى الحال.
٢ - قالوا بأن عماد الحج الوقوف بعرفة وليس فى العمرة وقوف فلو كانت لسنة الحج لوجب أن تساويها فى أفعاله كما أن سنة الصلاة تساوى فرضيتها فى أفعالها «١».