[ ٤٤٣ ]
قال المصنف (٢/٢٤١):
(لكل مسكين مد بر. لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ﵃) انتهى.
أما أثر زيد:
فأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٥) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٥٥) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": ١/٥١٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٧٢) وابن جرير في "التفسير": (٧/٢٠ - ط. الحلبي الثانية) من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت ﵁ في كفارة اليمين قال: مد من حنطة لكل مسكين.
وإسناده صحيح.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٤، ١٦٥) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٥٥) وابن أبي حاتم في "التفسير": (٤/١١٩٢) وعبد الرزاق: (٨/٥٠٧) وابن أبي شيبة: (٣/٧١) وابن جرير: (٧/٢٠) والطحاوي: (٣/١١٨) من طريق داوود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: لكل مسكين مد من حنطة ربعه إدامه.
[ ٤٤٥ ]
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٤/١٥٤٣) والطحاوي: (٣/١١٨) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي جعفر مولى ابن عيَّاش عن ابن عباس به نحوه.
وأخرجه سعيد أيضًا من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي جعفر به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٨/٥٠٦) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٤٧٩) وعنه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٥٥، ٥٦) والطحاوي: (٣/١١٨) والدارقطني: (٤/١٦٤) وعبد الرزاق: (٨/٥٠٧، ٥١٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٧٤) وابن جرير الطبري: (٧/٢٠) بألفاظ عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حِنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وهذا أحد لفظي مالك، وإسناده صحيح
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى":
[ ٤٤٦ ]
(١٠/٥٥) من طريق حجاج عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة ﵁ في هذا المسجد يقول: ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين.
وإسناده ضعيف، لحال حجاج بن سليمان الرُّعيني، وابن لهيعة، ولا يحتج بهما.
[ ٤٤٧ ]