٤٧ - وعنه قال: كان النبيُّ - ﷺ - إذا تَوَضَّأَ أدار الماءَ على مِرْفَقَيْهِ. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
رواه الدارقطني ١/ ٨٣ والبيهقي ١/ ٥٦ كلاهما من طريق القاسم ابن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه
قلت إسناده ضعيف لأن فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل وهو متروك
وبه أعل الحديث الدارقطني.
وقال أبو حاتم متروك اه.
وقال أحمد ليس بشيء اه.
وقال أبو زرعة أحاديثه منكرة اه.
وقال البخاري عنده مناكير. اه.
ورواه ابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ١٤٧ من طريق القاسم به ثم قال ابن الجوزي هذا الحديث ضعيف قال أحمد القاسم بن محمد ليس شيء اه.
وأيضًا أعل الحديث ابن دقيق العيد في "الإمام" ١/ ٥١٤ وابن التركماني في "الجوهر النقي" ١/ ٥٦ مع "السنن". ويغني عنه
[ ١ / ٣٧٨ ]
حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى شرع في العضد كما قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" وسبق ذكر الأحاديث في باب ما جاء إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء
* * *
[ ١ / ٣٧٩ ]