٤١٦ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا قَيْسٌ، عَنْ طَرِيفِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَأَتَيْنَا عَلَى غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ، فَتَوَضَّأَ بَعْضُ الْقَوْمِ، وَأَمْسَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَتَّى يَجِيءَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَجَاءَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَقَالَ: تَوَضَّئُوا وَاشْرَبُوا" فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ".
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
٤١٧ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا عِيسَى، ثنا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شيء إلا ما غلب رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ ".
٤١٨ - قَالَ: وثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا عَوْفٌ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ كَانَ يَقُصُّ عَلَيْنَا فِي مَسْجِدِ الْأَشْيَاخِ قَبْلَ وَقْعَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: "بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - كَانُوا فِي مَسِيرٍ، فَانْتَهَوْا إِلَى غَدِيرٍ، فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ جِيفَةٌ فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْغَدِيرُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ جِيفَةٌ! فَقَالَ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فإن الماء يحل ولا يحرم ".
[ ١ / ٢٦٧ ]
٤١٩ / ١ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ (أَرْمَاثًا) فِي الْبَحْرِ فنحمل معنا الماء للشفه فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِمَائِنَا عَطِشْنَا، وَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِمَاءِ الْبَحْرِ كَانَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ".
٤١٩ / ٢ - قَالَ: وثنا حَمَّادٌ، عن لمجيى بْنِ سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ.
٤١٩ / ٣ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عبد الله بن المغيرة ابن أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ، عَنْ بَعْضِ بَنِي مُدْلِجٍ "أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْكَبُونَ (الْأَرْمَاثَ) فِي الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ، ويحملون معهم ماء للشفه فَتُدْرِكُهُمُ الصَّلَاةُ وَهُمْ فِي الْبَحْرِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالُوا: إن توضأنا بِمَائِنَا عَطِشْنَا " فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَرْسَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَاقِي رِجَالِ الإسناد رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٤١٩ / ٤ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مسنده: أبنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: "أَنَّ بَعْضَ بَنِي مُدْلِجٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ " فَذَكَرَهُ.
٤٢٠ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قَالَ: "سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ مَيْتَةِ الْبَحْرِ؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
قُلْتُ: وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهِ.
وَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فذكره.
[ ١ / ٢٦٨ ]
٤٢١ - وقال مُسَدَّد: وثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ "أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يتوضأ بِالْمَاءِ الَّذِي تَرُوثُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَتَبُولُ ".
٤٢٢ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ"
٤٢٢ / ٢ - قلت: رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا أَبُو يَعْلَى.. فَذَكَرَهُ.
٤٢٣ / ١ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ".
٤٢٣ / ٢ - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا شريك.. فذ كره.
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ إِلَّا شَرِيكٌ.
قُلْتُ؟ قَوْلُهُ: لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ إِلَّا شَرِيكٌ- يَعْنِي: مَرْفُوعًا- وَإِلَّا فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مَوْقُوفًا.
٤٢٣ / ٣ - فَقَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا يَزِيدُ الرَّشَكُ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ".
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وائلِ، عَنْ
[ ١ / ٢٦٩ ]
أَبِيهِ قَالَ: "أُتي النَّبِيُّ - ﷺ - بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ، ثُمَّ توضأ، ثم مجه في الدلو مسكًا- أَوْ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ- وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنَ الدَّلْوِ".
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٤٢٥ / ١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "كُنَّا نَسْتَحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ مَاءِ الْغَدِيرِ وَنَغْتَسِلُ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ، وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ".
٤٢٥ / ٢ - رواه أحمد بن منيع عن هشيم، عن ابن أبي ليلى فذكره.
٤٢٦ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ (شُعْبَةَ)، ثَنَا قَتَادَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ، قَالَ: هُمَا الْبَحْرَانِ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ ".
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.