[ ١٠ / ١٣٨ ]
١٢٤٢٢ - حديث (طح): " أنه كان يقرئ رجلا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات كف عنه الرجل، فقال له: ما لَكَ؟ قال: أحدثت، قال: اقرأ، فجعل يقرأ وجعل يفتح عليه ".
طح في الطهارة: ثنا ابن خزيمة، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد الكوفي، عنه، بهذا.
[ ١٠ / ١٣٨ ]
١٢٤٢٣ - حديث (مي): " كان عمر وعبد الله وزيد يشركون. . . . " الحديث موقوف.
مي في الفرائض: أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، به.
[ ١٠ / ١٣٨ ]
١٢٤٢٤ - حديث: " في المجامع لا ينزل ".
في ترجمة: علقمة، عن ابن مسعود.
[ ١٠ / ١٣٩ ]
١٢٤٢٥ - حديث (مي): " أن عليا وزيدا قالا: المملوكين وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون. وقال عبد الله: يحجبون ولا يورَثون ".
مي في الفرائض: ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عنه، به.
[ ١٠ / ١٣٩ ]
١٢١٢٦ - حديث: " كان عبد الله وعمر يورثان الأرحام ".
في ترجمته عن علي.
[ ١٠ / ١٣٩ ]
١٢٤٢٧ - حديث: " دية الخطأ ".
في ترجمة أبي عبيدة عن أبيه.
[ ١٠ / ١٣٩ ]
١٢٤٢٨ - حديث (طح): " القنوت ".
في ترجمته عن علي.
طح في الصلاة: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو داود، ثنا المسعودي، ثنا عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه: كان عبد الله لا يقنت في شيء من الصلوات إلا الوتر، فإنه كان يقنت قبل الركعة. وعن محمد بن خزيمة، أنا عبد الله بن رجاء، ثنا المسعودي، به.
[ ١٠ / ١٣٩ ]
١٢٤٢٩ - حديث (مي): " ترث الجدة، وابنها حي ". موقوف.
مي في الفرائض: أنا حجاج بن منهال، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عنه، به.
[ ١٠ / ١٤٠ ]
١٢٤٣٠ - حديث (طح): " أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه ".
طح في الصلاة: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو عمر الضرير، ثنا حماد بن سلمة، أن الحجاج بن أرطأة أخبرهم، قال: قال إبراهيم، به. موقوف.
[ ١٠ / ١٤٠ ]
١٢٤٣١ - حديث (مي): " في بنت وابنة ابن، قال: النصف والسدس، وما بقي فيرد على الابنة ".
مي في الفرائض: ثنا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن الأعمش، عنه، بهذا.
[ ١٠ / ١٤٠ ]
١٢٤٣٢ - حديث (طح): " إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك، فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك ".
طح في الصلاة: ثنا أبو بكرة، ثنا مؤمل، ثنا سفيان، عن المغيرة، قلت: لإبراهيم حديث وائل في رفع اليدين في الركوع. . . . فذكره، وله طريق في مسند: وائل.
وعن ابن أبي داود، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إبراهيم، قال: كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح. وعن إبراهيم بن مرزوق، ثنا بشر بن عمر أو وهب بن جرير - شك الطحاوي - عن شعبة، عن الأعمش، قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني فأسند، قال: إذا قلت لك: قال عبد الله، فقد حدثني جماعة عنه، وإذا قلت: حدثني فلان، عن عبد الله، فهو الذي
⦗١٤١⦘ حدثني.
[ ١٠ / ١٤٠ ]
١٢٤٣٣ - حديث (طح): " عاب عبد الله ذاك على سعد يعني: وتره بركعة ".
طح في الصلاة: ثنا بكار، ثنا أبو داود، ثنا حماد، عن حماد، عنه، به.
[ ١٠ / ١٤١ ]
١٢٤٣٤ - حديث (طح): " كان ابن مسعود يقرأ في الركعتين بعد المغرب وقبل الصبح. . . " فذكر الحديث.
طح في الصلاة: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عنه، به. وعن أبي بكرة، ثنا سعيد بن عامر، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن أصحابه: أنهم كانوا يفعلون ذلك. وعن أبي بكرة، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، أخبرني الأعمش، عن إبراهيم: أن أصحاب ابن مسعود كانوا يفعلون ذلك.
[ ١٠ / ١٤١ ]
١٢٤٣٥ - حديث (طح): " التطبيق ".
طح في الصلاة: ثنا أبو بشر الرقي، ثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، كنت أنا، وشعيب بن الحبحاب، عند إبراهيم، فحضرت العصر فصلى بنا إبراهيم، فقمنا خلفه، فجرنا فجعلنا عن يمينه وعن شماله، فلما صلينا قال إبراهيم: قال ابن مسعود: هكذا فصلوا، ولا تصلوا كما يصلي فلان، قال: فذكرت ذلك لابن سيرين، فقال: هذا إبراهيم ولم أسمه له، قال: قد قال هذا علقمة، وذكرته للشعبي، فقال: قاله علقمة.
[ ١٠ / ١٤١ ]
١٢٤٣٦ - حديث (طح): قدمت من الحبشة وهم يسلمون في الصلاة ويقضون الحاجة. . . الحديث. وفيه: " وقد أحدث ألا تتكلموا في الصلاة ".
طح في الصلاة: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو داود، ثنا المسعودي، عن حماد عنه، به.
رواه شقيق، وأبو الأحوص، وأبو الرضراض، عن عبد الله موصولا، وسيأتي.
وعن فهد، ثنا محمد بن سعيد، ثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله: أنه كان يكره أن يسلم على القوم في الصلاة.
[ ١٠ / ١٤٢ ]
١٢٤٣٧ - حديث (طح): " أن ابن مسعود كان لا يرى بأسا، يتزوج المحرم ".
طح في الحج: ثنا محمد بن خزيمة، ثنا حجاج، ثنا جرير بن حازم، عن الأعمش، عنه، بهذا.
[ ١٠ / ١٤٢ ]
١٢٤٣٨ - حديث (مي كم): " في ابن الملاعنة قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه ".
مي في الفرائض: أنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عنه، بهذا. وثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عنه، بهذا. وثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، به. وقال قتادة، عن الحسن: لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه.
كم فيه: أنا عبد الله بن يعقوب، وأبو يحيى السمرقندي، قالا: ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، به. وقال: رواته كلهم ثقات وهو مرسل.
[ ١٠ / ١٤٢ ]
١٢٤٣٩ - حديث (كم): " كان عبد الله بن مسعود لطيفا فطنا. . . " الحديث موقوف.
كم في المناقب: أنا محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن اليمان، ثنا الأعمش، عنه، به.
[ ١٠ / ١٤٣ ]
١٢٤٤٠ - حديث (طح): " كان عبد الله يصلي أربع ركعات قبل الظهر. . . " الحديث موقوف.
طح في الصلاة: ثنا ابن مرزوق، ثنا أبو عامر، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبيدة، عنه، به. وعن أبي بشر الرقي، ثنا أبو معاوية الضرير، عن محل الضبي، عن إبراهيم، نحوه. وعن علي بن شيبة، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن حصين، عن إبراهيم، قال: ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر.
[ ١٠ / ١٤٣ ]
١٢٤٤١ - حديث (مي): الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له.
مي في الفرائض: ثنا يعلى، ثنا الأعمش، عنه، به.
[ ١٠ / ١٤٣ ]
١٢٤٤٢ - حديث (طح): " للعمة الثلثان، وللخالة الثلث ".
طح في الفرائض: ثنا علي هو ابن زيد الفرائضي، ثنا عبدة، أنا ابن المبارك، أنا شعبة، عن سليمان، قال: قال عبد الله: قلت لسليمان: أسمعته من إبراهيم؟ قال:
هو أول ما سمعته منه. وبه: وعن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثله.
[ ١٠ / ١٤٣ ]
١٢٤٤٣ - حديث (مي): " في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما، فمات أحدهما وترك ولدا قال: كان علي، وزيد، وعبد الله يقولون: الولاء للكبر ".
مي في الفرائض: أنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عنه، بهذا.
[ ١٠ / ١٤٤ ]
١٢٤٤٤ - حديث (مي): " أن عمر وعبد الله رأيا أن يورثا خالا ".
مي في الفرائض: ثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عبيدة، عن إبراهيم، به.
[ ١٠ / ١٤٤ ]
١٢٤٤٥ - حديث (طح): " إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم ". موقوف.
طح في العتق: ثنا علي بن شيبة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عنه، بهذا. وعن مغيرة، عن إبراهيم، قال عبد الله: إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهز غريم.
[ ١٠ / ١٤٤ ]
١٢٤٤٦ - حديث (مي): " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ".
مي في الفرائض: ثنا جعفر بن عون، عن شعبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، بهذا.
[ ١٠ / ١٤٤ ]
١٢٤٤٧ - حديث (طح): في البيوع: ثنا أبو بشر الرقي، ثنا شجاع بن الوليد،
⦗١٤٥⦘ عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، قال: السلف في كل شيء إلى رجل مسمى لا بأس به، ما خلا الحيوان.
[ ١٠ / ١٤٤ ]
١٢٤٤٨ - حديث (حم): " إذنك علي أن يرفع الحجاب، وأن تسمع سوادي حتى أنهاك ".
أحمد: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عنه، به. وعن عبد الرحمن، عن سفيان، به. روي، عن إبراهيم بن سويد، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، وسيأتي.
[ ١٠ / ١٤٥ ]