١٤٥ - ٢/ ٢١٣ (٢٨٤٧) قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي وأحمد بن حازم الغفاري قالا: حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة ﵂ قالت: أعتقت جارية لي فدخل علي النبي - ﷺ - فأخبرته بعتقها، فقال: "أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال ووافقه الذهبي.
[ ١٧٢ ]
قلت: أخرجاه عن بكير عن كريب: البخاري (٢٥٩٢) كتاب (الهبة) باب (هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾) قال: حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث - ﵂ - أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - ﷺ -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: "أوفعلت؟ " قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". وقال بكر بن مضر: عن عمرو، عن بكير، عن كريب: إن ميمونة أعتقت. وأخرجه مسلم (٩٩٩) كتاب (الزكاة) باب (فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله - ﷺ -، فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".