واحد وثلاثين:
[ ١٣٩ ]
١ - عن ابن عمر: ذكر عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل.
٢ - إن بلالا ينادي بليل.
٣ - صلاة الليل مثنى مثنى.
٤ - يصلي على راحلته حيث توجهت به.
٥ - بينما الناس بقباء في الصبح، تحويل القبلة.
[ ١٤٠ ]
٦ - كان يأتي قباء.
٧ - الشهر تسع وعشرون: فلا تصوموا حتى تروه، فاقدروا له.
٨ - تحروا ليلة القدر في السبع.
٩ - نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبغا بزعفران أو ورس ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين.
١٠ - يهل أهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد.
١١ - خمس من الدواب يقتلهن المحرم.
١٢ - الذي يجر ثوبه من الخيلاء.
١٣ - إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم.
١٤ - ما ترى في الضب.
[ ١٤١ ]
١٥ - كان يلبس خاتما من ذهب.
١٦ - يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة هنا.
١٧ - كنا إذا بايعنا على السمع والطاعة يقول: فيما استطعتم.
١٨ - وأيما رجل قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما.
١٩ - لا يتناجى اثنان دون الثالث.
٢٠ - من الشجر شجرة لا يسقط ورقها.
ابن القاسم وابن عفير وابن يوسف وابن بكير ومعن، ولم يذكره ابن وهب وأبو مصعب والقعنبي.
[ ١٤٢ ]
٢١ - الغادر ينصب له لواء.
معن وابن بكير دون غيرهما، ورواه القعنبي في سماعه.
٢٢ - لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين.
القعنبي وابن بكير دون غيرهما، ورواه معن في غير الموطأ.
٢٣ - كلكم راع وكلكم مسئول.
معن والقعنبي وابن بكير دون غيرهم، لم يذكره ابن القاسم وابن وهب وابن عفير وأبو مصعب.
[ ١٤٣ ]
٢٤ - من اقتنى كلبا.
قال معن وقتيبة: ونافع وابن دينار جميعا.
٢٥ - من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
٢٦ - كان رجل يخدع في البيع فقال: قل: لا خلابة.
٢٧ - نهى عن بيع الولاء.
٢٨ - عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة: يحرم من الرضاع.
٢٩ - عن سليمان عن عراك عن أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه.
[ ١٤٤ ]
٣٠ - كتب إلى عبد الملك أقر بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ.
٣١ - عن ابن عمر.