١١ - (٤٨٠٥) قال الحافظ: قوله: بِضْع، هو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به ابن القزاز ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف: ٤٢] وما رواه الترمذي بسند صحيح أنّ قريشًا قالوا ذلك لأبي بكر، وكذا رواه الطبري مرفوعًا" (٢)
ورد من حديث ابن عباس ومن حديث نِيَار بن مُكْرِم ومن حديث عكرمة مرسلًا ومن حديث قتادة مرسلًا ومن حديث الشعبي مرسلًا ومن حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مرسلا
فأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبري في "تفسيره" (١٧/ ٢١)
عن موسى بن هارون البَرْدي
والحربي في "الغريب" (٢/ ٣٩٤)
عن محمد بن إسحاق المُسَيبي
قالا: ثنا مَعْن بن عيسى القزاز ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس (٣) قال: لما نزلت: ﴿الم (١) غُلِبَتِ
_________________
(١) ١/ ٥٤
(٢) ١/ ٥٧
(٣) رواه يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري فلم يسم ابن عباس وإنما قال: عن رجل من أصحاب رسول الله -ﷺ-. =
[ ١٠ / ١٣ ]
الرُّومُ (٢)﴾ الآية [الروم: ١، ٢]، ناحب (١) أبو بكر قريشًا، ثم أتى النبيَّ -ﷺ-، فقال له: إني قد ناحبتهم، فقال له النبي -ﷺ-: "هلّا احتطت فإنّ البضع ما بين الثلاث إلى التسع".
- ورواه إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معن بن عيسى واختلف عن الحزامي في شيخ معن:
• فسماه محمد بن علي بن زيد المكي عن الحزامي: عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي.
أخرجه الطحاوي في "المشكل" (٢٩٩٠)
• وسماه مَسْعدة بن سعد العطار المكي عن الحزامي: عبد الله بن عبد العزيز الليثي.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩١٤٢)
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن الزهري إلا عبد الله بن عبد العزيز، ولا رواه عن عبد الله بن عبد العزيز إلا معن ومحمد بن خالد بن عَثْمة"
قلت: رواه محمد بن خالد بن عثمة عن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي ثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس به.
أخرجه الترمذي (٣١٩١) والطحاوي في "المشكل" (٢٩٩١) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٣٢٤)
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس"
قلت: الجمحي مجهول، والليثي ضعيف.
وخالفهما عُقَيل بن خالد الأَيْلي فرواه عن الزهري عن عبيد الله مرسلًا، وفيه: "فكل ما دون العشر بضع"
أخرجه البيهقي في "الدلائل" (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣)
وهذا أصح.
_________________
(١) = أخرجه الطحاوي (٢٩٨٩) من طريق نُعيم بن حماد المروزي ثنا عبد الله بن المبارك ثنا يونس به. ونعيم مختلف فيه.
(٢) يعني راهن.
[ ١٠ / ١٤ ]
وأما حديث نيار بن مكرم فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٢٦٢) عن محمد بن راشد الأصبهاني ثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المِصِّيصي ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن أبي الزِّنَاد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم مرفوعًا: "البضع: ما بين الثلاث إلى التسع".
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا حجاج".
قلت: إبراهيم بن عبد الله بن خالد قال ابن حبان: يسوِّي الحديث ويسرقه ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم (المجروحين).
وقال الحاكم: روى عنه جماعة من أهل الشام أحاديث موضوعة (المدخل إلى الصحيح).
وخالفه إبراهيم المقسمي فرواه عن حجاج بن محمد وقال فيه: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن نيار.
أخرجه أبو الشيخ في "الطبقات" (٦٥١).
واختلف فيه على ابن أبي الزناد:
• فرواه محمد بن سليمان المصيصي لُوَين عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن نيار قال: لما نزلت: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢)﴾ [الروم: ١، ٢] خرج بها أبو بكر إلى المشركين فقالوا: هذا كلام صاحبك، قال: الله أنزل هذا، وكانت فارس قد غلبت الروم فذكر قصة المناحبة وفيها: قال أبو بكر: البضع ما بين الثلاث إلى التسع. موقوف.
أخرجه الطحاوي في "المشكل" (٧/ ٤٤٢) وابن قانع في "الصحابة" (٣/ ١٧٣) والواحدي في "الوسيط" (٣/ ٤٢٨) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٥/ ٣٧٤).
• ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد بهذا الإسناد إلا أنّه جعل قوله: البضع ما بين الثلاث إلى التسع، من كلام مشركي قريش لأبي بكر.
أخرجه البخاري في "الكبير" (٤/ ٢/ ١٣٩ - ١٤٠) عن إسماعيل به.
وأخرجه الترمذي (٣١٩٤) عن البخاري به.
وتابعه سُرَيج (١) بن النعمان الجوهري اللؤلؤي عن ابن أبي الزناد به.
أخرجه إسماعيل الأصبهاني في "الحجة" (١١٢، ١٥٢)
_________________
(١) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في "الصحابة" (٦٤٦٤) إلا أنه لم يسقه بتمامه.
[ ١٠ / ١٥ ]
قال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد".
قلت: وهو مختلف فيه والأكثر على تضعيفه.
وأما حديث عكرمه فأخرجه الحسين بن داود المصيصي المعروف بِسُنَيد في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (٣/ ٤٢٣) عن حجاج بن محمد المصيصي عن أبي بكر بن عبد الله عن عكرمة أنّ الروم وفارس اقتتلوا في أدنى الأرض، فذكر الحديث وفيه: ثم جاء أبو بكر إلى النبي -ﷺ- فأخبره، فقال: "ما هكذا ذكرت، إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع "
وأخرجه الطبري (٢١/ ١٧ - ١٨) عن القاسم بن الحسن عن سنيد به.
قال ابن كثير: هذا سياق غريب وبناء عجيب".
قلت: أبو بكر بن عبد الله هو ابن أبي سَبْرَة قال أحمد وابن عدي: يضع الحديث.
وأما حديث قتادة فله عنه طريقان:
الأول: يرويه مَعْمر بن راشد عن قتادة قال: لما نزلت: ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ [الروم: ٣] فبلغنا أنّ المسلمين والمشركين حيث تخاطروا بينهم قبل أن ينزل تحريم القمار، فضربوا بينهم أجلًا، فجاء ذلك الأجل ولم يكن ذلك، قال: فذكروا ذلك للنبي -ﷺ-، فقال: "لو ضربتم أجلًا آخر فإنّ البضع يكون بين الثلاث إلى التسع والعشر" فزادوهم في الخطار ومدوا لهم في الأجل، قال: فظهروا في تسع سنين، ففرح المؤمنون يومئذ بالقمار الذي أصابوا من المشركين
أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٣/ ١٠١).
ورواته ثقات.
الثاني: يرويه سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢)﴾ [الروم: ١، ٢] قال: غلبتهم فارس على أدنى الأرض ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ [الروم: ٣] الآية، قال: لما أنزل الله هؤلاء الآيات صدّق المسلمون ربهم، وعلموا أنّ الروم سيظهرون على فارس، فاقتمروا هم والمشركون خمس قلائص خمس قلائص وأجلوا بينهم خمس سنين، فَوَلِي قمار المسلمين أبو بكر، وولي قمار المشركين أُبيّ بن خلف وذلك قبل أن يُنهى عن القمار، فحلّ الأجل ولم يظهر الروم على فارس، وسأل المشركون قمارهم، فذكر ذلك أصحاب النبي -ﷺ- للنبي -ﷺ-، قال: "ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا دون العشر فإنّ البضع ما بين الثلاث إلى العشر "
[ ١٠ / ١٦ ]
أخرجه الطبري (٢١/ ١٩) عن بشر بن معاذ العَقَدي ثنا يزيد عن سعيد به.
وأخرجه البيهقي في "الدلائل" (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤) من طريق العباس بن الوليد البيروتي ثنا يزيد بن زُرَيْع به.
ورواته ثقات.
وأما حديث الشعبي فأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٣/ ١٠١) عن رجل عن الشعب في قال: فذكر مثل حديث معمر عن قتادة.
وإسناده ضعيف للرجل الذي لم يسم.
وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فأخرجه الطبري (٢١/ ٢٠) عن يونس بن عبد الأعلى المصري أنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: كانت فارس قد غلبت الروم، ثم أديل الروم على فارس، وذكر أن رسول الله -ﷺ- قال: "إنّ الروم ستغلب فارسًا" فقال المشركون: هذا مما يتخرص محمد، فقال أبو بكر: تناحبونني؟ -والمناحبة المجاعلة- قالوا: نعم، فناحبهم أبو بكر، فجعل السنين أربعًا أو خمسًا، ثم جاء إلى النبي -ﷺ-، فقال رسول الله -ﷺ-: "إنّ البضع فيما بين الثلاث إلى التسع ".
وإسناده إلى ابن زيد صحيح.