- عن حُذيفةَ بنِ اليمَانِ ﵄ أنّ النبيَّ ﷺ، قالَ: " لا تَشربوا في آنيةِ الذَّهبِ والفِضّةِ، ولا تأكلوا في صحافِهما، فإنَها لَهمْ في الدُّنيا، ولَكمْ في الآخرةِ " (^١)، أخرجاه.
- ولهما عن أُمِّ سَلَمةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " الذي يشربُ في إناءِ الفِضَّةِ، إنّما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نار جهنّمَ " (^٢)، ولفظُهُ للبخارِيِّ.
- وعن ابنِ عُمرَ أنّ رسوَ اللهِ ﷺ، قالَ: " مَنْ شربَ في إناءٍ مِن ذهبٍ أو فضّةٍ، أو إناءٍ فيهِ شيءٌ من ذلكَ، فإنّما يُجَرْجِرُ فيه بطنِهِ نار جهنّم " (^٣)، رواه الدارَقُطنيُّ من حديث يحيى بن محمدٍ الجارِي، قال البخاريُّ: يتكلمون فيهِ، فلو صَحَّ لكانَ فيهِ دلالةٌ على تحريمِ المُضَبَّبِ مُطلقًا، لكن روى البخاريُّ عن أنَسٍ: " أنّ قدحَ النبيِّ ﷺ انكسَرَ، فاتّخَذَ مَكانَ الشَّعْبِ سِلْسِلةً من فِضّةٍ " (^٤).
- ولأحمدَ عن عاصمٍ الأحولِ، قالَ: " رأيتُ عند أَنَسٍ قدحَ النبيِّ ﷺ فيهِ ضُبَّةً مِن فِضَّةٍ " (^٥)، وقد قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّ أَنسًا هو الذي اتخذَها.
- وعن أنَسٍ: " كانتْ قَبيعةُ سيفِ رسولِ اللهِ ﷺ فِضّةً " (^٦)، رواه أَبو داودَ،
_________________
(١) أخرجه البخاري (٧/ ٩٩) نواوي، ومسلم (٢/ ٢٢٩).
(٢) رواه البخاري (٧/ ١٤٦)، ومسلم (٢/ ٢٢٧) عن أم سلمة.
(٣) رواه الدارقطني (١/ ٤٠)، قلت: بالأصل: من حديث محمد الجاري - والصواب يحيى بن محمد الجاري. كما هو عند الدارقطني والتهذيب (١١/ ٢٧٤) وغيره.
(٤) رواه البخاري (٤/ ١٠١) نواوي.
(٥) رواه أحمد (٣/ ١٣٩) المسند مع منتخب كنز العمال.
(٦) رواه أبو داود (٢/ ٢٩)، والنسائي (٨/ ٢١٩)، والترمذي (٤/ ٢٠١).
[ ١ / ٢٩ ]
والنَّسائيُّ، والتّرمِذِيُّ، وقال: حسنٌ غريبٌ، وقال النَّسائيُّ: هذا حديثٌ مُنكَرٌ، قال: وزعم الناسُ أَنَّ المحفوظَ أَنَّهُ مُرسَلٌ.
- عن سعيدِ بنِ أَبي الحسَنِ، وعن مَزيدَةَ العَصَريِّ، قالَ: " دَخَلَ النبيُّ ﷺ يومَ الفتحِ، وعلى سيفِهِ ذهبٌ وفِضَّةٌ " (^٧)، رواهُ التِّرمِذِيُّ، وقال: غَريب.
- عن جابرٍ: أنّ النبيَّ ﷺ، قالَ: " أَوكئ سِقاءَكَ، واذكر اسمَ اللهِ، وخمّرْ إناءَك، واذكر اسم اللهِ، ولَو أَن تعرضَ عليهِ عودًا " (^٨). أَخرجاهُ.
- ولمسلمٍ: " غَطّوا الإناءَ، وأوكئوا السِّقاءَ، فإنّ في السِّنةِ ليلةٌ ينزلُ فيها وَباءٌ، لا يَمرُّ بإناءٍ ليسَ عليهِ غطاءٌ، أَو سِقاء ليسَ عَليهِ وكاءٌ إلا نزلَ فيهِ من ذلكَ الوَباء " (^٩)، قالَ الليثُ: كانت الأَعاجمُ يتّقونَ ذلكَ في كانون الأَول.
_________________
(١) رواه الترمذي (٤/ ٢٠٠).
(٢) رواه البخاري (٧/ ١٤٥) نواوي، ومسلم (٢/ ٢٠٤).
(٣) رواه مسلم (٢/ ٢٠٥).
[ ١ / ٣٠ ]