٤٧٦ - ث (الباذنجان لما أكل له).
باطل.
وقال ابن حجر: سمعت بعض الحفاظ يقول: إنه من وضع الزنادقة.
وعند (ل) عن جعفر بن محمد: "كلوا الباذنجان، وأكثروا منه؛ فإنه أول شجرة آمنت بالله".
وعزاه ابن حجر له عن أنس.
وعنده بلا سند عن أبي هريرة: "كلوا الباذنجان؛ فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى".
وفيه: "فمن أكلها على أنها داء كانت داء، ومن أكلها على أنها دواء كانت دواء".
قال السخاوي: وكلها باطلة.
وعنده في "مناقب الشافعي" عن حرملة: سمعت الشافعي ينهى عن أكل الباذنجان بالليل.
٤٧٧ - ز (بادروا بالأعمال فتنًا، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا، ويمسي
[ ١ / ١٧٨ ]
كافرًا، ويمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل).
(أ، م، ت) عن أبي هريرة به.
٤٧٨ - و(الباقلاء).
لا يصح فيه شيء.
٤٧٩ - ط (باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطى الصدقة).
(ط) عن علي، (ش، هـ) عن أنس.
٤٨٠ - ز (باكروا في طلب الرزق والحوائج؛ فإن الغدو بركة ونجاح).
(ط، ي) عن عائشة.
٤٨١ - طو (بسم الله في أول التشهد).
صححه (حا) عن جابر.
قال ابن حجر: وصرح غير واحد بعدم صحته.
٤٨٢ - و(البتيراء).
عبد الحق في الأحكام، من طريق ابن عبد البر عن أبي سعيد: "أن النبي ﷺ نهى عن البتيراء: أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها".
وضعفه النووي.
وعند (هـ) في "المعرفة" عن أبي منصور مولي سعد بن أبي وقاص: سألت ابن عمر عن وتر الليل، فقال: يا بني، هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم، هو المغرب. قال: صدقت، ووتر الليل واحدة، بذلك أمر رسول الله ﷺ. قلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يقولون: هي البتيراء. قال: يا بني ليست تلك البتيراء، إنما البتيراء أن يصلي الرجل ركعة يتم ركوعها وسجودها وقيامها، ثم يقوم إلى الأخرى فلا يتم لها ركوعها ولا سجودها ولا قيامها، فتلك البتيراء.
[ ١ / ١٧٩ ]
٤٨٣ - طو (البحر هو جهنم).
(أ) عن يعلى بن أمية بلفظ (حا) "أن البحر".
وأورده السيوطي بلفظ: "طبق جهنم".
٤٨٤ - و(بخلاء أمتي الخياطون).
باطل.
٤٨٥ - و(البخيل عدو الله، ولو كان راهبًا).
باطل.
٤٨٦ - طو (البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي).
وفي لفظ: "البخيل كل البخيل".
(أ، ن، ط، هـ) عن الحسن بن علي ﵄، (ت وصححه) عن علي، (حا، ها) عن أبي هريرة.
٤٨٧ - ث (بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ).
(م) عن ابن عمر، وفي لفظ: "إن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، وهو يأزر بين المسجدين، كما تأرز الحية إلى جحرها".
وله عن أبي هريرة: "بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود كما بدأ غريبًا، فطوبي للغرباء".
وفيه عن: أنس، وجابر، وسعد بن أبي وقاص، وسهل بن سعد، وسلمان، وابن عباس، وابن عمرو، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن سَنَّه، وعلى، وعمرو بن عوف، وواثلة، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي سعيد، وأبي موسى، وغيرهم.
فهو مشهور متواتر.
٤٨٨ - و(بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام، ولكن دخلوها بسخاء الأنفس، وسلامة الصدر، والنصح للمسلمين).
[ ١ / ١٨٠ ]
قلت: (قط)، وابن لال عن أنس بلفظ: "إن بدلاء".
وللخرائطي عن أبي سعيد نحوه، وهما ضعيفان.
وأحسن ما في الباب حديث شريح بن عبيد المتقدم في الأبدال.
٤٨٩ - و(البر وحسن الجوار عمارة الديار، وزيادة الأعمار).
ذكره ابن عبد البر، ثم الذهبي، ثم ابن حجر، عن أبي سعيد به، وقيل: عن أبي سعد، وفيه نظر.
قلت: وعند (ل) عن ابن عباس: "البر والصلة يطيلان الأعمار، ويعمران الديار، ويثريان الأموال، ويخففان سوء الحساب".
وله شواهد.
٤٩٠ - ز (البر شيء هين: وجه طليق، وكلام لين).
الأصبهاني في "الترغيب" وغيره عن ابن عمر موقوفا.
٤٩١ - ز (بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم)
(ط) عن ابن عمر به وله و(حا) عن جابر: "بروا آباؤكم تبركم أبناؤكم، وعفوا عن النساء تعف نساؤكم، ومن تنصل له فلم يقبل فلن يرد على الحوض".
٤٩٢ - ز (البرد عدو الدين).
ليس بحديث، ولكن أخرجه (عم) عن سعيد بن عبد العزيز من قوله.
٤٩٣ - ث (البركة في أكابركم).
(حب، حا) وصححاه (بز، عم، هـ) عن ابن عباس (ي) عن أنس.
قلت: وعند (ط) عن أبي أمامة: "البركة في أكابرنا، فمن لم يرحم صغيرنا، ويجل كبيرنا، فليس منا".
٤٩٤ - ز (البشاشة خير من القرى).
[ ١ / ١٨١ ]
مثل، وليس بحديث.
٤٩٥ - و(بشر القاتل بالقتل).
قلت: وأحفظه بزيادة والزاني بالفقر، ولو بعد حين".
وليس بحديث.
لكن يدل على معناه حديث ابن عمر: "كما تدين تدان".
أخرجه (ي، قض) وحديثه: "الزنا يورث الفقر".
أخرجه (هـ قض).
ولابن المبارك في "الزهد" عن وهب بن منبه قال: إني لأجد فيما أنزل الله تعالي في الكتاب أن الله تعالى يقول: لا تعجبن برحب اليدين سفك الدماء، فإن له عند الله قاتلًا لا يموت، ولا تعجبن بامرئ أصاب مالا من غير حله، فإن ما أنفق منه لم يبارك فيه، وما تصدق منه لم يتقبل الله منه، وجعله زاده إلى النار، ولا تعجبن بصاحب نعمة بنعمة، فإنك لا تدري إلى ما يصير بعد الموت. (أ) في "الزهده عن عبيد بن عمير أن لقمان قال لابنه: يا بني لا تغبطن امرأ رحب الذراعين، بسفك دماء المؤمنين، فإن له عند الله قاتلًا لايموت.
٤٩٦ - و(البطالة).
كذا أورده السخاوي.
٤٩٧ - و(البطيخ).
وإن صنف فيه التوقاني جزءا، لا يصح فيه شيء أصلًا.
٤٩٨ - و(بعثت أنا والساعة كهاتين).
(أ، ق) عن أنس، وعن سهل بن سعد.
٤٩٩ - و(بعثت بجوامع الكلم).
(ق، ن) عن أبي هريرة بزيادة: ونصرت بالرعب، وبينا أنا نائم أتيت
[ ١ / ١٨٢ ]
مفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدي".
وعند (ع، هـ) عن عمر: "بعثت بجوامع الكلم، واختصر لي الكلام اختصارًا".
٥٠٠ - ط (بعثت بالحنيفية السمحة).
(أ، خط) عن جابر بزيادة: "ومن خالف سنتي فليس مني".
٥٠١ - ث (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).
مالك بلاغا، (أ) عن معاذ، (ط) عن جابر.
٥٠٢ - و(بعثت أو ولدت في زمن الملك العادل).
باطل.
٥٠٣ - و(بلوا أرحامكم، ولو بالسلام).
(بز) عن ابن عباس، (هـ عس) عن أنس (هـ) عن سويد بن عامر (ط) عن أبي الطفيل.
٥٠٤ - ز (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان).
(ق، ت، ن) عن ابن عمر.
٥٠٥ - ز (بني الدين على النظافة).
ذكره في (الإحياء) وقال مخرجه: لم أجده. وعند (ط، حب "في الضعفاء"، فط) في "الأفراد" عن عائشة: "تنظفوا، فإن الإسلام نظيف".
وفي رواية: "الإسلام نظيف، فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف".
ولفظ (خط): "إن الإسلام".
وعند (ت) وضعفه عن سعد أحد العشرة.
[ ١ / ١٨٣ ]
من حديث: "إن الله نظيف، يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم". أي إن الله منزه.
(قط) عن جابر: "إن الله يحب الناسك النظيف.
٥٠٦ - طو (بورك لأمتي في بكورها).
(ط) عن أبي هريرة، والحافظ عبد الغني في "الإيضاح" عن ابن عمر، وتقدم حديث: "اللهم بارك لأمتي"
قلت: (خط) في تلخيص المتشابهه عن ابن عباس قال: لا تطلبن حاجة بليل، ولا تطلبنها إلى أعمى، وإذا طلبت إلى رجلى حاجة فاستقبله بوجهك، فإن الحياء في العينين، وإذا أردت حاجة فاغد فيها، فإن رسول الله ﷺ قال: "بارك الله أو بورك لأمتي في بكورها".
وله من طريق (عم) عنه "اللهم بارك لأمتي في بكورها".
٥٠٧ - ز (بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل).
(ما) عن أم كرز.
٥٠٨ - ث (البلاء موكل بالمنطق).
(قض) عن حذيفة، وهو وابن السمعاني عن علي به، وأخرجه ابن لال عن ابن عباس، وأوله: "ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء" فذكره.
(عم، عس، خط، ل) عن ابن مسعود بزيادة: "فلو أن رجلًا غير رجلًا برضاع كلبة لرضعها،.
وهو عند (أ) وابن أبي شيبة موقوفًا عليه بلفظ "البلاء موكل بالنطق، ولو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبًا".
وهو عند الخرائطى ولفظه: "لا تستشرفوا البلية، فإنها مولعة بمن تشرف لها، إن البلاء مولع بالكلام، فاتبعوا، ولا تبتدعوا، فقد كيفتم".
[ ١ / ١٨٤ ]
قال الخرائطي: أنشدونا
لا تعن بحادث فلربما … عبث اللسان بحادث فيكون
وعند (ل) عن أبي الدرداء: "البلاء موكل بالمنطق".
وفي رواية "بالقول، ما قال عبدٌ لشيء: والله لا أفعله. إلا ترك الشيطان كل شيء، وولع به؛ حتى يؤثمة".
قال ابن الجوزي: موضوع، وأعترض.
وروى الدينوري في المجالسة".
عن الواقدي قال: قال معاوية بن أبي سفيان يوما لعبيد بن [شريد الجرثمي] (^١): أخبرنا بأعجب شيء رأيته. فقال: إني نزلت بحى من قضاعة، فخرجوا في جنازة رجل من بني عُذْره، يقال: له حريث، وخرجت معهم، حتى إذا واروه في حفرته، تنحيت جانبا من القوم، وعيناي تذرفان بالبكاء، ثم تمثلت بأبيات من الشعر، كنت أرويها قبل ذلك بزمان طويل:
استقدر الله خيرًا وارضين به … فبينما العسر إذ دارت مياسير
وبينما المرء في دنياه مغتبطًا … إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه … وذو قرابته في الحي مسرور
قال: وإلى جانبي رجل يسمع ما أقول، فقال لي: يا عبد الله، هل لك علم بقائل هذه الأبيات؟ فقلت: لا والله، إلا إني أرويها منذ زمان، فقال: والذي يحلف به، إن قائلها لصاحبنا الذي دفناه آنفا الساعة، وهذا الذي تراه ذو قرابته أسر الناس بموته، وأنت الغريب تبكي عليه، كما وصفت قال: فعجبت لما ذكر في شعره، والذي صار إليه من قوله، كأنه ينظر إلى مكانه من جنارته، فقلت: إن البلاء موكل بالمنطق. فذهبت مثلًا.
_________________
(١) كذا قرأتها، وهي من (د).
[ ١ / ١٨٥ ]
٥٠٩ - و(البلاء موكل بالقول).
(نيا، ل) عن الحسن مرسلًا، (هم) عنه، عن أنس به، وهو رواية في أحاديث حذيفة، وعلى، وأبي الدرداء، وأخرجه من كلام أبي بكر.
قلت: وبهذا اللفظ أورده السخاوي، وباللفظ السابق أورده الزركشي، والسيوطي.
٥١٠ - و(البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرًا فأقم).
(أ، ط) عن الزبير، وسنده ضعيف.
٥١١ - و(بيت المقدس أرض المحشر والمنشر).
(ما) عن ميمونة: قلت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس؟ قال: "أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره".
الحديث.
٥١٢ - و(بيت المقدس طست من ذهب مملوء عقارب).
في "فضائل بيت المقدس" عن صفوان بن عميرة قال: مكتوب في التوراة: بيت المقدس فذكره بلفظ: كأس.
٥١٣ - و(بئس مطية الكذب زعموا).
الحسن بن سفيان، والطحاوى، ومن طريقه (قض) عن أبي قلابة، عن أبي عبد الله، وسنده صحيح.
ورواه (أ) عن أبي مسعود البدري بدل أبي عبد الله، وهو و(د) عن أبي قلابة قال: أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود -: ما سمعت رسول الله ﷺ يقول في زعموا؟ فقال وذكره.
قال (د) أبو عبد الله هذا هو حذيفة بن اليمان، وجزم (قض) بذلك، وقال: إنه كان مع أبي مسعود بالكوفة، وكانا يتجالسان، وسأل أحدهما الآخر.
[ ١ / ١٨٦ ]
وجزم ابن منده بأنه غيره، وابن عساكر بأن أبا قلابة لم يدرك أبا مسعود، وابن حجر بأنه لم يدرك حذيفة.
وروى الخرائطي في "المساوئ" عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب - يعني: عمه - أن عبد الله بن عامر قال: يا أبا مسعود، ما سمعت رسول الله ﷺ يقول في زعموا؟ قال: سمعته يقول: "بئس مطية الرجل".
وأخرج أيضًا عن يحيى بن هانئ، عن أبيه - وكان أحد المخضرمين - أنه قال لابنه: هب لي من كلامك كلمتين: زعم، وسوف.
٥١٤ - و(بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة).
(م، د، ت، ما) عن جابر بلفظ: "بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة".
وفي رواية: "إن بين الرجل".
وفي لفظ عند (ت): "بين الإيمان والكفر ترك الصلاة".
وعند (أ، د، ت، ن، حب، حا) عن بريدة: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها كفرة.
(^١) … عن ثوبان بإسناد صحيح: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فمن تركها فقد أشرك".
٥١٥ - طو (بين كل أذانين صلاة لمن شاء).
(أ، ق، د، ت، ن، ما) عن عبد الله بن مغفل به، وعند (بز) عن بريدة: "بين كل أذانين صلاة، إلا المغرب".
٥١٦ - ز (البائعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر).
_________________
(١) طمس بالأصلين.
[ ١ / ١٨٧ ]
(أ، خ، د، ت، ن) عن ابن عمر، وهو عند (أ، د، ما) عن أبي برزة (ما، حا) عن سمرة مقتصرين على قوله: "ما لم يتفرقا".
زاد سمرة في رواية عند (ن، حا، هـ) "حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى، ويتخايران ثلاث مرات.
وعند (أ، ت) عن ابن عمرو "البائعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله".
وعند (أ، ق، د، ت، ن) عن حكيم بن حزام: "البائعان بالخيار، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".
٥١٧ - ز (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة).
(هـ) وابن عساكر عن ابن عمرو، وهو عند … بلفظ: "واليمين على المدعى عليه" دون قوله: "إلا في القسامة".
وعند (هـ) عن ابن عباس: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
وهو عند (ق) مقتصرًا على قوله: "ولكن اليمين على المدعى عليه".
وزعم الأصيلي أن قوله: "لكن البينة" إلى آخره من قول ابن عباس، أدرج في الخبر. حكاه القاضي عياض.