عَن عَمْرو بن حزم، أَن النَّبِي - ﷺ - قَالَ: «فِي المأمومة ثلث الدِّيَة» .
هَذَا (الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص.
عَن عَمْرو بن حزم، أَن النَّبِي - ﷺ - قَالَ: «فِي المأمومة ثلث الدِّيَة» .
هَذَا (الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص.