عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: «جعل رَسُول (أَصَابِع الْيَد وَالرجل سَوَاء وَقَالَ: الْأَسْنَان سَوَاء، الثَّنية والضرس سَوَاء، وَهَذِه (و) هَذِه سَوَاء» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» بِإِسْنَاد صَحِيح، كَذَلِك (سَوَاء) إِلَّا أَنه قَالَ فِي أَوله «الْأَصَابِع سَوَاء» بدل «أَصَابِع الْيَد وَالرجل سَوَاء» . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: «هَذِه وَهَذِه» يَعْنِي: الْخِنْصر والإبهام. وَفِي رِوَايَة للإسماعيلي: «دِيَتهمَا سَوَاء» وَفِي أخري: «وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصر والإبهام» وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي قَالَ رَسُول الله - ﷺ -: «فِي دِيَة الْأَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ (عشر) من الْإِبِل لكل إِصْبَع» ثمَّ قَالَ: هَذَا
[ ٨ / ٤٥٧ ]
حَدِيث حسن غَرِيب. قَالَ ابْن الْقطَّان: كَذَا قَالَ، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة تمنع من تَصْحِيحه، فرجاله كلهم ثِقَات، وَلَا يَنْبَغِي أَن يعل بِعِكْرِمَةَ؛ لِأَن (مَا) قيل فِيهِ فِي الْحَقِيقَة شَيْء لَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا يعرج أهل الْعلم عَلَيْهِ.
قلت: لَا جرم، أخرجه ابْن حبَان فِي «صَحِيحه) وَلَفظه «دِيَة الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء عشر من الْإِبِل (لكل) إِصْبَع» . وَفِي رِوَايَة لَهُ: «الْأَسْنَان سَوَاء، والأصابع سَوَاء» . وَفِي رِوَايَة لَهُ: «الْأَصَابِع سَوَاء هَذِه وَهَذِه» . وَلابْن مَاجَه (مِنْهُ): «الْأَسْنَان سَوَاء الثَّنية والضرس سَوَاء» وَرُوِيَ أَيْضا من غير طَرِيق ابْن عَبَّاس، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، مَرْفُوعا: «فِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل، وَفِي كل سنّ خمس من الْإِبِل، والأصابع والأسنان سَوَاء» (وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
[ ٨ / ٤٥٨ ]
وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه» من حَدِيث أبي مُوسَى، قَالَ: «قَضَى رَسُول الله - ﷺ - أَن الْأَصَابِع سَوَاء) عشرا عشرا من الْإِبِل» .