٤٣٤ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ زيد العمي، عن جعفر العبدي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "سَتْرُ بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَبَيْنَ عَوَارِي بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ".
قُلْتُ: زَيْدٌ الْعَمِيُّ ضَعِيفٌ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدٍ الْعَمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَذَكَرَهُ.
٤٣٥ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ الْأَنْصَارِيِّ "أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّحَ، وَقَالَ: لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ مُتَوَضِّئًا. أَوْ قَالَ: لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّحَ. وَرَدَّ عَلَيْهِ "
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.
[ ١ / ٢٧٤ ]
٤٣٦ / ١ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ مَوْلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ- مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ- أَخْبَرَهُ أَنَّ سَهْلًا أَخْبَرَهُ "أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعَثَهُ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَرْسَلَنِي يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ، وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ وَلَا بَعْرٍ ".
هَذَا الإسناد ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ.
٤٣٦ / ٢ - رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا رَوْحٌ فَذَكَرَهُ.
٤٣٦ / ٣ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، ثَنَا أَبِي، ثنا ابن جريح فَذَكَرَهُ.
٤٣٦ / ٤ - قَالَ: وثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا رَوْحٌ فَذَكَرَهُ.
٤٣٧ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وثنا الْقَوَارِيرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْبَكَرَاتِ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - "أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَقِيَ النَّبِيَّ - ﷺ - يَسْتَفْتِيهِ فِي الْغَائِطِ، قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا إِذَا اسْتَنْجَيْتَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قال: اعترض بحجرين و(ضمن) الثَّالِثَ ".
٤٣٨ / ١ - قَالَ: وثنا بُنْدَارٌ، ثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ".
٤٣٨ / ٢ - قَالَ: وثنا الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا عبد الله بن نافع أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قال: "لاتستقبلوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ".
قُلْتُ: مَدَارُ إِسْنَادِ حَدِيثِ أُسَامَةَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمر، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ، ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمْ.
[ ١ / ٢٧٥ ]
قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
٤٣٩ / ١ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إن تستقبل الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ "
٤٣٩ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَن رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -.. فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.
٤٤٠ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْبَكَرَاتِ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ -: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ ".
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، رَوَاهُ مالك لا الموطأ والبخاري في صحيحه من حديث أبي قتادة.