وهو يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض:
فمنها (٤) ما يكون لبيان حكم مجمع عليه، كقراءة: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من أم [النساء: ١٢]، فإنها تثبت (٥) أن الأخوة للأمومة (٦)، وهو مجمع عليه.
ومنها ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه، كقراءة: أو تحرير رقبة مؤمنة [المائدة: ٨٩] فى كفارة اليمين ففيها (٧) ترجيح غير مذهب أبى حنيفة عليه.
ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين، كقراءتى (٨): يَطْهُرْنَ [البقرة: ٢٢٢]، فيجمع بينهما بأن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطّهّر بالاغتسال.
ومنها ما يكون لاختلاف حكمين كقراءتى: وَأَرْجُلَكُمْ [المائدة: ٦] فجمع بينهما النبى ﷺ بأن المسح فرض لابس الخف، والغسل لغيره.
ومنها ما يكون حجة لقول أو مرجحا إلى غير ذلك.