١٠ - ١/ ١٤٣، ١٤٤ (٥٠٢) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، [ح] وحدثنا محمد بن صالح ابن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أبو الربيع، قالا: ثنا
[ ٦١ ]
حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني أنه أتى النبي - ﷺ - فقال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض أرضنا أهل كتاب، يشربون الخمور ويأكلون الخنازير، فما ترى في آنيتهم وقدورهم؟ فقال: "دعوها ما وجدتم عنها بدا، فإذا لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء" أو قال: "انضحوها بالماء" ثم قال: "اطبخوا فيها وكلوا" قال حماد: وأحسبه قال: "واشربوا" وهكذا رواه شعبة عن أيوب. (٥٠٣) أخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب وأحمد بن عمر بن حفص قالوا: ثنا عمرو بن مرزوق، أبنا شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي - ﷺ - فقال: إنا بأرض عامة أهل الكتاب فكيف نصنع بآنيتهم؟ فقال: "دعوا ما وجدتم منها بدا، فإذا لم تجدوا منها بدا فاغسلوها بالماء ثم اطبخوا" وهكذا رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة. (٥٠٤) حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أبنا محمد بن الحسين بن مكرم، ثنا نصر بن علي، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت النبي - ﷺ - عن آنية المشركين، فقال: "اغسلوها ثم اطبخوا فيها" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فإن عللاه بحديث حماد بن سلمة وهشيم عن خالد حيث زاد أبا أسماء الرحبي في الإسناد، فإنه أيضا صحيح يلزم إخراجه في الصحيح، على أن أبا قلابة قد سمع من أبي ثعلبة؛ أما حديث حماد بن سلمة: (٥٠٥) فأخبرناه أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا أبو سلمة وحجاج بن منهال قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ قال: "فإن لم تجدوا غيرها فارخصوها". وأما حديث هشيم: (٥٠٦) فحدثناه أبو بكر بن إسحاق، أبنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أبنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله - ﷺ - فقلت: إنا نغزو ونسير في أرض المشركين فنحتاج إلى آنية من آنيتهم فنطبخ فيها؟ فقال: "اغسلوها بالماء ثم اطبخوا فيها
[ ٦٢ ]
وانتفعوا بها". كلا الإسنادين صحيح على شرط الشيخين.
كذا قال: ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجاه من غير هذه الأوجه بنحوه: البخاري (٥٤٧٨) كتاب (الذبائح والصيد) باب (صيد القوس) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت: يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال: "أما ما ذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل". ثم رواه (٥٤٨٨) باب (ما جاء في التصيد) قال: حدثنا أبو عاصم، عن حيوة بن شريح، وحدثني أحمد بن أبي رجاء، حدثنا سلمة بن سليمان، عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي به. ثم رواه (٥٤٩٦) باب (آنية المجوس والميتة).
وأما مسلم فرواه (١٩٣٠) كتاب (الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان) باب (الصيد بالكلاب المعلمة) قال: حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن المبارك، عن حيوة ابن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم؟ وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: "أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم: فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" الحديث. ثم قال: وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا بن وهب، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا المقرىء كلاهما، عن حيوة بهذا
[ ٦٣ ]
الإسناد نحو حديث ابن المبارك، غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس.
١١ - ١/ ١٤٤، ١٤٥ (٥١٠) قال: أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن المديني، [ح] وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي قالا: ثنا عبد الرزاق، أبنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني عروة، عن عمرة، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ - في مرضه الذي مات فيه: "صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس" قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس، وسكبنا عليه الماء، فطفق يشير إلينا: "أن قد فعلتن" ثم خرج. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لأن هشام بن يوسف الصنعاني ومحمد بن حميد المعمري لم يذكرا عمرة في إسناده. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجه البخاري من غير هذا الوجه: فرواه (١٩٨) كتاب (الطهارة) باب (الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة): حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عائشة قالت: لما ثقل النبي - ﷺ - واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي - ﷺ - بين رجلين تخط رجلاه في الأرض: بين عباس ورجل آخر، قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس، فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا، قال: هو علي وكانت عائشة - ﵂- تحدث أن النبي - ﷺ - قال بعد ما دخل بيته واشتد وجعه: "هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس" وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي - ﷺ - ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا: "أن قد فعلتن" ثم خرج إلى الناس. ثم رواه (٤٤٤٢) كتاب (المغازي) باب (مرض النبي - ﷺ - ووفاته) قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني
[ ٦٤ ]
عقيل عن بن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود به نحوه. ثم رواه (٥٧١٤) كتاب (الطب)، باب (٢٢) قال: حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر ويونس، قال الزهري: به.
١٢ - ١/ ١٤٥ (٥١٣) قال: حدثنا علي بن حمشاد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، [ح] وأخبرني محمد بن المؤمل، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب قالا: ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا سليمان بن بلال، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة - ﵂ - قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله - ﷺ - فاستن به، وهو مستند إلى صدري. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: رواه البخاري من طريق إسماعيل، عن سليمان بن بلال به، (٤٤٥٠) كتاب المغازي) باب (مرض النبي - ﷺ - ووفاته) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان بن بلال، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ - كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: "أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ " يريد يوم عائشة، فأذنَّ له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي، ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله - ﷺ - فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضمته ثم مضغته، فاعطيته رسول الله - ﷺ - فاستن به، وهو مستند إلى صدري.
١٣ - ١/ ١٦٨، ١٦٩ (٦٠٠) قال: أخبرنا أهز بن أحمد بن حمدون المناوي ببغداد، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا أبو عتاب سهل بن حماد، ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن
[ ٦٥ ]
عبد الله بن زيد قال: جاءنا رسول الله - ﷺ - فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال! ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجه البخاري (١٩٧) كتاب (الوضوء) باب (الغسل والوضوء في المِخضب والقدح والخشب والحجارة) قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله - ﷺ - فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ: فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه.
١٤ - ١/ ١٧٢ (٦١٤) قال: حدثني علي بن عيسى، ثنا مسدد بن قطن، عن عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا في فور حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا، وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله - ﷺ - يملك أربه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجا في هذا الباب حديث منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله - ﷺ - يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن نتزر ثم يضاجعنا. ا. هـ. كذا قال. وقال الذهبي: على شرطهما وأخرجاه بلفظ آخر.
قلت: بل أخرجا حديث الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود به نحوه: البخاري (٣٠٢) كتاب الحيض باب (مباشرة الحائض) قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحادق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله - ﷺ - أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي - ﷺ - يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. ورواه مسلم (٢٩٣) كتاب الحيض قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، ح وحدثني علي بن حجر
[ ٦٦ ]
السعدي واللفظ له، أخبرنا علي بن مسهر، أخبرنا أبو إسحق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله - ﷺ - أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - ﷺ - يملك إربه.
١٥ - ١/ ١٧٤، ١٧٥ (٦٢٠) قال: حدثنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى ابن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا هشام بن حسان، [ح] وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أبنا أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، جميعا عن محمد بن سيرين، عن أم عطية ﵂ قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. ثم قال (٦٢١): أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية وكانت بايعت النبي - ﷺ - قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، فإن اسم ابنها الهذيل، واسم زوجها عبد الرحمن، وقد أسند الهذيل بن عبد الرحمن عن أمه.
قلت: بل أخرجه البخاري (٣٢٦) كتاب (الحيض) باب (الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) من الوجه الأول قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا.