٩٥ - (٤٨٨٩) قال الحافظ: ويدل أيضًا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى ومنه الرجل للرجل، والمرأة للمرأة، وفيه حديث في صحيح مسلم" (١)
أخرجه مسلم (٣٣٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رفعه: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة "