[ ١٨ / ٥٤٤ ]
٢٤١٥٦ - حديث: في الوصية.
في ترجمة: الحسن.
[ ١٨ / ٥٤٤ ]
٢٤١٥٧ - آخر (مي): مي في الوصايا: ثنا أبو الوليد، ثنا هَمَّام، عن قتادة، عن حُميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل، إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره.
[ ١٨ / ٥٤٤ ]
٢٤١٥٨ - آخر (مي طح): [مي] في الوصايا: ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حُميد، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد، يوصي بالثلث.
[ ١٨ / ٥٤٤ ]
٢٤١٥٩ - آخر (مي): مي في العلم: أنا محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق الفَزَاري، عن ابن عَون، عن ابن سيرين، عن حُميد بن عبد الرحمن، قال: لأن أرده بِعِيِّه أحب إليَّ من أن أتكلف له ما لا أعلم.
[ ١٨ / ٥٤٥ ]