٣٢٧ - وَهَاءَ تَأْنِيثٍ وَقَبْلُ مَيِّلِ لاَ بَعْدَ الاِسْتِعْلاَ وحَاعٍ لِعَلِي
٣٢٨ - وَأَكْهَرٍ لاَ عَنْ سُكُونِ يَا وَلاَ عَنْ كَسْرَةٍ وَسَاكِنٌ إِنْ فَصَلاَ
٣٢٩ - لَيْسَ بِحَاجِزٍ وَفِطْرَتَ اخْتُلِفْ وَالْبَعْضُ أَهْ كَالْعَشْرِ أَوْ غَيْرِ اْلأَلِفْ
٣٣٠ - يُمَالُ وَالمُخْتَارُ مَا تَقَدَّماَ وَالْبَعْضُ عَنْ حَمْزَةَ مِثْلُهُ نَمَا