١٤٣ - ٢/ ١٩٦ (٢٧٩٣) قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عبد الرزاق، أبنا معمر، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال، ووافقه الذهبي!
[ ١٧٠ ]
قلت: بل رواه مسلم من حديث عبد الرزاق (١٤٧٢) كتاب (الطلاق) باب (طلاق الثلاث) قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: إسحق أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم.
١٤٤ - ٢/ ٢١١ (٢٨٣٩) قال: أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، حدثنا الحسن بن المثنى العنبري، حدثنا مسعود، حدثنا شبل بن عباد، عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء: قال ابن عباس ﵁: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ﴾ قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. كذا قال، ووافقه الذهبي. ثم رواه: ٢/ ٢٨٠، ٢٨١ (٣١٠٩) قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾. قال عطاء: إن شاءت اعتدت في أهلها، وإن شاءت خرجت، لقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجه البخاري (٤٥٣١) كتاب (تفسير القرآن) باب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
[ ١٧١ ]
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)﴾ قال: حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾.
قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية: إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ﴾ قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ نحوه.