١٨٣ - وَتَسْهِيلُ أُخْرَى هَمْزَتَيْنِ بِكِلْمةٍ سَمَا وَبِذَاتِ الْفتْحِ خُلْفٌ لِتَجْمُلَا
١٨٤ - وَقُلْ أَلِفًا عَنْ أَهْلِ مِصْرَ تَبَدَّلَّتْ لِوَرْشٍ وَفي بَغْدَادَ يُرْوَى مُسَهَّلَا
١٨٥ - وَحَقَّقَهَا فِي فُصِّلَتْ صُحْبَةٌ ءأَعْـ جَمِيٌّ وَالاْولَى أَسْقِطَنَّ لِتُسْهِلاَ
١٨٦ - وَهَمْزَة أَذْهَبْتُمْ فِي الاَحْقَافِ شُفِّعَتْ بِأُخْرَى كَمَا دَامَتْ وِصَالًا مُوَصَّلَا
[ ١٥ ]
١٨٧ - وَفِي نُونَ فِي أَنْ كَانَ شَفَّعَ حَمْزَةٌ وَشُعْبَةُ أَيْضًا وَالدِّمَشْقِيْ مُسَهِّلَا
١٨٨ - وَفِي آلِ عِمْرَانٍ عَنِ ابْنِ كَثِيرِهِمْ يُشَفَّعُ أَنْ يُؤْتَى إِلَى مَا تَسَهَّلَا
١٨٩ - وَطه وفِي الأَعْرَافِ وَالشُّعَرَا بِهَا ءَآمَنْتُمُ لِلكُلِّ ثَالِثًا ابْدِلَا
١٩٠ - وَحَقَّقَ ثَانٍ صُحْبَةٌ وَلِقُنْبُلٍ بِإِسْقَاطِهِ الأُولَى بِطَهَ تُقُبِّلَا
١٩١ - وَفي كُلِّهَا حَفْصٌ وَأَبْدَلَ قُنْبُلٌ فِي اْلاَعْرَافِ مِنْهَا الْوَاوَ وَالْمُلْكِ مُوْصِلَا
١٩٢ - وَإِنْ هَمْزُ وَصْلٍ بَيْنَ لاَمٍ مُسَكَّنٍ وَهَمْزَةِ الاِسْتِفْهَامِ فَامْدُدْهُ مُبْدِلَا
١٩٣ - فَلِلْكُلِّ ذَا أَوْلى وَيَقْصُرُهُ الَّذِي يُسَهِّلُ عَنْ كُلِّ كَآلانَ مُثِّلَا
١٩٤ - وَلاَ مَدَّ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ هُنَا وَلاَ بِحَيْثُ ثَلاَثٌ يَتَّفِقْنَ تَنَزُّلَا
١٩٥ - وَأَضْرُبُ جَمْعِ الْهَمْزَتَيْنِ ثَلاَثَةٌ ءأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ أَئِنَّا أَءُنْزِلَا
١٩٦ - وَمَدُّكَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ حُجَّةٌ بِهَا لُذُّ وَقَبْلَ الْكَسْرِ خُلْفٌ لَهُ وَلَا
١٩٧ - وَفي سَبْعَةٍ لاَ خُلْفَ عَنْهُ بِمَرْيَمٍ وَفي حَرْفَيِ الأَعْرَافِ وَالشُّعَرَا الْعُلَا
١٩٨ - أَئِنَّكَ آئِفْكًا مَعًا فَوْقَ صَادِهَا وَفي فُصِّلَتْ حَرْفٌ وَبِالخُلْفِ سُهِّلَا
١٩٩ - وَآئِمَّةً بِالخُلْفِ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ وَسَهِّلْ سَمَا وَصْفًا وَفي النَّحْوِ أُبْدِلَا
[ ١٦ ]
٢٠٠ - وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمِّ لَبَّى حَبِيبُهُ بِخُلْفهِمَا بَرَّا وَجَاءَ لِيَفْصِلَا
٢٠١ - وَفي آلِ عِمْرَانَ رَووْا لِهِشَامِهِمْ كَحَفْصٍ وَفي الْبَاقِي كَقَالُونَ وَاعْتَلاَ
* * *