١ - قال رسول الله ﷺ: [المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده] «٤».
٢ - قال رسول الله ﷺ: لا يقتل مسلم بكافر «٥».
٣ - عن عمر ﵁ أنه قال: لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: لا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده لأقدته منك «٦».
_________________
(١) الجصاص ١/ ١٨٨، ابن العربى ١/ ٩٠.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) ابن العربى ١/ ٩٠.
(٤) د: (٢/ ٥٣٢) (٥) كتاب المناسك (٩٩) باب فى تحريم المدينة ذكره بسنده من طريق أبى حسان عن على ﷺ فذكره.
(٥) رواه البخارى (١٢/) كتاب الديات.
(٦) هق: (٨/ ٣٦) الحاكم فى المستدرك (٢/ ٢١٦).
[ ٣٦ ]
٤ - وعن على ﵁ قال: فى السنة ألا يقتل مسلم بكافر «١».