٩١٢ - وَحَقٌّ وَفَرَّضْناَ ثَقِيلًا وَرَأْفَةٌ يُحَرِّكُهُ الْمَكِّيْ وَأَرْبَعُ أَوَّلَا
٩١٣ - صِحَابٌ وَغَيْرُ الْحَفْصِ خَامِسَةُ الأَخِيْـ ـرُ أَنْ غَضِبَ التَّخْفِيفُ وَالْكَسْرُ أُدْخِلَا
[ ٧٢ ]
٩١٤ - وَيَرْفَعُ بَعْدَ الْجَرِّ يَشْهَدُ شَائِعٌ وَغَيْرُ أُولِيْ بِالنَّصْبِ صَاحِبُهُ كَلَا
٩١٥ - وَدُرِّيٌّ اكْسِرْ ضَمَّهُ حُجَّةً رِضَى وَفِي مَدِّهِ وَالْهَمْزِ صُحْبَتُهُ حَلَا
٩١٦ - يُسَبِّحُ فَتْحُ الْبَا كَذَا صِفْ وَيوقَدُ الْـ ـمُؤَنَّثُ صِفْ شَرْعًا وَحَقٌّ تَفَعَّلَا
٩١٧ - وَمَا نَوَّنَ البَزِّيْ سَحاَبٌ وَرَفْعُهُمْ لَدَى ظُلُمَاتٍ جَرَّ دَارٍ وَأَوْصَلَا
٩١٨ - كَمَا اسْتُخْلِفَ اضْمُمْهُ مَعَ الْكَسْرِ صَادِقًا وَفِي يُبْدِلَنَّ الْخِفُّ صَاحِبُهُ دَلَا
٩١٩ - وَثَانِيْ ثَلاَثَ ارْفَعْ سِوَى صُحْبَةٍ وَقِفْ وَلاَ وَقْفَ قَبْلَ النَّصْبِ إِنْ قُلْتَ أُبْدِلَا
* * *