١ - قال رسول الله ﷺ: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر «٢».
٢ - عن عائشة قالت للنبى ﷺ: إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندرى أذكرا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا «٣».
٤ - إن تركها متعمدا كره أكلها ولم تحرم، قاله القاضى أبو الحسن والشيخ أبو بكر من أصحابنا وهو ظاهر قول الشافعى.
٥ - قال أحمد بن حنبل: التسمية شرط فى إرسال الكلب دون السهم فى إحدى روايتيه.
٦ - قاله القاضى أبو بكر يجب أن تعلق هذه الأحكام بالقرآن والسنة والدلائل المعنوية التى أسستها الشريعة.
_________________
(١) المراجع السابقة.
(٢) رواه ابن حجر فى الفتح وقال فيه الصلت يقال له السدوس ذكره ابن حيان فى الثقات وهو مرسل جيد، ٩/ ٥٥٢. الحديث مرسل وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع حديث (٣٠٣٩).
(٣) خ (٩/ ٥٥٠) (٧٢) كتاب الذبائح والصيد (٢١) باب ذبيحة الأعراب ونحوهم من طريق محمد بن عبد الله عن أسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره.
[ ٧١ ]