١٤٧ - وعن أبي سعيد - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُم؟ " متفق عليه في حديث.
رواه البخاري (٣٠٤) ومسلم ١/ ٨٧ كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله - ﷺ - في أضحى، أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء. فقال: "يا معشر النساء تصدقن. فإني أريتكن أكثر أهل النار". فقلن: وبم يا رسول الله؟ . قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ .
قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها" هذا اللفظ للبخاري.
ولم يذكر مسلم لفظه وإنما أحال بلفظه على حديث ابن عمر.
وفيه: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن". قالت: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ . قال: "أما نقصان
[ ٢ / ٤٦١ ]
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين".
لهذا قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" ٣/ ٤٤٠: والواقع أن مسلمًا لم يسق لفظه أصلًا. وإنما أورد حديث ابن عمر بسند آخر إليه في قصة النساء ونقصان عقلهن ودينهن خاصة وأردفه بحديث أبي سعيد المذكور
* * *
١٤٨ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: لما جئنا سَرِفَ حضتُ، فقال النبيُّ - ﷺ -: "افعلي ما يفعلُ الحَاجُّ غير أن لا تطوفِي بالبيت حتَّى تَطْهُرِي" متفق عليه في حديث.
رواه البخاري (٣٠٥) ومسلم ٢/ ٨٧٣ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي - ﷺ - ولا نرى إلا الحج. حتى إذا كنّا بسَرِفَ أو قريبًا منها حِضتُ، فدخل علي النبي - ﷺ - وأنا أبكي. فقال: أنُفِستِ -يعني الحيضة-. قالت: قلت: نعم، قال: "إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدمَ فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" هذا لفظ مسلم.
وعند البخاري بلفظ الباب.
* * *
[ ٢ / ٤٦٢ ]
١٤٩ - وعن معاذ - ﵁ - أنه سأل النبيَّ - ﷺ - ما يَحِلُّ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ . قال: "ما فوق الإزار" رواه أبو داود وضعفه.
سبق تخريجه في باب: ما يجوز فعله مع الحائض وهناك ذكرنا بعض أحاديث الباب وكذلك ذكرنا في كتاب الحج بعض الأحاديث. ونذكر هنا حديث عائشة وابن عمر.
أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (٣٢١) ومسلم ١/ ٢٦٥ وأبو داود (٢٦٢) والنسائي ١/ ١٩١ كلهم من طريق معاذة أنها سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدنا تحيض على عهد قال رسول الله - ﷺ - ثم لا تؤمر بقضاء.
الشاهد منه: أن فيه دلالة على أن الحائض تترك الصلاة.
ثانيًا: حديث ابن عمر رواه مسلم ١/ ٨٦ من طريق الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار". فقالت امرأة منهن؛ وما لنا يا رسول الله، أكثر أهل النار. قال: "تكثرن اللعن؛ وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن". قالت: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي. وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين".
[ ٢ / ٤٦٣ ]