[ ٥٦٩ ]
قال المصنف (٢/٤٢٦):
(قوله تعالى: ﴿وَلاَ ﴾ [البقرة:٢٨٢] . قال ابن عباس ﵄ وقتادة والربيع: المراد به: التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم) انتهى.
لم أره بهذا اللفظ عن ابن عباس، والأظهر أن المصنِّف ساقه بالمعنى فقد أخرج البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٠) وابن جرير الطبري في "التفسير": (٣/١٢٧-. ط الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَلاَ ﴾ يقول: من احتيج إليه من المسلمين، قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي.
وإسناده منقطع،
[ ٥٧١ ]
علي لم يسمع من ابن عباس ﵄، لكن رواية عنه من كتاب، وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف وحديثه عن معاوية بن صالح نسخة.
وهذا الإسناد عن ابن عباس ﵄ لا يطلق القول بقبوله أورده، ويتوقف ذلك على النظر في المتون وسلامتها، وقد نظرت في أحاديث عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي عن ابن عباس ﵄، فرأيت منها ما يستنكر ولا يقبل، وكثير منها مستقيم موافق لحديث الثقات، وقد تقدم تحرير وتحقيق ذلك في أول كتاب "العارية".
قال المصنف (٢/٤٣١):
(تقبل شهادتهم - يعني الصغار - في الجراح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير) انتهى.
أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٧٢٦ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٢) قال مالك: عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك": (٢/٢٨٦) وعنه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٢) وابن أبي شيبة: (٦/٢٨٠) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٣٤٨) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس ﵄ أسأله عن شهادة الصغير فقال: قال الله ﷿: ﴿مِمَنْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممن نرضى. قال فأرسلت إلى ابن الزبير ﵄ أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، قال: فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير.
وأخرجه عبد الرزاق: (٨/٣٤٩) من طريق معمر عن أيوب عن ابن أبي مُلكية نحوه.
وإسناده صحيح.
[ ٥٧٢ ]
قال المصنف (٢/٤٣٢، ٤٤٨):
(شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر، لخبر أبي موسى رواه أبو داود وغيره. وقضى به أبو موسى، وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان) انتهى.
أما خبر أبي موسى وقضاءه:
فأخرجه أبو داود: (٣/٣٠٧) وعنه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٥) وعبد الرزاق: (٨/٣٦٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/٩١) والإمام أحمد في "المسائل برواية عبد الله": (٤٣٦) وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ": (١٥٧، ١٥٨) وابن جرير في "التفسير": (٧/١٠٥، ١٠٩، ١١٠) وغيرهم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي: أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوْقاء هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي ﷺ، فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما.
وهذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح عن الشعبي.
وأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٦) والحاكم: (٢/٣١٤) وأبو عبيد
[ ٥٧٣ ]
في "الناسخ والمنسوخ": (١٥٨) والخلال في "أحكام أهل الملل": (١٣٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به بنحوه.
وروي من غير هذا الوجه عن الشعبي عن أبي موسى بمعناه مختصرًا.
وأما قضاء ابن مسعود:
فأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ": (١٥٦، ١٥٧) من طريق عمر بن طارق عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجل من المسلمين فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا أحدًا من المسلمين في تلك القرية، قال: فدعوا ناسًا من اليهود فأشهدهم على ما دفع إليهما ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله، فقالوا: قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان من أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله ﷿ من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية، فالآن حين جاء تأويلها فأمر المسملين أن يحلفا بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال
[ ٥٧٤ ]
كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله: أنّ ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى، قال: وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان - ﵁ -.
وإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة اختلط في حفظه، وسلمة لم يسمع من ابن مسعود، وعمر بن طارق لم أعرفه.
[ ٥٧٥ ]
قال المصنف (٢/٤٤٠):
(حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ: "قضى باليمين مع الشاهد". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولأحمد في رواية: "إنما ذلك في الأموال". ورواه أيضًا عن جابر مرفوعًا. وهذا الحديث يُروى عن ثمانية: عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأُبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة. وقضى به علي بالعراق. رواه أحمد والدارقطني) انتهى.
خرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٨/٢٩٦ - وما بعدها) من حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن عبادة، وأغفله من حديث علي وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت.
أما حديث علي:
فأخرجه الدارقطني: (٤/٢١٢) والبيهقي: (١٠/١٧٠) عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وابن جميع في "المعجم": (٣٢٦) عن يزيد بن إبراهيم التستري، كلاهما عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب ﵁: أن رسول الله ﷺ قضى بشاهد ويمين. وقضى به علي بن أبي طالب ﵁ بالعراق.
ورواه أيضًا عبد الوهاب الوراق عن يحيى بن سليم عن جعفر به، وقد أخطأ فيه عبد الوهاب، وإنما شبه عليه لأن في الحديث: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: وقضى بها علي بين أظهركم يا أهل الكوفة.
[ ٥٧٦ ]
والصواب في حديث يحيى بن سليم ما رواه إسحاق بن حاتم العلاف عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قاله ابن عبد البر في "التمهيد": (٢/١٣٧)، لكن تابعه محمد بن زنبور عن يحيى به، أخرجه ابن القاص في "أدب القاضي": (١/٢٩٣) .
وأخرجه الدارقطني: (٤/٢١٢) من حديث عبيد الله بن عمر عن جعفر به: أن النبي ﷺ حَلَّف طالب الحق مع الشاهد الواحد.
وأخرجه الدارقطني: (٤/٢١٥) وعنه البيهقي: (١٠/١٧٣) من طريق طلحة بن زيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁: أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي.
وإسناده منقطع، أبو جعفر لم يدرك عليًا.
وأخرجه الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن رداد، والبيهقي: (١٠/١٧٠) عن حسين بن زيد وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ﵁.
وأخرجه الدارقطني أيضًا من طريق بشر بن معاذ عن محمد بن عبد الرحمن عن مالك عن جعفر به.
والصحيح عن مالك ما في "موطئه": جعفر بن محمد عن أبيه
[ ٥٧٧ ]
مرسلًا.
قال البيهقي:
(علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك عليًا ﵁ فهو أقرب من الاتصال من رواية محمد بن علي عن علي ﵁، وقد رواه غير جعفر بن محمد عن محمد بن علي الباقر على الإرسال) انتهى.
وأخرجه البيهقي أيضًا، وابن عدي في "الكامل": (٢/١٣٢) عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ.
وأخرج الإمام أحمد في "المسند": (٣/٣٠٥) والدارقطني في "السنن": (٤/٢١٢) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/١٧٠) والعقيلي في "الضعفاء": (٣/٧٦) كلهم عن الثقفي، وعبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة": (٢/٦٧٣) عن سابق، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان": (٤/٥٥، ١١٢) عن عبد الله بن عمر وهشام بن سعد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله ﵁: أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد. قال جعفر: قال أبي: وقضى به علي بالعراق.
وإسناده صحيح عن جابر ﵁، ضعيف عن علي، فإن أبا جعفر لم يدرك عليًا.
قال عبد الله بن أحمد كما في "المسند":
(كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه: صح) انتهى.
[ ٥٧٨ ]
وقد توبع عليه الثقفي كما تقدم.
وقد أخرجه الترمذي: (٣/٦٢٨) وابن ماجه: (٢/٧٩٣) وابن الجارود: (٢٥٢) والطحاوي: (٤/١٤٤ - ط. الأنوار) وابن القاص في "أدب القاضي": (١/٢٩٢، ٢٩٣) عن الثقفي، وابن عبد البر في "التمهيد": (٢/١٣٥، ١٣٦، ١٣٧) عن الثقفي وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سليم، وابن عدي في "الكامل": (٥/١٧٥) عن مالك والسري بن عبد الله، وابن المظفر في "غرائب مالك": (١١٢) عن مالك أيضًا كلهم عن جعفر بن محمد به.
ولم يذكروا قضاء علي ﵁.
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين": (١/٢٨٣) من طريق خالد بن عثمان عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وقال:
(وهذا حديث خطأ، إنما هو ابن محمد عن أبيه عن النبي ﷺ. ليس فيه جابر. رواه عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر) انتهى.
وأخرجه الترمذي: (٣/٦٢٨) عن إسماعيل بن جعفر، والشافعي في "الأم": (٧/٧٨ - ط. بولاق) عن مسلم بن خالد، والبيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٩، ١٧٣) عن إسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى، وابن أبي شيبة: (٤/٥٤٤) والطحاوي: (٤/١٤٥) عن سفيان، وإسحاق بن راهوية في "المسند": ("المطالب": ٢/٤١٨) عن عبد العزيز بن محمد، وعلي بن محمد الحميري في "جزءه": (٥٥) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي
[ ٥٧٩ ]
ﷺ أنه قضى باليمين مع الشاهد، وقضى به علي ﵁ بالعراق.
وقال الترمذي: (وهذا أصح) انتهى. يعني الإرسال.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٧٢-ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (٧/١٨٢-ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٧٣) والطحاوي: (٤/٢١٦) وابن جميع في "معجم الشيوخ": (١٧٩، ١٨٠) من طريق جعفر به.
ولم يذكروا قضاء علي فيه.
وروي من غير هذه الأوجه عن علي ﵁ موقوفًا ومرفوعًا، وفيه اضطراب شديد، ولا يصح عنه.
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل": (١/١٧٥) وابن عبد البر في "التمهيد": (٢/١٣٥) من طريق أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.
وهذا إسناد مركب مختلق، لم يحدث به الإمام مالك، وأبو حذافة أُدخلت عليه أحاديث عن الإمام مالك فحدث بها.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (٣/١١٣) من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به.
وإسناده واه، وعبد المنعم منكر الحديث، ذكره ابن حبان في "
[ ٥٨٠ ]
المجروحين": (٢/١٥٨) وقال:
(منكر الحديث جدًا، يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال) انتهى.
وتوبع عبد المنعم عليه عن العمري، تابعه علي بن الحسن بن يَعْمَر أخرجه ابن عدي في "الكامل": (٥/١٠٩) لكن علي بن الحسن منكر الحديث أيضًا.
وأما حديث أُبي:
فقد جاء موقوفًا عنه أخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٧٣) من طريق عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد - يعني في الأموال - وقضى بذلك علي ﵁ بالكوفة. قال: وقضى بذلك أُبي بن كعب على عهد عمر ﵄.
وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة عن داوود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أُبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد.
وإسناده ضعيف، أبو جعفر لم يدرك أُبي بن كعب، وإبراهيم بن أبي يحيى وابن أبي حبيبة لا يحتج بهما.
وأما حديث زيد بن ثابت:
فأخرجه أبو عوانة في "الصحيح": (٤/٥٧) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/١٧٢) والطحاوي: (٤/١٤٤ - ط. الأنوار) ومن
[ ٥٨١ ]
طريقه ابن عبد البر في "التمهيد": (٢/١٤٥) والطبراني في "الكبير": (٥/١٥٠) وأبو نعيم: في "الحلية" (٨/٣٢٦، ٣٢٧) وابن عدي في "الكامل": (٣/٢٢١) كلهم من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد الواحد.
وعثمان بن الحكم ليس بالقوي، وزهير بن محمد في حفظه ضعف، والصواب في حديث سهيل هذا عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ، ورجح هذا جماعة من الحفاظ.
[ ٥٨٢ ]
قال المصنف (٢/٤٦٦):
(قال البخاري: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه) انتهى.
علقه البخاري كما ذكره المصنِّف في "الصحيح": (٢/٩٦-ط. العامرة) (كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه) . ووصله بعده في الباب نفسه: (١/٤٥٥) والبيهقي في "الكبرى": (٩/١٣) والطبراني في "المعجم الكبير": (١١/١٢١، ١٢٢) وغيرهم من طرق عن ابن عباس ﵄ قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان، وأمي من النساء.
انتهى الكتاب بحمد الله تعالى
[ ٥٨٣ ]