٤٣ - وعن عائشة -﵂- قالت كان النبيُّ - ﷺ - يُعجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنعُّلِهِ وتَرجُّلِهِ وطُهورِه وفي شأنه كله. متفق عليه
رواه البخاري (١٦٨) ومسلم ١/ ٢٢٦ وأحمد ٦/ ٩٤ و١٣٠ وأبو داود (٤١٤٠) والنسائي ١/ ٧٨ والترمذي (٦٠٨) وابن ماجه (٤٠١) وابن حبان ٣/ ٣٧١ والبيهقي ١/ ٢١٦ وابن خزيمة ١/ ٩١ كلهم من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله - ﷺ - يحب التيمن في شأنه كله في نعليه، وترجله وطهورة هذا اللفظ لمسلم
وله أيضًا إن كان رسول الله - ﷺ - ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل
وللبخاري أنها قالت كان النبي - ﷺ - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
ولفظ ابن حبان. أن رسول الله - ﷺ - كان يحب التيمن ما استطاع في طهورة وتنعله وترجله
وزاد أبو داود زيادة وسواكه، وهي من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة
قال أبو داود ورواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه اه.
[ ١ / ٣٦٥ ]
٤٤ - وعن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا تَوضَّأتمْ فابدؤوا بميامِنِكُم" أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
رواه أبو داود (٤١٤١) والترمذي (١٧٦٦) والنسائي في "الكبرى" ٥/ ٤٨٢ وابن ماجه (٤٠٢) وابن خزيمة ١/ ٩١ وابن حبان ٣/ ٣٧٠ وأحمد ٢/ ٣٥٤ كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ﷺ -: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم" هذا لفظ أبي داود وابن خزيمة، واقتصر ابن ماجه على الوضوء، واقتصر الترمذي والنسائي على اللباس
قلت رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة
ورواه عن الأعمش كلٌّ من شعبة وزهير بن معاوية.
وقال النووي في "رياض الصالحين" ص ٣٣٦ حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح اه.
وقال أيضًا في "المجموع" ١/ ٣٨٢ إسناده جيد اه.
وقال في "الأذكار" ص ١٨ حديث حسن اه.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "مجموع مؤلفاته" ٨/ ٨١ رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد اه.
وفي الباب عن أم عطية وأبي هريرة وأنس وعائشة وحفصة
أولًا. حديث أم عطية رواه البخاري (١٦٧) ومسلم ٢/ ٦٤٨ كلاهما من طريق إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة بنت
[ ١ / ٣٦٦ ]
سيرين عن أم عطية أن رسول الله - ﷺ - قال لهن في غسل ابنته "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" وسيأتي التوسع في تخريجه في كتاب الجنائز
ثانيًا حديث أبي هريرة رواه البخاري (٥٨٥٥) ومسلم ٣/ ١٦٦٠ كلاهما من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله - ﷺ - قال "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع" هذا اللفظ للبخاري ولم يذكر مسلم البداءة باليمين.
لكن رواه ٣/ ١٦٦٠ من طريق الربيع بن مسلم عن محمد -يعني ابن زياد- عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا"
وروى أبو داود (٤١٤١) والترمذي (١٧٦٦) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ﷺ -. "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم" هذا لفظ أبي داود
وعند الترمذي بلفظ كان رسول الله - ﷺ - إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه
قلت رجاله ثقات وإسناده صحيح
ورواه عن الأعمش كلٌّ من شعبة وزهير
[ ١ / ٣٦٧ ]
قال النووي في "رياض الصالحين" ص ٣٣٦ حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي؛ بإسناد صحيح اه.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في "مجموع مؤلفاته" ٨/ ٣١٣ حديث حسن رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة
وروى أحمد ٢/ ٢٥٠ وأبو داود (٨٨) والنسائي ١/ ٣٨ وابن ماجه (٣١٢) والطحاوى ١/ ١٢٣ وابن حبان ٤/ ٢٧٩ كلهم من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ﷺ -. "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم؛ فإذا أتي أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه" وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهي عن الروث والرمة؟
وأصله عند مسلم ١/ ٢٢٤ من طريق سهيل عن القعقاع به بلفظ "إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها"
ثالثًا حديث أنس رواه مسلم ٢/ ٩٤٧ من طريق حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله ونحر ثم قال للحلاق. "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس
وأصل الحديث عند البخاري (١٧٠ - ١٧١) بلفظ مختصر
رابعًا حديث عائشة رواه أبو داود (٣٣) قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت كانت يد رسول الله - ﷺ - اليمنى لطهوره وطعامه. وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى
[ ١ / ٣٦٨ ]
قلت. رجاله لا بأس بهم. وأبو معشر هو زياد بن كليب التميمي وهو ثقة من رجال مسلم.
والحديث صححه النووي في "رياض الصالحين" ص ٣٣٥ وفي "المجموع" ٢/ ١٠٨ و٣٨٤، وفي "الأذكار" ص ١٨ وفي "الخلاصة" ١/ ١٦٨ فقال حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح اه.
خامسًا حديث حفصة رواه أبو داود (٣٢) قال حدثنا محمد ابن آدم بن سليمان المصيصي ثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب -يعني الإفريقي- عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة زوج النبي - ﷺ -. أن النبي - ﷺ - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك
قلت حارثة بن وهب الخزاعي ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٩٣ وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٥٥ ولم يوردا فيه جرحًا ولا تعديلًا لكن له صحبه وله في "الصحيحين" أربعة أحاديث.
وأما أبو أيوب الإفريقي اسمه عبد الله بن علي الأزرق قال أبو زرعة لين في حديثه نكارة ليس بالمتين اه.
وقال الدوري عن ابن معين ليس به بأس اه.
وذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجال الإسناد لا بأس بهم
* * *
[ ١ / ٣٦٩ ]