وَقِيلَ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ
حَدِيثُهُ فِي ثَانِي عَشَرَ الأَنْصَارِ.
[ ٤ / ٣١٥ ]
٤٣٢٠ - حَدِيثٌ (كم حم): " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَالَ انْتَضَحَ ". كم فِي الطَّهَارَةِ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، بِهِ. وَعَنِ الْمَحْبُوبِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، بِهِ. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ. وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. قُلْتُ: فِيهِ اخْتِلافٌ كَثِيرٌ عَلَى مُجَاهِدٍ، وَقَدْ أُعِلَّ بِالاضْطِرَابِ. أَحْمَدُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ زَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَزَائِدَةُ، كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
⦗٣١٦⦘ ثَقِيفٍ، وَهُوَ الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ، بِهِ. وَعَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شَرِيكٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَهْلَ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ؟ فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَوُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ.
[ ٤ / ٣١٥ ]