٩١ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "اتَّقُوا اللاعِنَينِ الذي يَتخلَّى في طريق الناس أو في ظِلِّهِم" رواه مسلم.
وواه مسلم ١/ ٢٢٦ وأبو داود (٢٥) وأحمد ٢/ ٣٧٢ وأبو عوانه ١/ ١٩٤ وابن خزيمة ١/ ٣٧ والبيهقي ١/ ٩٧ والبغوي في "شرح السنة" ١/ ٣٨٣ وابن الجارود في "المنتقى" (٣٣) وابن حبان ٤/ ٢٦٣ والحاكم ١/ ١٨٥ - ١٨٦ كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "اتقوا اللَّعّانين". قالوا: وما اللَّعّانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلَّى في طريق الناس أو في ظِلِّهم". هكذا لفظ مسلم.
وعند أبي عوانة بلفظ: "الذين يبرزون على طريق الناس أو في مجلس قوم".
ورواه أبو عوانة ١/ ١٩٤ من طريق ابن أبي مريم عن العلاء به بلفظ: "يتغوط على طريق الناس أو في مجلس قوم".
وعند ابن الجارود (٣٣) من طريق سليمان يعني ابن بلال -عن العلاء به بلفظ: "اجتنبوا اللَّعَّانين". قالوا: وما اللّعّانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يبرز على طريق الناس أو في مجلس قوم".
[ ٢ / ٢٢٣ ]
وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" ١/ ٤٥٧: أخرجه ابن منده من جهة سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر جميعًا عن العلاء بن عبد الرحمن به. ثم قال: قال ابن منده: هذا إسناد صحيح أخرج الجماعة إلا البخاري للعلاء بن عبد الرحمن. اهـ.
* * *
٩٢ - زاد أبو داود عن معاذ ﵁ "والموارد".
رواه أبو داود (٢٦) وابن ماجه (٣٢٨) والبيهقي ١/ ٩٧ والحاكم ١/ ٢٧٣ كلهم من طريق نافع بن يزيد، حدثني حيوة بن شريح، أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "اتقوا الملاعنَ الثلاثة: البرازَ في الموارد، وقارعةِ الطريق، والظِّلِّ".
زاد الحاكم في آخره: والظل للخراءة.
قال الحاكم ١/ ٢٧٣: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال النووي في "المجموع" ٢/ ٨٦: رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بإسناد جيد. اهـ. وقال في "الخلاصة" ١/ ١٥٥: حديث حسن. اهـ.
قلت: بل إسناده ضعيف؛ لأن أبا سعيد الحميري مجهول كما جزم الحافظ ابن حجر في التقريب (٨١٢٨).
[ ٢ / ٢٢٤ ]
وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٤١: أبو سعيد هذا لا يعرف من غير هذا الإسناد، ولم يزد أبو محمد بن أبي حاتم في ذكره إياه على ما أخذ من هذا الإسناد. وقد ذكره أيضًا بذلك من غير مزيد، أبو عمر بن البر في "الكنى المجردة" فهو مجهول فاعلم ذلك. اهـ.
ثم إن هذا الإسناد منقطع. قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ١/ ١٢٥: وأبو سعيد في الحديث هو الحميري، ولم يسمع من معاذ. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١١٥: صححه ابن السكن والحاكم وفيه نظر؛ لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان. اهـ.
وحسنه الألباني حفظه الله بشواهده فقال كما في "الإرواء" ١/ ١٠٠: لكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال. اهـ.
* * *
٩٣ - ولأحمد عن ابن عباس: "أو نقع ماء". وفيهما ضعف.
رواه أحمد ١/ ٢٩٩ قال: ثنا عتاب بن زياد ثنا عبد الله قال أنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة قال أخبرني من سمع ابن عباس يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "اتقوا الملاعن الثلاث". قيل: ما
[ ٢ / ٢٢٥ ]
الملاعنُ يا رسول الله؟ قال: "أن يقعد أحدكم في ظِلٍّ يُستظَلُّ فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء".
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (١).
وفيه أيضًا رجل لم يسم.
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١١٥: فيه ضعف لأجل ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس متهم. اهـ. هكذا عبارة "متهم " ولعله "مبهم" والله أعلم.
قال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" ١/ ١٠١: سنده حسن لولا الرجل الذي لم يسم. اهـ. وضعفه أيضًا في "ضعيف الجامع" (٥١٢).
* * *
٩٤ - وأخرج الطبراني النهي عن قضاءِ الحاجَةِ تحت الأشجارِ المُثمِرة، وضَفَّة النهرِ الجاري، من حديث ابن عمر بسندٍ ضعيف.
رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ١/ ٢٩٢ قال: حدثنا أبو مسلم ثنا الحكم بن مروان الكوفي ثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يتخلى الرجلُ تحتَ شجرةٍ مثمرةٍ، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار.
_________________
(١) راجع باب نجاسة دم الحيض.
[ ٢ / ٢٢٦ ]
ورواه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٤ من طريق الحكم بن مروان به وفيه: ونهى الرجل أن يتخلى تحت شجرة مثمرة.
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن ميمون إلا فرات، تفرد به الحكم. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه فرات بن السائب أبو سليمان متروك الحديث.
قال البخاري: منكر الحديث. اهـ.
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. اهـ.
وقال أحمد بن حنبل: قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون، يتهم بما يتهم به ذاك. اهـ.
وقال الدارقطني وغيره: متروك. اهـ.
وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٠٤ قال: فيه فرات بن السائب وهو متروك الحديث. اهـ.
وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ١/ ١٢٥: في إسناده فرات بن السائب وهو منكر الحديث. اهـ.
وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وحذيفة وعبد الله بن سرجس ومرسل عن مكحول:
أولًا: حديث جابر رواه ابن ماجه (٣٢٩) قال: حدثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال: قال سالم: سمعت الحسن يقول ثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إياكم
[ ٢ / ٢٢٧ ]
والتعريس على جواد الطريق، والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن".
قلت: رجاله ثقات.
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١١٦: إسناد حسن. اهـ.
قلت: تكلم في سماع الحسن من جابر فقد نقل العلائي في "جامع التحصيل" ص ١٦٣ عن ابن المديني أنه قال: لم يسمع من جابر. اهـ.
ولهذا قال البوصيري في "تعليقه على زوائد ابن ماجه": إسناد ضعيف. اهـ.
ورواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ١/ ٢٩١ "من طريق محمد بن سورة ثنا الحارث بن عطية عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يبال في الماء الجاري.
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن الأوزاعي إلا الحارث. اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٠٤: رجاله ثقات. اهـ.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه الحاكم ١/ ٢٩٦ والطبراني في "الصغير" (٨١٢) والبيهقي ١/ ٩٨ كلهم من طريق كامل بن طلحة ثنا محمد بن عمرو الأنصاري ثنا محمد بن سيرين قال: قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل شيء حتى يوشك أن تفتينا في الخراء. قال: فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من سل
[ ٢ / ٢٢٨ ]
سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن محمد بن سيرين إلا محمد بن عمرو اهـ.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قلت: بل إسناده ضعيف، لأن محمد بن عمرو الأنصاوي ضعفه يحيى بن سعيد وابن معين. وقال يعقوب بن سفيان وابن نمير: ليس يساوي شيئًا. اهـ.
وقال النسائي: ليس بالقوي عندهم. اهـ.
وقال ابن عدي: أحاديثه إفرادات ويكتب حديثه في جملة الضعفاء. اهـ.
ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٠٤: فيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه يحيى بن معين ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١١٦. إسناده ضعيف. اهـ.
وروى ابن عدي في "الكامل" ٣/ ٣٠١ من طريق سلام بن سَلْم الطويل عن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يتغوط الرجل في القرع من الأرض، قيل وما القرع؟ فقال: "أن يأتي أحدكم الأرض قد كان فيها النبات كأنما قمت قمامتها فتلك مساكن إخوانكم من الجن".
[ ٢ / ٢٢٩ ]
قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه سلام بن سلْم الطويل. قال يحيى: ليس بشيء. اهـ.
وقال أحمد. منكر الحديث. اهـ.
وبه أعله ابن دقيق العيد في "الإمام" ٢/ ٤٦١.
ثالثًا: حديث ابن عمر رواه ابن ماجه (٣٣٠) قال: حدثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن خالد ثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أن النبي - ﷺ - نهى أن يصلَّى على قارعة الطريق، أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها.
قلت: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة (١)، وسبق ذكر طريق فرات بن السائب قبل قليل.
وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٠٤.
رابعًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه ابن عدي في "الكامل" قال: ثنا وقار بن الحسين ثنا أيوب الوزان ثنا فهر بن بشر ثنا عمر بن موسى ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يتخلَّى تحت شجرة مثمرة.
قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي اتهمه بعضهم قال ابن معين. ليس بثقة. وقد حدث عنه بقية. اهـ.
وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.
وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، كان يضع الحديث. اهـ.
_________________
(١) راجع باب. نجاسة دم الحيض.
[ ٢ / ٢٣٠ ]
وقال النسائي والدارقطني: متروك. اهـ.
وقال الجوزجاني: رأيتهم يرمون حديثه. اهـ.
وقال الشيخ الألباني حفظه الله كما في "ضعيف الجامع" (٦٠٢٠): ضعيف جدًّا. اهـ.
خامسًا: حديث حذيفة بن أسيد رواه الطبراني في "الكبير" ٣ / رقم (٣٠٥٠) قال: حدثنا عبدان بن أحمد بن محمد بن يزيد الأسفاطي (ح) وحدثنا محمد بن خالد الراسبي ثنا مهلب بن العلاء ثنا شعيب بن بيان ثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبي - ﷺ - قال: "من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٠٤: إسناده حسن. اهـ.
وحسنه أيضًا المنذري ١/ ٨٣ والألباني في "الإرواء" ١/ ١٠١.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه شعيب بن بيان بن زياد الصفار البصري أخرج له النسائي. وقال الجوزجاني: له مناكير.
وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير وكاد يغلب على حديثه الوهم. اهـ.
لهذا قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. اهـ.
وأيضًا عمران القطان أبو عوام اختلف فيه.
فقد وثقه عفان والعجلي وابن حبان.
وضعفه من هو أجل منهم. فقد ضعفه أبو داود والنسائي وابن معين.
[ ٢ / ٢٣١ ]
سادسًا: حديث عبد الله بن سرجس رواه النسائي ١/ ٣٣ قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن نبي الله - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في جحر" قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر. قال: يقال: إنها مساكن الجن.
ورواه أحمد ٥/ ٨٢ والبيهقي ١/ ٩٩ والحاكم ١/ ٢٩٧ من طريق معاذ به.
قال النووي في "الخلاصة" ١/ ١٥٦ وفي "المجموع" ٢/ ٨٥: حديث صحيح. اهـ.
قلت: اختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس؛ فقد قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٧/ ١٣٣: سمعمت أبي يقول: لم يلق من أصحاب النبي - ﷺ - إلا أنسًا وعبد الله بن سرجس. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (٦١٩) أخبرنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلى قال: قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي - ﷺ - إلا عن أنس ﵁. قيل: فابن سرجس. فكأنه لم يره سماعًا. اهـ.
قال ابن دقيق العيد في "الإمام" ٢/ ٤٥٩: ليس فيما قاله الإمام أحمد جزم للانقطاع فإن أمكن اللقاء لعبد الله بن سرجس فهو محمول على الاتصال على طريقة مسلم. اهـ.
وقال الحاكم ١/ ٢٩٧: هذا حديث على شرط الشيخين؛ فقد احتجا بجميع رواته، ولعل متوهمًا يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه
[ ٢ / ٢٣٢ ]
من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس وهو من ساكني البصرة. اهـ. ووافقه الذهبي.
وفيما قالاه نظر.
ولهذا تعقبهما الشيخ الألباني حفظه الله في "الإرواء" ١/ ٩٣ - ٩٤ فقال: غاية ما يفيده كلام الحاكم هذا إثبات معاصرة قتادة لابن سرجس، وإمكان لقائه وسماعه منه، وهذا يكفي في إثبات الاتصال عند مسلم وحده دون البخاري؛ لأن من شرطه ثبوت اللقاء كما هو معروف عنه، وحينئذ فالحديث على شرط مسلم فقط. اهـ.
وقال أيضًا: قتادة مدلس معروف التدليس، وقد أورده فيهم الحافظ برهان الدين ابن العجمي ص ١٢ من "التبيين" وقال: إنه مشهور به، وكذلك صنع الحافظ ابن حجر في "طبقات المدلسين" اهـ. بل إن الحاكم جرم بأنه لم يسمع إلا من أنس فقط.
قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ١١١: لم يسمع قتاده من أحد من الصحابة إلا من أنس. اهـ.
ولهذا ضعف الألباني الحديث كما في "الإرواء" ١/ ٩٣.
سابعًا: مرسل مكحول رواه أبو داود في "المراسيل" (٣) قال: حدثنا هشام بن خالد أخبرنا الوليد عن ابن جابر عن مكحول قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يبال بأبواب المسجد.
[ ٢ / ٢٣٣ ]
قلت: رجاله لا بأس بهم. لكن الوليد هو ابن مسلم وهو مدلس كما سبق (١) وقد عنعن، ومع ذلك فهو مرسل.
تنبيه:
سبق في أول باب الطهارة أحاديث "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" انظر حديث (٥).
* * *
_________________
(١) راجع باب: من أدرك ركعة من الجمعة .
[ ٢ / ٢٣٤ ]