- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».
- حديث صحيح؛ تقدمت دراسته برقم (٨٢).
* * *
- عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٣).
* * *
- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -ﷺ- قال: «ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٥).
* * *
عن جابر قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا سبَق إلا في خُفٍّ أو حافر».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (١٠٨).
• فقه المبحث:
١ - دلت أحاديث المبحث على جواز أخذ العوض في السباق على الإبل، وقد صح منها حديث أبي هريرة، وأخذ العوض فيه محل اتفاق عند
[ ٤٣٤ ]
أهل العلم (^١).
٢ - يقاس على الإبل الفيلة، وقد سبق بحث هذه المسألة في مبحث السبق في الخيل على عوض.
_________________
(١) بدائع الصنائع ٥/ ٣٠٥، الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٨٩، مغني المحتاج ٦/ ١٦٨، المغني ١٣/ ٤٠٧.
[ ٤٣٥ ]