تقدَّمَ قولُهُ: " هنَّ لَهُنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرادَ الحَجَّ والعُمْرة " (^١).
وعن محمّدِ بنِ سِيرينَ، قالَ: " وقَّتَ رسولُ اللهِ ﷺ لأهلِ مَكَّةَ التَّنْعيمَ " (^٢)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ.
عن جابرٍ في حديثِهِ، قالَ: " فأَمَرهُم أن يَجْعلوها عُمْرةً، ويُقَصِّروا أو يَحْلِقوا، إلا من كانَ معَهُ الهَدْيُ " (^٣)، رواهُ مُسلمٌ.
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قالَ للنّاسِ: " مَنْ كان مِنكُمْ أهْدى، فإنّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ومن لمْ يَكُنْ أهدى، فَلْيَطُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولا يتحلل " (^٤)، أخرجاه.
_________________
(١) تقدم في البخاري (٣/ ٢١) نواوي.
(٢) رواه أبو داود في المراسيل (١٢١).
(٣) رواه مسلم (٤/ ٤٠).
(٤) رواه البخاري (٢/ ٢٠٦) ومسلم (٤/ ٤٩)، قلت: بالأصل: " ولا يتحلل "، وأظنه خطأ، لأنهم أمروا بالتحلل وجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر وهذا هو المعروف.
[ ١ / ٣٤٧ ]