قال أبو الكرم أخبرنا بها أبو بكر الخياط: تؤخذ الأحكام اللازمة هنا من كتاب المصباح المذكور بالطريق السادسة عن ابن بويان والخلاف فى الآتى:
هنا أنا إلا وصلا بالإثبات فى موضع الأعراف فقط وقلت بذلك فى هذا الطريق على ما فى النشر للمشارقة عن الفرضى حيث لم أجد النص الصريح فى هذا الطريق كما صرح فى البدائع بطريق الشذائى. وفى تحرير النشر الإثبات من المصباح فى المواضع الثلاثة بدون تفصيل لأبى نشيط ونعمل على الوجهين هنا.
ملاحظة هامة: وبعد أن رجعت إلى المصباح وجدت أن الرجوع إلى المصباح بالطريق السادسة عن ابن بويان يكفى فلا داعى للوقوف مع ما ذكر من الخلاف هنا.