عن ابنِ عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ عاملَ أهلَ خَيْبرَ على شَطْرِ ما يَخرجُ منها، من ثَمرٍ، أو زرعٍ " (^١)، أخرجاهُ.
وفي لفظٍ لهما: " أعطى خيبرَ على أنْ يَعْملوها ويَزْرَعوها، ولهم شَطْرُ ما خَرجَ منها " (^٢).
عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: " كنّا أكثرَ الأنصارِ حَقلًا، فكُنّا نُكْري الأرضَ على أنّ لَنا هذهِ، ولهمْ هذهِ، فربَّما أخرجتْ هذهِ ولمْ تُخرِجْ هذهِ، فنَهانا عن ذلكَ، فأمّا الوَرقُ فلمْ يَنْهنا " (^٣) أخرجاهُ.
عن رافعٍ أيضًا، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: " مَنْ زَرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذْنهمْ، فليسَ لهُ من الزّرعِ شيءٌ، ولهُ نَفَقَتُهُ " (^٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لَفْظهُ، والترمذيُّ وقالَ هوَ والبخاريُّ: هوَ حديثٌ: حسنٌ.
_________________
(١) البخاري (١٢/ ١٦٨) ومسلم (٥/ ٢٦).
(٢) البخاري (١٢/ ١٧٠) ومسلم (٥/ ٢٦).
(٣) البخاري (١٢/ ١٦٣) ومسلم (٥/ ٢٤).
(٤) أحمد (١٥/ ١٤٨) وأبو داود (٢/ ٢٣٤) والترمذي (٢/ ٤١٠).
[ ٢ / ٧٧ ]