عن ثَوْبانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " اسْتقيموا ولَنْ تُحْصوا، واعْلَموا أنَّ خيرَ أعمالِكُم الصلاةُ، ولا يُحافِظُ على الوضوءِ إلا مُؤْمِنٌ " (^١)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، ولهُ سنَدٌ جيّدٌ، ثمّ رواهُ عن ابن عمر (^٢)، وأبي أُمامَةَ " (^٣).
عن خارِجَةَ بنِ حُذافَةَ، قالَ: " خرجَ علينا رسولُ اللهِ ﷺ فقال: لقدْ أمدَّكمُ اللهُ بصلاةٍ هي خيرٌ لكُمْ من حُمُرِ النَّعَمِ، قُلنا: وما هيَ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: الوِتْرُ فيما بينَ العِشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ " (^٤)، رواهُ أحمدُ، وذا لفظُه، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجةَ، وعلَّلهُ البخاريّ بعدمِ سماعِ بعضِ رواتِهِ من بعضٍ.
عن عائشةَ، قالتْ: " لم يكُنِ النبيُّ ﷺ على شيءٍ من النوافلِ أشدَّ تَعاهُدًا، منهُ على رَكعتي الفجرِ " (^٥)، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ: " رَكْعتا الفجرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها " (^٦).
عن أُمِّ حَبيبَةَ بنتِ أبي سُفيانَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " مَنْ صلّى في يومٍ وليلةٍ
_________________
(١) رواه ابن ماجة (٢٧٧) وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم وثوبان ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلًا.
(٢) رواه ابن ماجة (٢٧٨)، وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم.
(٣) رواه ابن ماجة (٢٧٩) وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف التابع.
(٤) رواه أحمد كما في أطراف المسند لابن حجر (٢/ ٢٩٢)، وقد سقط مسند خارجة من الطبعة الميمنية وعدد أحاديثه اثنان، وأبو داود (١٤١٨)، وابن ماجة (١١٦٨)، والترمذي (٤٥٢)، والحاكم (١/ ٣٠٦)، صححه ووافقه الذهبي.
(٥) رواه البخاري (٢/ ٥٠٤)، ومسلم (١/ ٥٠١)، وأبو داود (١٢٥٤).
(٦) رواه مسلم (١/ ٥٠١).
[ ١ / ١٤٣ ]
ثِنْتَي عَشرةَ ركْعةً، بَنى الله (لهُ) (^٧) بَيْتًا في الجنَّةِ " (^٨)، رواهُ مُسلمٌ.
ورواهُ الترمِذِيُّ، والنَّسائي، وزادَ: " أربعًا قبلَ الظهرِ، وركعتينِ بعدَها. . . الحديث ".
عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " رحمَ اللهُ امرءًا صلّى قبلَ العصرِ أربَعًا " (^٩)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمِذيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريبٌ.
قلتُ: حَكى أبو حاتمٍ عن أبي الوَليد الطَّيالِسيِّ أنّه أنكرَ هذا الحديث.
وعنهُ، قالَ: " صلّيتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ رَكْعتينِ قبلَ الظهرِ، ورَكْعتينِ بعدَها، وركعتينِ بعدَ المَغْربِ، وركعتينِ بعدَ العِشاءِ، وأخْبرتني حَفْصةُ أنهُ كانَ يُصلّي سَجْدتَينِ خفيفتين بعدَما يطلُعُ الفجرُ، وكانت ساعةً لا أدخلُ على النبيِّ ﷺ فيها " (^١٠)، أخرجاهُ.
عن عبدِ الله بنِ عَمْرو (^١١)، وابنِ عباسٍ: أنهما سمعا رسولَ اللهِ ﷺ يقول: "الوتر ركعة من آخر الليل" (^١٢)، رواه مسلم.
عن عائشة قالت: "كان رسول الله - ﷺ - يُصلّي ما بينَ أن يَفْرُغُ من صلاةِ العِشاءِ إلى الفجرِ إحدى عَشرةَ ركْعةً، ويُوترُ بواحدةٍ. . . الحديث " (^١٣)، أخرجاهُ.
_________________
(١) ساقطة من الأصل، ولا بد منها لإكمال لفظ الحديث كما في مسلم.
(٢) رواه مسلم (١/ ٥٠٢)، وأبو داود (١٢٥٠)، والنسائي (٣/ ٢٦١)، والترمذي (٤١٥).
(٣) رواه أحمد (الفتح ٤/ ٢٠٣)، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وابن حبان (موارد ٦١٦).
(٤) رواه البخاري (٢/ ٥٠٥)، ومسلم (١/ ٥٠٤)، وروى بعضه الترمذي (٤٢٥).
(٥) المعروف أن الراوي لهذا الحديث هو ابن عمر وليس ابن عمر كما هو في مسلم (١/ ٥١٨) حيث أخرجه من طريق أبي مجلز قال: سمعت ابن عمر. . الحديث.
(٦) رواه مسلم (١/ ٥١٨).
(٧) رواه البخاري (٢/ ٣١) بلفظ مقارب، ومسلم (١/ ٥٠٨) ولم نجده بهذا اللفظ في البخاري، ولم يعزه البيهقي في الكبرى (٣/ ٢٢) إلا إلى مسلم، وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (١٣٥٨) وغيره من أهل السنن.
[ ١ / ١٤٤ ]
عن الحارثِ عن عليّ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُوترُ بثلاثٍ " (^١٤)، رواهُ الترمِذيُّ، والحارثُ هذا: ابنُ عبدِ الله الأعورُ، وقد تُكلِّمَ فيهِ.
عن ابنِ عمرَ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَفْصِلُ بينَ الشَّفعِ والوِتْرِ بتسليمةٍ يُسمعُناها " (^١٥)، رواه أحمدُ بإسْنادٍ جيّدٍ.
عن أُبّيِّ بنِ كَعْبٍ، قالَ: " كانَ النبيُّ ﷺ يقرأُ في الوِتْر بِ (سبحِ اسمَ ربِّكَ الأعلى)، و(قُلْ يا أيُّها الكافِرونَ) (^١٦)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، وابنُ ماجَةَ.
وروى أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ إلا أبا داود عن ابنِ عباسٍ مثْلَهُ (^١٧).
ولأحمدِ، والنَّسائيُ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبْزَى مِثْلُهُ (^١٨)، روُويَ عن غيرِهم من الصحابةِ.
وعن عائشةَ، قالتْ: " كانَ تعني - النبيَّ ﷺ - يقرأُ في الركعةِ الأُولى تَعني - من الوِتْر - بـ (سَبِّحِ اسمَ ربِّكَ الأعلى)، وفي الثانيةِ: (قُلْ يا أيّها الكافِرونَ)، وفي الثالثةِ: (قُلْ هوَ اللهُ أَحَدٌ)، (والمعوذتين) (^١٩)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقال: حسَن غَريب، وابنُ حِبّانَ في " صحيحِهِ "، قلتُ: ولهُ طرقٌ عن عائشةَ، قالَ
_________________
(١) رواه الترمذي (٤٦٠).
(٢) رواه أحمد (الفتح ٤/ ٣٠٠).
(٣) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (الفتح الرباني ٤/ ٣٠٦) كذا أشار الشيخ الساعاتي، وأبو داود (١٤٢٣)، والنسائي (٣/ ٢٣٥)، وابن ماجة (١١٧١) وابن حبان (موارد ٦٧٦).
(٤) رواه أحمد (الفتح ٤/ ٣٠٧)، والنسائي (٣/ ٢٣٦)، وابن ماجة (١١٧٢)، والترمذي (٤٦٢).
(٥) رواه أحمد (الفتح ٤/ ٣٠٥)، والنسائي (٣/ ٢٣٥).
(٦) رواه أحمد (الفتح ٤/ ٣٠٦)، وأبو داود (١٣٢٤)، وابن ماجة (١١٧٣)، والترمذي (٤٦٣)، وابن حبان (موارد ٦٧٥).
[ ١ / ١٤٥ ]
المَعْمريُّ، وكذا رَوى عِمْرانُ بنُ حُصَينٍ، وابنُ عباسٍ، وابنُ مَسعودٍ، وأبو أُمامةَ، وجابرٌ عن النبيِّ ﷺ.
عن الحسنِ البَصْرِيِّ: " أنّ عمرَ بنَ الخطابِ جمَعَ الناسَ على أُبيِّ بن كَعبٍ، فكانَ يُصلّي بهمْ عشرينَ ليلةً لا يقنُتُ بهم إلا في النصفِ الباقي، فإذا كانتْ العشرُ الأواخرُ تخلّفَ فصلّى في بيتِهِ، فكانوا يقولونَ: أبقَ أُبيٌّ (^٢٠).
وعن محمدِ بنِ سيرينَ عن بعضِ إصحابِه: " أنّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أمَّهم يعني - في رمضانَ، وكانَ يقنتُ في النصفِ الآخر " (^٢١)، رواهُما أبو داود، وفيهما انقطاعٌ، وقالَ: يدلاّن على ضعفِ حديثِ أُبيّ أنّ النبيَّ ﷺ قنتَ في الوِترِ (^٢٢).
عن أُمِّ هانئٍ بنتِ أبي طالبٍ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ يومَ الفتح اغتسلَ، وصلّى ثماني رَكعاتٍ سُبْحةَ الضحى " (^٢٣)، أخرجاهُ.
ولأبي داود: " يُسلِّمُ بينَ كلِّ رَكْعتينِ " (^٢٤).
وعن أبي هريرةَ، قالَ: " أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثَلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، ورَكعتي الضُّحى، وأنْ أُوتِرَ قبلَ أن أنامَ " (^٢٥)، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ: " وركْعتي الضُّحى كلَّ يومٍ " (^٢٦).
_________________
(١) رواه أبو داود (١٤٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٩٨)، والصغرى (٧١١)، قلت: ورواته ثقات، لكنه مرسل وله شواهد تدل على ثبوته.
(٢) رواه أبو داود (١٤٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٩٨)، والصغرى (٧١٢)، قلت: ورواته ثقات إلا أنه في حكم المرسل لكنه يتأكد بالذي قبله.
(٣) قاله أبو داود في سننه (٢/ ٦٥).
(٤) رواه البخاري (٢/ ٤٨٦)، ومسلم (١/ ٤٩٧)، وأبو داود (١٢٩١)، والنسائي (١/ ١٢٦)، والترمذي (٤٧٤).
(٥) رواه أبو داود (١٢٩٠).
(٦) رواه البخاري (٢/ ٥٠٧)، ومسلم (١/ ٤٩٩)، وأبو داود (١٤٣٢)، والنسائي (٣/ ٢٢٩)، والترمذي (٧٦٠).
(٧) لم نجده مقيدًا بهذا اللفظ في صحيح مسلم.
[ ١ / ١٤٦ ]
ولهُ عن أبي ذرٍّ في رَكعتي الضُّحى مِثْلُهُ (^٢٧).
عن أبي هريرةَ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُرغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أن يأمرَ فيهِ بعزيمةٍ، فيقولُ: من قامَ رمضانَ إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ لهُ ما تقدّمَ من ذنبِهِ " (^٢٨)، أخرجاهُ.
قالَ عليّ بنُ الجَعْدِ: عن أبي شَيْبَةَ، عن الحَكمِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صلَّى في شهرِ رمضانَ عشرينَ رَكْعةً سوى الوِترِ " (^٢٩).
أبو شيْبةَ هذا: هو إبراهيمُ بنُ عثمانَ العَبْسيّ قاضي واسِط: متروكُ الحديثِ.
وقالَ مالكٌ عن يَزيدَ بنِ رومانَ: " كانَ الناسُ في زمنِ عمرَ يقومونَ بثلاثٍ وعشرين رَكْعةً " (^٣٠)، وهذا: منقطعٌ.
وفي " الصحيحين " عن عائشةَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلَّى بالناسِ ثلاثَ ليالٍ، أو أربعًا، ثمَّ تركَهُ، وقالَ: خشيتُ أن يُفرضَ عليكُم. . الحديث " (^٣١).
وعن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ القارِيِّ، قالَ: " خرجتُ معَ عمرَ بنِ الخطابِ ليلةً في رمضانَ إلى المسجدِ، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرقونَ، يُصلّي الرجلُ لنفسِهِ، ويُصلّي الرجلُ فَيُصلّي بصلاتهِ الرهْطُ، قالَ عمرُ: إني أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئٍ واحدٍ لكانَ أمثلَ، ثمّ عزمَ فجمَعهُم على أُبيِّ بنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خرجتُ معَهُ ليلةً أُخرى، والناسُ يُصلّونَ بصلاةِ قارِئهم، فقالَ: نِعْمتِ البِدْعةُ هذه، والتي ينامونَ عنها أفضلُ من الذي يقومون، يَعني - آخرَ الليلِ -، وكانَ الناسُ يقومونَ أولهُ " (^٣٢)، رواهُ البخاريُّ.
_________________
(١) رواه مسلم (١/ ٤٩٩).
(٢) رواه البخاري (١/ ٨٢)، ومسلم (١/ ٥٢٣)، ومالك (ص ١٠٥).
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٩٦) من طريق منصور بن أبي مزاحم عن أبي شيبة به، وضعف أبا شيبة.
(٤) رواه مالك (ص ١٠٦).
(٥) رواه البخاري (١/ ٤٢٤)، ومسلم (١/ ٥٢٤).
(٦) رواه مالك (ص ١٠٦)، والبخاري (٣/ ١٠٠).
[ ١ / ١٤٧ ]
وعن ابنِ عمرَ " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " اجْعَلوا آخِرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْرًا " (^٣٣)، أخرجاهُ.
عن أُمِّ سَلَمةَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى عندَها بعدَ العصرِ، ركعتينِ، فسألتْهُ عن ذلكَ، فقالَ: هاتانِ الركْعتانِ اللتانِ كنتُ أُصلّيهما بعدَ الظهرِ، شُغِلتُ عنهما " (^٣٤).
وفي حديث أبي قَتادةَ لما ناموا عن صلاةِ الصبحِ (^٣٥)، وفي المسألةِ أحاديثُ كثيرةٌ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جَوفِ الليلِ " (^٣٦)، رواه مسلم، فيه دلالةٌ على استحبابِ التهجُّدِ، وعلى أنهُ في جوفِ الليلِ - وهو وسَطهُ - أفضلُ، وعلى أنّ تطوّعَ الليلِ أفضلُ من تطوّعِ النهارِ.
عن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: " أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيتِهِ إلا المكتوبة " (^٣٧)، أخرجاهُ.
عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى " (^٣٨)، رجالُهُ على شَرطِ مسلم.
عن عائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ [كانَ يُصلّي من الليلِ] (^٣٩) ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، يُوترُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخرِهِنّ " (^٤٠)، أخرجاهُ.
_________________
(١) رواه البخاري (٢/ ٤٥٠)، ومسلم (١/ ٥١٧، ٥١٨)، وأبو داود (١٤٣٨) والنسائي (٣/ ٢٣٠، ٢٣١).
(٢) أخرجه البخاري (١/ ١٥٣)، نواوي " اليونينية "، ومسلم (١/ ٣٣٣).
(٣) أخرجه البخاري (١/ ١٥٤) نواوي، ومسلم (١/ ٢٧٤).
(٤) رواه مسلم (١/ ٨٢١).
(٥) رواه البخاري (١/ ٣٤٨)، ومسلم (١/ ٥٣٩، ٥٤٠).
(٦) رواه البخاري (١/ ٤٤٩)، ومسلم (١/ ٥١٦).
(٧) ما بين القوسين مكرر في الأصل.
(٨) رواه مسلم (١/ ٥٠٨)، ولم أجد عند البخاري هذا اللفظ والذي عنده (٢/ ٤٩٦): كان النبي ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر.
[ ١ / ١٤٨ ]
ولهما عنها، قالَتْ: " كان يُصلّي من الليلِ إحدى عشرةَ ركْعةً، يُوترُ بواحدةٍ " (^٤١).
في الأوّلِ دلالةٌ على جوازِ جمع رَكَعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ، وفي الثاني جوازُ التطوّعِ بركعةٍ واحدةٍ.
عن أبي قَتادَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتى يُصلّي ركعتين " (^٤٢)، أخرجاهُ.
عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: " إذا أُقيمتْ الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبة " (^٤٣)، رواه مسلم.
عن عائشةَ، قالت: " لما بدَن النبيُّ ﷺ وثقُلَ، كانَ أكثرُ صلاتهِ جالسًا " (^٤٤)، أخرجاه.
_________________
(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه البخاري (١/ ٢٥٢)، ومسلم (١/ ٤٩٥).
(٣) رواه مسلم (١/ ٤٩٣)، والترمذي (٤٢١).
(٤) رواه مسلم (١/ ٥٠٦)، ولم أجده في البخاري، وأخرجه بمعناه البخاري (٢/ ٦٠) نواوي.
[ ١ / ١٤٩ ]